بشأن الإحصاءات والتعدادات.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1949 بتنظيم التعدادات والإحصاءات،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تجرى الإحصاءات والتعدادات ذات الأهمية القومية بناء على ما تقرره هيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية تتولى تعيين ما يجب إجراؤه منها وتحديد مواعيدها وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات أو الأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإحصاءات والتعدادات بما يحقق التنسيق الكامل بين العمليات والأجهزة الإحصائية ويؤدي إلى رفع مستوى الدقة والكفاية في هذه العمليات والأجهزة.
المادة (2) : يكون عمل إحصاءات أو تعدادات أو استفتاءات تحتاج إلى سؤال خمسين فردا أو أكثر عن بيانات أو معلومات أو آراء وفقا للنظام الذي تضعه الهيئة الفنية المذكورة في المادة السابقة وبالطريقة وفي المواعيد وطبقا للأوضاع التي تحددها. وفي جميع الأحوال يجب على القائمين بالإحصاء أو التعداد أو الاستفتاء أن يقدموا ما حصلوا عليه من نتائج ومعلومات إلى تلك الهيئة عند طلبها.
ومع ذلك يجوز القيام بدراسات خاصة تتناول جمع بيانات من أفراد تربطهم بطالب البيانات رابطة عمل أو علاقة تعاقدية بشرط أن تكون هذه البيانات متصلة بهذه الرابطة أو العلاقة ويكون نشر وتداول هذه البيانات أو النتائج المستخلصة منها وفقا للقواعد التي تقررها الهيئة الفنية المذكورة في المادة السابقة.
المادة (3) : للجهة الإدارية المختصة أن تستعين في أعمالها الإحصائية بسائر الإدارات الإحصائية التي لدى الهيئات الخاصة وفقا للقرارات التي تصدرها.
المادة (4) : على جميع الجهات الإدارية وسلطات الأمن العام أن تعاون المكلفين بإجراء الإحصاءات أو التعدادات بطريقة تكفل تحقيق مهمتهم على أكمل وجه.
المادة (5) : على الأفراد والهيئات أن يقدموا إلى الجهة الإدارية المختصة جميع البيانات المطلوبة على وجه يطابق الحقيقة وذلك في المواعيد وبالكيفية المبينة في اللائحة التنفيذية.
المادة (6) : على أصحاب المنشآت بجميع أنواعها أو من ينوب عنهم أن يسمحوا للمكلفين بإجراء الإحصاءات والتعدادات التي تقررها أو تأذن بها اللجنة الفنية أو تقوم بها الجهات الإدارية المختصة بالدخول في محالهم في مواعيد العمل العادية لمراجعة البيانات والتحقق من صحتها من واقع الدفاتر والسجلات وغير ذلك من أوراق ومستندات.
المادة (7) : تكون جميع البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد سرية ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغهم شيئا منها أو استخدامها لغرض غير إعداد الجداول الإحصائية كما لا يجوز أن تنشر جداول إحصائية تحتوي على أية بيانات فردية إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من صاحب الشأن.
المادة (8) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه:
(1) كل من أفشى بيانا من البيانات الفردية أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها بحكم عمله في الإحصاء والتعداد.
(2) كل من عطل عملا من أعمال الإحصاء أو التعداد التي تقررها أو تأذن بها اللجنة الفنية أو تقوم بها الجهات الإدارية المختصة أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك أو منع المكلفين بعمل الإحصاءات المشار إليها من الدخول في محله أو من إجراء التحريات اللازمة.
ويعتبر الشخص ممتنعا عن إعطاء البيانات إذا انقضت سبعة أيام من التاريخ المحدد لذلك ولم يقدمها ما لم يثبت أن لديه أعذارا حالت دون تقديم البيانات المطلوبة في الميعاد المحدد.
(3) كل من حصل أو شرع في الحصول بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام بأية وسيلة أخرى على بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات أو التعدادات.
(4) كل من قام بعمل إحصاء أو استفتاء عام دون الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام القانون.
(5) كل من نشر إحصاءات أو تعدادات أو نتائج استفتاءات غير صحيحة مع علمه بذلك.
المادة (9) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون، الموظفون الذين يندبون لهذا الغرض ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائي.
المادة (10) : يلغى القانون رقم 49 لسنة 1949 بتنظيم التعدادات والإحصاءات وكذلك كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة