تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 19 لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 130 الصادر في 11 يونيه سنة 1949؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 35 الصادر في 3 مارس 1953 بتأسيس مركز للتدريب الإحصائي؛ وعلى القانون رقم 130 لسنة 1959 بشأن إعادة تنظيم وزارة التخطيط في الإقليم السوري؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 35 لسنة 1960 لما كان رسم سياسة اقتصادية مدروسة توضح أسمها "وفقا لخطط مرسومة، تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة "من المقومات الأساسية للمجتمع في الجمهورية العربية المتحدة وفقا للمادة الرابعة من الدستور المؤقت". ونظرة إلى أن سياسة التخطيط الاقتصادي تتطلب توافر بيانات إحصائية دقيقة عن جميع الموارد الطبيعية والبشرية وكافة أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، كما تتطلب وجود جهاز إحصائي يبلغ درجة من الدقة وسرعة الإنجاز تتفق مع مقتضيات الخطة. ولما كانت المسائل المتعلقة بالإحصاء والتعداد ينظمها في الإقليم المصري القانون رقم 19 لسنة 1957، إلا أن قيام الوحدة بين الإقليمين السوري والمصري اقتضى إعادة النظر في هذا القانون على ضوء التجربة التي أسفر عنها تنفيذه، وتنسيق الشئون الإحصائية بقانون موحد يسري على إقليمي الجمهورية. وقد استعرضت اللجنة المركزية للإحصاء في اجتماعها المشترك الذي عقد بحضور ممثلي الإقليم السوري في 9 من ديسمبر سنة 1958 نصوص القانون رقم 19 لسنة 1957، وارتأت الموافقة على معظم نصوصه عدا بعض التعديلات، ولما كانت لجنة تنسيق القوانين قد أعت مشروعا مماثلا موحدا للإحصاء والتعداد، فقد عرض عليها المشروع الذي وافقت عليه اللجنة المركزية، وبعد بحث المشروعين وافقت لجنة التنسيق على المشروع المرافق. فمن ناحية الهيئة التي تتولى شئون الإحصاء والتعداد في إقليمي الجمهورية ناطت المادة الأولى من المشروع هذه المهمة بهيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية - ومهمة هذه الهيئة إجراء ما تحتاجه الدولة من إحصاءات وتعدادات، وتعيين الجهات والأجهزة الإحصائية التي تتولى القيام بتلك العمليات بما يحقق التنسيق بين الأجهزة الإحصائية المختلفة ويكفل الدقة في تحصيل البيانات. وقد بينت المادة الثانية سلطات هذه الهيئة فنصت على أن تقوم بمهمتها متعاونة مع سائر الوزارات والمصالح والهيئات العامة، ولها أن تستعين بالجهات، والأجهزة الإحصائية التي لدى الهيئات الخاصة، وأوجبت على جهات الإدارة معاونتها في ذلك، وألزمت الأفراد والهيئات أن يقدموا ما يطلب إليهم من بيانات بما يتفق والحقيقة وذلك بالكيفية وفى المواعيد التي تحددها الهيئة المشار إليها. وتيسيرا لمهمة المكلفين بالإحصاء ولكفالة التحقق من صحة البيانات خولهم المشروع حق الدخول في المنشآت والإطلاع على ما يرونه من مستندات. ولما كان تنظيم عمليات التعداد كتعداد السكان ولإعلان عنها والإعلام بها يقتضي وضع أرقام ورسم علامات ولصق أوراق ومنشورات على المباني والمؤسسات في أماكن ظاهرة فقد نص المشروع على الترخيص بإجراء هذه الأعمال. ولكفالة سرية البيانات الفردية المتعلقة بالإحصاء نصت المادة الثالثة على تحريم اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة على أي بيان إحصائي أو الإبلاغ عنه أو استخدامه في غير الأغراض الإحصائية أو النشر عنه إلا بمقتضى إذن مكتوب من ذوى الشأن. ولبث روح الطمأنينة في النفوس والحس على تشجيع المواطنين على الإدلاء ببيانات صحيحة رؤى النص صراحة على حظر استغلال أي بيان إحصائي كأساس لربط ضريبة أو ترتيب أي عبء مالي آخر أو اتخاذه أساسا لأي عمل قانوني أو دليلا في جريمة. وضمانا لتنفيذ أحكام القانون على وجه صحيح، فقد رتبت المادة الرابعة عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه (تسعمائة ليرة) أو إحدى هاتين العقوبتين على ارتكاب أي فعل عن الأفعال الواردة بها وهي تتعلق بإفشاء سرية البيانات والحصول بطريق غير مشروع على بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات والتعدادات أو الشروع في ذلك وتعطيل أعمال الإحصاء والتعداد ونشر إحصاءات أو تعدادات أو نتائج استفتاء غير صحيحة مع العلم بذلك والامتناع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بعدم صحتها. وقد نص المشروع في مادته الخامسة على إلغاء القانون رقم 19 لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات والمرسوم التشريعي رقم 130 الصادر في 11 يونيه سنة 1949 وكذلك كل ما يخالف أحكام هذا القانون. وإني إذا أتشرف بعرض مشروع القانون على السيد الرئيس مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة لأرجو التفضل بالموافقة عليه وإصداره إذا حاز ذلك قبولا لدى سيادتكم، نائب رئيس الجمهورية ووزير التخطيط
المادة (1) : تجرى الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة بناء على ما تقرره هيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية، تتولى تعيين ما يجب إجراؤه منها وتحديد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات أو الأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإحصاءات والتعدادات بما يحقق التنسيق الكامل بين العمليات والأجهزة الإحصائية ويؤدي إلى رفع مستوى الدقة والكفاية في هذه العمليات والأجهزة.
المادة (2) : للهيئة الفنية أن تقوم بمهمتها متعاونة مع الوزارات والمصالح والهيئات العامة ولها كذلك أن تستعين بالجهات والأجهزة الإحصائية التي لدى الهيئات الخاصة. وعلى الجهات الإدارية وسلطات الأمن العام أن تعاون المكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد بما يكفل تأدية مهمتهم على أكمل وجه. وعلى الأفراد والهيئات أن يقدموا إلى الجهة المكلفة بالإحصاء أو التعداد جميع البيانات التي تطلب منهم بما يطابق الحقيقة وبالكيفية وفي المواعيد التي تحددها الهيئة الفنية. وعلى أصحاب المنشآت أو من يمثلهم أن يسمحوا للمكلفين بإجراء الإحصاءات والتعدادات بالدخول في مجالهم في أوقات العمل العادية والإطلاع على كافة المستندات للتحقق من صحة البيانات المقدمة. ويجوز للمكلفين بإجراء التعداد العام أن يضعوا الأرقام أو الحروف أو العلامات أو المنشورات اللازمة للتعداد على المباني والمؤسسات.
المادة (3) : البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد سرية. ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغه شيئا منها. كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها بالإفراد إلا بمقتضي إذن مكتوب من ذوى الشأن. ولا يجوز استغلال أي بيان إحصائي كأساس لربط ضريبة أو لترتيب أي عبء مالي آخر ولا اتخاذه دليلا في جريمة أو أساسا لأي عمل قانوني.
المادة (4) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه (تسعمائة ليرة) أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل من أخل بسرية البيانات الإحصائية أو أنشئ بيانا من البيانات الفردية أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بمناسبة عمله في الإحصاء أو التعداد. (2) كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام بأية وسيلة أخرى على بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات أو التعدادات أو شرع في ذلك. (3) كل من عطل عمدا عملا من أعمال الإحصاء أو التعداد التي تقررها الهيئة الفنية أو تسبب في ذلك. (4) كل من نشر إحصاءات أو تعدادات أو نتائج استفتاء غير صحيحة مع علمه بذلك. (5) كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة أو أدلى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك. ويعتبر ممتنعا من لم يقدم البيان خلال أسبوع من الميعاد المحدد ما لم يثبت أن التأخير في تقديم البيانات كان بسبب عذر مقبول.
المادة (5) : تلغى القوانين والمراسيم الآتية: القانون رقم 19 لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات. والمرسوم التشريعي رقم 130 الصادر في 11 يونيه سنة 1949. وكذلك يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية,
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن