بشأن فرض ضريبة إضافية على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمصلحة المجالس البلدية والقروية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يفرض لحساب المجالس البلدية والقروية ضريبة سنوية إضافية بنسبة 10% على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المقررة بموجب الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل.
المادة (2) : تحصل الضريبة الإضافية المنصوص عليها في المادة الأولى مع الضريبة الأصلية وتسري عليها أحكام القانون سالف الذكر وما أدخل عليه من تعديلات وكذلك القرارات المنفذة له.
المادة (3) : لا تسري الضريبة الإضافية على الممولين الذين توجد إدارة منشآتهم ومركزها الرئيسي في دائرة مدينة الإسكندرية ويدفعون الرسوم الإضافية على الأرباح التجارية والصناعية المفروضة بقرار من مجلس الإسكندرية البلدي.
المادة (4) : على وزيري الشؤون البلدية والقروية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولوزير الشؤون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر