تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : لما كانت الأسمدة الكيماوية من أهم مقومات الإنتاج الزراعي وعليها يتوقف إلى حد كبير كميات المحاصيل المختلفة اللازمة للبلاد نظرا إلى أهمية العناصر التي تحتويها هذه الأسمدة بالنسبة إلى التربة الزراعية. ولما كانت الأسمدة اللازمة للتربة الزراعية بعضها ينتج محليا والبعض الآخر يستورد من الخارج وقد تختلف تكاليف إنتاج الأسمدة المحلية عن تكاليف استيراد الأسمدة المستوردة من الخارج ويقتضي الأمر إجراء الموازنة بقدر الإمكان بين أسعار الأسمدة المنتجة محليا وتلك المستوردة من الخارج كما يقتضي الأمر تحقيقا لخفض نفقات الإنتاج الزراعي بقدر المستطاع توفير الأسمدة بنوعيها للزراع المستهلكين بالأسعار المناسبة والحد من ارتفاع أسعارها بسبب ما قد يطرأ على تكاليف الإنتاج المحلي أو على أسعار الأسمدة المستوردة أو تكاليف استيرادها بوجه عام من ارتفاع. لذلك رؤى إنشاء صندوق يسمى صندوق موازنة أسعار الأسمدة يلحق بوزارة التموين تكون له الشخصية الاعتبارية وميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة ليقوم بتحقيق الأغراض سالفة الذكر, وفي سبيل تحقيق تلك الأغراض يكون للصندوق اتخاذ ما يراه من الوسائل كفيلا بذلك, ويتولى تنظيم استيراد الأسمدة وتحديد الهيئات أو الجهات التي تتولى عملية توزيع الأسمدة المستوردة وتغطية ما قد يتعرض له المستوردون أو المصانع المنتجة للأسمدة من خسائر تقتضيها عمليات الموازنة أو خفض الأسعار. كذلك أجيز للصندوق أن يستخدم فائض أرباحه في إنشاء أو تمويل الصناعات التي يكون من شأنها العمل على تنمية الإنتاج الزراعي وذلك تحقيقا لتكامل الأغراض التي أنشئ من أجلها على أن يكون له في سبيل ذلك أن يتعاون مع الهيئات الزراعية المختلفة والجمعيات التعاونية وغيرهما وأن يبرم معها الاتفاقات التي تحقق ذلك التعاون (المادة 3 من المشروع). وقد نص مشروع القانون في المادة 3 على أن مجلس إدارة الصندوق يتولى إدارته وتصريف شئونه كما نص على طريقة تشكيل المجلس والإجراءات الخاصة باجتماعاته وصدور قراراته وأن تكون هذه القرارات نافذة بمجرد صدورها. ونص المشروع في المادة 4 على أن مجلس الإدارة يضع النظم واللوائح التي يسير عليها الصندوق في النواحي المالية والإدارية والفنية ونظام موظفيه وذلك دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية, وإلى أن يتم له ذلك تسري في شأنه هذه النظم واللوائح. ونص المشروع في المادة 5 على أن لرئيس مجلس الإدارة بقرارات يصدرها حق شغل جميع الوظائف اللازمة لإدارة الصندوق وتصريف شئونه بمن يراه من موظفي الدولة أو الهيئات العامة وذلك بطريق التعيين أو الإعارة أو بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية وتكون له في شأن موظفي الصندوق السلطات المخولة للوزير بمقتضى أحكام قانون موظفي الدولة. ونص المشروع في المادة 6 على موارد الصندوق المالية وهي: (أ) حصيلة رسم الاستيراد عن الأسمدة. (ب) حصيلة الفرق الذي تحققه الجهات الموزعة بين الأسعار المحددة لبيع الأسمدة المستوردة وبين تكاليف استيرادها الفعلية مضافا إليها عمولة التوزيع المقررة وذلك مع مراعاة خصم نسبة التخفيض المقررة قانونا للجمعيات التعاونية في حالة البيع إليها. (ج) حصيلة الفرق بين السعر المحدد للبيع من المصنع إلى الجهات الموزعة التي تبيع بتخفيض تعاوني والسعر المحدد للبيع من المصنع إلى التجار, على أن يقوم المصنع بتوريد هذا الفرق لحساب الصندوق فور التعاقد مع التجار. (د) الإعانة التي تمنحها الدولة للصندوق. ونص المشروع في المادة السابعة على أن يكون للصندوق ميزانية خاصة به تتبع في شأنها القواعد والنظم التي تتبع في شأن ميزانية الدولة. على أن تبدأ السنة المالية للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر يونيه سنة 1961, ويعد الصندوق ميزانيته وحسابه الختامي ويعرضهما على مجلس الإدارة لإقرارهما تمهيدا لاعتمادهما. ونص المشروع في المادة 8 على نشره في الجريدة الرسمية وأن يعمل به في إقليم مصر اعتبارا من يوم 5 مايو سنة 1960 وهو تاريخ العمل بالأسعار الجبرية الجديدة. وتتشرف وزارة التموين بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره,
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "صندوق موازنة أسعار الأسمدة" ويلحق بوزارة التموين ويكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مركزه مدينة القاهرة.
المادة (2) : يقوم الصندوق بتحقيق الأغراض الآتية: (أ) موازنة أسعار الأسمدة المنتجة محليا والمستوردة بكافة أنواعها. (ب) العمل على توفير الأسمدة المنتجة محليا والمستوردة بكافة أنواعها للمستهلكين بالأسعار المناسبة والحد من ارتفاع أسعارها بسبب ما قد يطرأ على تكاليف الإنتاج المحلي أو على تكاليف الاستيراد من ارتفاع. وللصندوق اتخاذ ما يراه من الوسائل كفيلا بتحقيق الأغراض سالفة الذكر بما في ذلك تحديد استيراد الأسمدة والجهات التي تتولى توزيعها ومنح إعانات لتعويض ما يتعرض له المستوردون أو المصانع المنتجة للأسمدة من خسائر تقتضيها عمليات الموازنة أو خفض الأسعار. وللصندوق أن يستخدم فائض أرباحه في إنشاء أو تمويل الصناعات التي يكون من شأنها العمل على تنمية الإنتاج الزراعي كصناعة الأسمدة وصناعة المبيدات الحشرية وله في سبيل ذلك أن يتعاون مع الهيئات الزراعية والجمعيات التعاونية وغيرها وأن يبرم معها الاتفاقات التي تحقق ذلك التعاون.
المادة (2) : يؤدى الصندوق من فائض أرباحه لبنك التسليف الزراعي والتعاوني المبالغ اللازمة لمقابلة قيمة الأعباء المترتبة على إلغاء احتساب الفوائد على السلفيات التي يقدمها للزراع والجمعيات التعاونية. وتحدد هذه الأعباء بالاتفاق بين وزير الاقتصاد التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة التعاونية الزراعية.
المادة (3) : يتولى إدارة الصندوق وتصريف أموره مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: وزير التموين، رئيسا. وزير الزراعة التنفيذي. وزير الاقتصاد التنفيذي. وزير الشئون الاجتماعية والعمل التنفيذي. وزير الإصلاح الزراعي التنفيذي، أعضاء. ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه حسب مقتضيات الأحوال ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل. وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. وتدون محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يوقعه كل من رئيس المجلس والموظف القائم بأعمال السكرتارية. وتكون قرارات المجلس نافذة بمجرد صدورها.
المادة (4) : يضع مجلس الإدارة النظم واللوائح التي يسير عليها الصندوق في النواحي المالية والإدارية والتنمية ونظام موظفيه وذلك دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية, وإلى أن يتم له ذلك تسري في شأن الصندوق هذه النظم واللوائح.
المادة (5) : لرئيس مجلس الإدارة بقرارات يصدرها حق شغل جميع الوظائف اللازمة لإدارة الصندوق وتصريف شئونه بمن يراه من موظفي الدولة أو الهيئات العامة وذلك بطريق التعيين أو الإعارة أو بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية, وتكون له في شأن موظفي الصندوق السلطات المخولة للوزير بمقتضى أحكام قانون نظام موظفي الدولة.
المادة (6) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي: (أ) حصيلة رسم الاستيراد عن الأسمدة المستوردة. (ب) الفرق الذي تحققه الجهات الموزعة بين الأسعار المحددة لبيع الأسمدة المستوردة وبين تكاليف استيرادها الفعلية مضافا إليها عمولة التوزيع المقررة وذلك مع مراعاة خصم نسبة التخفيض المقررة قانونا للجمعيات التعاونية في حالة البيع إليها. (ج) الفرق بين السعر المحدد للبيع من المصنع إلى الجهات الموزعة التي تبيع بتخفيض تعاوني وبين السعر المحدد للبيع من المصنع إلى التجار, على أن يقوم المصنع بتوريد هذا الفرق لحساب الصندوق فور التعاقد مع التجار. (د) الإعانات التي تمنحها الدولة للصندوق.
المادة (7) : يكون للصندوق ميزانية خاصة به تتبع في شأنها القواعد والنظم التي تتبع في شأن ميزانية الدولة. على أن تبدأ السنة الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر يونيو سنة 1961, ويعد الصندوق ميزانيته وحسابه الختامي ويعرضهما على مجلس الإدارة لإقرارهما تمهيدا لاعتمادهما.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليم مصر اعتبارا من يوم 5 مايو سنة 1960.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن