تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 2 وبنص المادة 7 والفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 91 لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 2 - الأشخاص الذين يشتغلون في إقليم مصر في محال لا تدار بآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال ولا تزيد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على أصحابها حسب أخر ربط على عشرين جنيها سنويا، وكذلك عمال أصحاب المهن غير التجارية الذين لا تزيد ضريبة هذه المهن المستحقة عليهم حسب أخر ربط على المبلغ المذكور لا ينتفعون بأحكام هذا القانون إلا من تاريخ العمل به". "مادة 7 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة 169 من القانون المرافق يكون لنقابات العمال القائمة أن تطبق الأحكام الواردة في الباب الرابع من قانون العمل خلال مدة لا تجاوز أخر أغسطس سنة 1960. وتتكون الجمعية العمومية التأسيسية للجنة النقابية من عمال المؤسسة. وتتكون الجمعية العمومية التأسيسية للنقابة الفرعية من مندوبي اللجان النقابية المشار إليها في الفقرة السابقة ومندوبي العمال في غير المؤسسات التي تشكلت فيها لجان نقابية. وتتكون الجمعية العمومية التأسيسية للنقابة العامة على الوجه المبين بالمادة 169 من القانون المرافق. ويحدد وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار منه طريقة تمثيل أعضاء اللجان النقابية والنقابات الفرعية في الجمعيات العمومية للمستوى الأعلى". "مادة 15 فقرة 2 - ويستمر العمل بالقرارات المنفذة للقوانين الملغاة فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل التنفيذي في كل إقليم القرارات المنفذة له".
المادة (2) : على النقابات العامة التي تم إيداع أوراق تكوينها في الفترة ما بين 7 أبريل سنة 1959 وتاريخ نشر هذا القانون أن تعدل لوائح نظمها الأساسية بالتطبيق لأحكام المواد 160 و164 و169 و170 من قانون العمل خلال المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وإلا اعتبرت منحلة. ويستمر العمل بأحكام لوائح النظم الأساسية لهذه النقابات خلال تلك المهلة. وإذا تكونت نقابة عامة للمهنة أو الصناعة بالتطبيق لحكم المادة 160 خلال الفترة المشار إليها في الفقرة الأولى وكان عمالها منضمين إلى نقابة عامة للمهن أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو التي تشترك في إنتاج واحد آل إليها نصيبها من أموال هذه النقابة طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (3) : يستبدل بنصوص المادتين 36 و160 والبنود 8 و9 و13 و14 من المادة 164 والمادتين 169 و170 من قانون العمل المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 36- يحدد وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار منه شروط الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة والبيانات التي يتضمنها والرسم الذي يحصل عنه على ألا يزيد على خمسة جنيهات مصرية أو خمسين ليرة سورية حسب الأحوال. كما يحدد بقرار منه حالات الإعفاء من شرط المعاملة بالمثل أو من شرط الحصول على الترخيص. ويلتزم صاحب العمل الذي يستخدم أجنبيا أعفي من شرط الحصول على الترخيص أن يخطر الوزارة عن ذلك خلال 48 ساعة من تاريخ مزاولة الأجنبي للعمل". "مادة 160- للعمال الذين يشتغلون بمهنة واحدة أو صناعة واحدة من المهن أو الصناعات التي يحددها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يكونوا فيما بينهم نقابة عامة ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية. كما يجوز للعمال الذين يشتغلون بمهن أو صناعات متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو تشترك في إنتاج واحد والتي يحددها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يكونوا فيما بينهم نقابة عامة. ويكون للعمال المتدرجين ولخدم المنازل ومن في حكمهم الحق في الانضمام إلى نقابة مهنتهم أو صناعتهم". "مادة 164- (8) طريقة تشكيل مجالس إدارات كل من النقابة العامة والنقابة الفرعية واللجنة النقابية وشروط العضوية فيها ومدتها واختصاص كل منها والقواعد الخاصة بسير أعمالها وكيفية انتخاب أعضائها وطريقة رعاية مصالحهم في الجهات التي لا يوجد بها لجان نقابية أو نقابات فرعية. (9) طريقة الاحتفاظ بمحاضر الجمعيات العمومية للجان النقابية والنقابات الفرعية بها وصورها وكشوف أسماء اللجان النقابية والنقابات لفرعية المشتركة في تكوين النقابة العامة ومقارها وعدد المنضمين إلى كل منها. (13) بيان النسبة المئوية للمصاريف العامة والإدارية للنقابة العامة ونقاباتها الفرعية ولجانها النقابية على ألا تزيد على 20% من الإيراد السنوي للنقابة العامة. ويجوز زيادة هذه النسبة بترخيص من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. (14) بيان النسبة المئوية التي تخصص للإنفاق منها على شئون العمال الصحية والاجتماعية والثقافية والمهنية في مناطق النقابات الفرعية واللجان النقابية على ألا تقل هذه النسبة عن 80% مما يتبقى من إيرادات النقابة العامة بعد خصم المصاريف العامة والإدارية المشار إليها بالبند 13 وتوزع هذه المبالغ بنسبة ما جمع من كل منها. ويجوز عند الاقتضاء لأي من النقابات العامة وبناء على طلبها تعديل هذه النسبة بترخيص من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. "مادة 169- يتم تشكيل النقابة العامة على الوجه والترتيب الآتي: (أ) تشكل لجنة نقابية لعمال المؤسسة الواحدة بشرط أن يبلغ طالبوا الاشتراك منهم 50 عاملا على الأقل. (ب) تشكل نقابة فرعية في المديرية أو المحافظة تتكون جمعيتها العمومية من مندوبي اللجان النقابية الذين تنتخبهم جمعياتها العمومية وكذلك من مندوبي العمال المشتغلين بنفس المهنة أو الصناعة أو المهن أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة بعضها ببعض أو التي تشترك في إنتاج واحد في غير المؤسسات الموجود بها لجان نقابية إذا بلغ عدد طالبي الاشتراك منهم 50 عاملا على الأقل. فإذا شكلت لجنة نقابية واستحال تشكيل نقابة فرعية في المحافظة أو المديرية لعمال نفس المهنة أو الصناعة أو المهن أو الصناعات مثلت هذه اللجنة في الجمعية العمومية للنقابة العامة مباشرة. ويكون للنقابة الفرعية شخصية اعتبارية في حدود الاختصاصات المخولة لها في لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة. (ج) تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة من مندوبي النقابات الفرعية الذين تنتخبهم جمعياتها العمومية ومندوبي اللجنة النقابية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند (ب). "مادة 170- يجب أن يكون لكل نقابة عامة مجلس إدارة تنتخبه جمعيتها العمومية ويشكل من أعضاء لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على واحد وعشرين. وأن يكون لكل نقابة فرعية مجلس إدارة تنتخبه جمعيتها العمومية ويشكل من أعضاء لا يقل عددهم من خمسة ولا يزيد على أحد عشر. وأن يكون لكل لجنة نقابية مجلس إدارة تنتخبه جمعيتها العمومية، ويشكل من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة. ويجرى انتخاب أعضاء مجالس الإدارة المشار إليه في الفترات السابقة بطريق الاقتراع السري ولمدة سنتين. وتودع محاضر الجمعيات العمومية التي تم فيها انتخاب أعضاء مجالس اللجان النقابية والنقابات الفرعية وكذلك كشوف بأسماء أعضاء مجالس إدارتها وصفة كل عضو وسنه وصناعته ومحل إقامته مع الأوراق المنصوص عليها في المادة 160. ولا يجوز تكوين أكثر من لجنة نقابية واحدة في المؤسسة الواحدة، كما لا يجوز تكوين أكثر من نقابة فرعية واحدة للنقابة العامة الواحدة في المديرية أو المحافظة الواحدة. وتسري الأحكام المتعلقة بالجمعيات العمومية للنقابات العامة المشار إليها في المواد 173 و177 و178 والأحكام الخاصة بأعضاء مجالس إدارتها المشار إليها في المواد 171 و178 على الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية واللجان النقابية وعلى أعضاء مجالس إدارتها".
المادة (4) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 175 من قانون العمل نصها الآتي: "وتسري في شأن النقابات أحكام المواد 212 و213، والفقرة الثانية من المادة 233".
المادة (5) : تلغى الفقرة الثانية من المادة 162.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن