بشأن طرق توزيع الضريبة الإضافية التي تستحق بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 1950 على هيئة قناة السويس.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : 1- حدد القرار الجمهوري رقم 2184 لسنة 1959 مدينة الإسماعيلية مركزا رئيسيا لهيئة قناة السويس.
2- يعبر قناة السويس حوالي 18000 باخرة سنويا تحمل في المتوسط 350.000 راكبا من جنسيات العالم المختلفة, ولما كانت مدن القناة بورسعيد وبور فؤاد والإسماعيلية والسويس هي المدة السياحية الأولى التي تدل على نهضتنا ومدى تقدمنا, فالواجب علينا أن نهتم بهذه المنطقة اهتماما كبيرا ... والدور الذي نقوم به كدعاية لإقليمنا الجنوبي خاصة ولجمهوريتنا عامة لكي نجذب أكبر عدد من السائحين على النزول بهذه المدن وزيارتها فتقوم بدور آخر إلى جانب دورها التجاري.
3- يقتضي الأمر تنمية موارد المدة الرئيسية بالمنطقة وذلك حتى يمكنها ..... بأعبائها المتزايدة والنهوض بالمرافق العامة والإسهام في تعميرها بعد الفترة العصيبة التي مرت بها.
4- وللوصول إلى هذا الغرض تخصص للمجالس البلدية حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التي تؤديها هيئة قناة السويس وفقا للقانون رقم 155 لسنة 1950.
5- توزع هذه الحصيلة على البلديات الواقعة على ضفتي القناة بالاتفاق بين وزير الشئون البلدية والقروية ورئيس هيئة قناة السويس.
لذلك نتشرف برفع مشروع قرار جمهوري بقانون في هذا الشأن بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه.
المادة (1) : تخصص حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التي تستحق بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 1950, على هيئة قناة السويس لحساب المجالس البلدية على ضفتي القنال وتوزع بينها بالاتفاق بين وزير الشئون البلدية والقروية وبين رئيس هيئة قناة السويس.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1958,
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة