بشأن تمديد الموعد المحدد بالمادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1960.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : نظرا لعدم إنجاز تشكيل النقابات العامة في الإقليم الشمالي طبقا للمادة 7 من القانون رقم 91 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1960 من جهة, ولعدم إمكان النقابات العامة التي تم إيداع أوراق تكوينها في الفترة ما بين 7 أبريل سنة 1959 وتاريخ نشر القانون رقم 132 لسنة 1960, القيام بتعديل لوائح نظمها الأساسية وفقا لأحكام المواد 160, 164, 170 من قانون العمل خلال المهلة المحددة بالفقرة الأولى من المادة 7 من القانون المذكور أي غاية آب سنة 1960.
وحتى يتسنى تأسيس مثل هذه النقابات وحتى تتمكن النقابات القائمة بالإقليم الشمالي من توفيق أنظمتها الأساسية مع أحكام قانون العمل وتعديلاته.
فقد رؤى تمديد هذه المدة إلى غاية شهر أيلول (سبتمبر) سنة 1960
ويتشرف وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بعرض مشروع القرار المرفق على سيادة رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم (134) بتاريخ 11/7/1960 رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي
المادة (1) : يمتد الموعد المحدد في المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1960 إلى غاية شهر أيلول (سبتمبر) سنة 1960.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم الشمالي من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة