بشأن إلغاء المادة 11 من القرار بقانون ذي الرقم 161 لسنة 1958 في شأن الإصلاح الزراعي في الإقليم الشمالي والاستعاضة عنها بمادة أخرى.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 161 لسنة 1958 بشأن الإصلاح الزراعي في الإقليم الشمالي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تلغى المادة (11) من القرار بقانون ذي الرقم 161 لسنة 1958 المشار إليه ويستعاض عنها بالنص التالي:
(أ) إذا كانت الأرض التي استولت عليها الدولة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز فللدولة أن تحل محل المدين في الدين والفائدة المضمونين بهذا الحق, كليا أو جزئيا بأن تستبدل بهما سندات عليها, على أن لا يجاوز سعر الفائدة (7%).
(ب) إذا كان مالك الأراضي الزراعية الذي استولت الدولة على أرضه مدينا بدين معقود قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي, وكان هذا الدين ثابت التاريخ بالنسبة للأفراد والشركات أو مثبتا في قيود المصارف بالنسبة للمصارف العاملة في أراضي الجمهورية العربية المتحدة فيجوز للدولة أن تحل محل المدين في الدين والفائدة كليا أو جزئيا على أن لا يجاوز سعر الفائدة (7%) وكل ذلك في حالة توفر أحد الشرطين الآتيين:
(1) أن يكون ديون الأفراد والشركات وظفت في أرض المالك أو الإنشاءات القائمة عليها أو في الآلات والأدوات المستولى عليها.
(2) أن تكون ديون المصارف ممنوحة لغايات زراعية ويستبدل بهذه المبالغ سندات على الدولة.
(ج) تطبق على السندات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) على أن تستهلك خلال عشر سنوات.
ويمكن تقصير هذه المدة بقرار من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي إذا كان مقدار الدين لا يجاوز خمسين ألف ليرة سورية.
(د) تحل الدولة محل المدين في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ - ب) بناء على طلب الدائن أو المدين, وذلك بقرار من مجلس الإدارة, في كل حالة على حدة. ويتضمن القرار في حالة إجابة الطلب تقدير الدين والفائدة اللذين تحل فيهما الدولة محل المدين بالاستناد إلى تحقيق تجريه مؤسسة الإصلاح الزراعي وتقدير أولي للتعويض الذي يستحقه المالك المستولى على أرضه, على أن لا يؤثر هذا التقدير الأولي على التقدير النهائي المنصوص عليه في المادة (9) وإذا جاوز مبلغ الدين والفائدة التعويض المقدر للمالك تقديرا أوليا أعطى الدائن أو الدائنون جزءا من ديونهم وفوائدهم وفقا للإجراءات التي تنظمها لائحة تصدر من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي, ويبدأ تسديد الإسناد اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة.
(هـ) تقتطع قيمة السندات المنصوص عليها في هذه المادة من أصل التعويض الذي يستحقه المالك ولا يصرف له منه أي مبلغ قبل استهلاكها.
(و) تؤدى قيمة السندات المذكورة عند استحقاقها من أموال مؤسسة الإصلاح الزراعي أو من الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية وعند عدم توافرهما تؤدى من أموال الخزينة الجاهزة.
ويجرى الصرف وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة الخزانة ومؤسسة الإصلاح الزراعي.
(ز) لا يحق للدائنين المشار إليهم في الفقرتين (أ - ب) من هذه المادة مطالبة المدينين بالديون التي حلت الدولة فيها محل المدينين.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة