بشأن العفو الشامل عن الجرائم التي ارتكبها المرشحون لعضوية اللجان المحلية للاتحاد القومي بالمخالفة لأحكام القانونين رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات ورقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات؛
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة؛
وعلى المادة 76 من قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يعفى عفوا شاملا عن كافة الجرائم التي ارتكبها المرشحون لعضوية اللجان المحلية للاتحاد القومي بالمخالفة لأحكام القانونين رقم 66 لسنة 1956 ورقم 140 لسنة 1956 وذلك خلال الفترة من 8 يونيو سنة 1959 حتى 8 يوليو سنة 1959.
المادة (2) : لا تقبل أمام أية هيئة قضائية الدعاوى التي ترفع بالاستناد إلى هذا القانون للمطالبة بتعويض عن المخالفات أو الإجراءات أو الأحكام التي محاها العفو بمقتضى هذا القانون.
المادة (3) : لا يجوز الاستناد إلى أحكام هذا القانون للمطالبة باسترداد الرسوم أو الغرامات التي تكون قد سددت من المتهمين أو المحكوم عليهم لجريمة من الجرائم المشار إليها في المادة الأولى قبل تاريخ العمل به.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم الجنوبي.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة