تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : حددت المادة الأولى من القرار 144 تاريخ 10 حزيران 1925 الأملاك العامة "بأنها جميع الأشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع أو لاستعمال المصلحة العمومية". وقد نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن من ضمن ما تشتمل عليه الأملاك العامة على وجه الخصوص "المياه من أي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية في حالة امتلائها قبل فيضانها والمياه الجارية تحت الأرض والينابيع من أي نوع كانت والبحيرات والغدران ضمن حدودها المعينة بموجب مستوى أعلى سطح تصل إليه المياه قبل فيضانها, ويضاف إليها على كل ضفة منطقة للمرور قدرها عشرة أمتار .... إلخ. وقد ورد في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذا القرار أن الأملاك العامة "لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن". "كان هذا المبدأ, مبدأ عام اكتساب الأملاك العامة بالتقادم, مقررا في القانون المدني القديم, أي في مجلة الأحكام العدلية التي نصت المادة 1675 منها على أنه "لا اعتبار لمرور الزمن في الدعاوى المحال التي يعود نفعها للعموم كالطريق العام والنهر والمرعى. وأراد الشارع هذا المبدأ في قرار الملكية العقارية رقم 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني 1930 (المواد 7, 8, 236, 255, 256). وأما القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18 آيار 1949 والنافذ في سوريا اعتبارا من 15 حزيران 1949, فقد جاءت أحكامه أكمل في هذا الموضوع فنصت المادة 90 على أنه: تعتبر أموالا عامة, العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة, والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم, وأنه لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم. وقد تكررت هذه القاعدة في كل أحكام القانون المدني, فنصت المادة 835 على أنه "لا يخول الاستيلاء أي حق من الحقوق العينية على عقار بإدارة أملاك الدولة, ولا على الغابات والعقارات المتروكة .... أو المحمية" . ونصت المادتان 925 و926 على أنه "لا يسري التقادم على الحقوق التي هي تحت إدارة أملاك الدولة ولا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية والمرفقة" أي العقارات التي تخص الدولة وتكون جزء من الأملاك العامة. وبحيرة الروج التي تقع في مناطق أدلب وحارم وجسر الشفور في محافظة حلب هي من الأملاك العامة بالفعل وبحكم طبيعتها. والواقع أن هذه البحيرة والمستنقعات التي تحيط بها تتألف من جمع المياه في منخفض طبيعي من الأراضي. وبما أن هذا المنخفض محصور من جهاته الأربع, بأراضي سهل المروج المرتفعة عن مستواه من الجنوب, وبالجبال التي تحيط به من الشرق والشمال والغرب, فإن المياه التي تتجمع فيه لا تجد منفذا وتشكل بحيرة ومستنقعات. ومياه البحيرة قسمان, قسم يأتي من هطول الأمطار, وآخر من ينابيع عديد تقع في شاطئ البحيرة الشرقي وتدعى ينابيع (عرى), وبالإضافة إلى هذين القسمين تتجمع في البحيرة المياه الهاطلة في الأماكن المحيطة بها والتي تنحدر في الأودية ثم تصب وتتجمع فيها. فمن الواضح أن هذه البحيرة بوضعها الراهن هي من الأملاك العامة فعلا وبحكم طبيعتها وتنطبق عليها الأحكام القانونية التي تقدمت الإشارة إليها ولا سيما المادة الثانية من القرار 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 التي أدخلت على وجه التخصيص في نطاق الأملاك العامة "الينابيع والبحيرات والغدران". وقد أوجب القرار 144 تاريخ 10 حزيران 1925 تحديد الأملاك العامة التي نص عليها في مادتيه الأولى والثانية. بمعرفة لجنة خاصة وفق الأحكام المدرجة في المادة الخامسة وما يليها من المواد إلى المادة الثالثة عشرة. وتطبيقا لذلك صدر من رئيس الدولة مرسوم برقم 1558 تاريخ 11/5/1953 بتأليف لجنة تقوم بتحديد بحيرة الروج والمستنقعات المحيطة بها. ثم عدل هذا المرسوم تعديلا بسيطا بذكر المناطق التي تقع البحيرة في حدودها بمرسوم آخر صدر من رئيس الجمهورية برقم 148 تاريخ 27/8/1953. وتنفيذا لهذين المرسومين قامت اللجنة بمهمتها في تحديد الأملاك العامة في البحيرة والمستنقعات المحيطة بها وفق أحكام القرار 144 تاريخ 10 حزيران 1925 وأصدرت في 24/12/1954 قرارها النهائي بتحديد البحيرة والمستنقعات المحيطة بها وصدر مرسوم جمهوري رقم 1719 تاريخ 12/6/1955 بتثبيت حدود الأملاك العامة في هذه البحيرة والمستنقعات طبقا لما جاء في قرار اللجنة ووفقا للمخطط المحفوظ لدى مديرية الري والقوى المائية وجداول .... التي ألحقت بالمرسوم. ويتبين من تدقيق هذا القرار أن اللجنة بعد أن درست مستوى مياه البحيرة في السنوات العشر المتقدمة على شروعها بالعمل, لاحظت أن زيادة الأمطار في سنتي 1952-1953 كانت غير طبيعية فاستبعدت منسوب مياه البحيرة في هاتين السنتين من حساب أصل سطح تصل إليه مياه البحيرة قبل فيضانها وهو المستوى الذي يجب أن تتخذ أساسا لتحديد البحيرات والغدران بحكم المادة الثانية من القرار 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1952 وحددت هذا المستوى بالمنسوب الاعتباري (300.20) الذي كانت عليه البحيرة عند ابتدائها بعمليات التحديد المؤقت في شهر آب سنة 1953, وهو الوقت الذي لا تكون فيه البحيرة بحال فيضان, ويكون مستوى أعلى سطحها أقل منه في أي وقت آخر من أوقات السنة, وبذلك ضيقت اللجنة حدود الأملاك العامة في البحيرة والمستنقعات المحيطة بها تضييقا كبيرا في مصلحة الملاك الذين تقع أراضيهم في أطراف البحيرة والمستنقعات المذكورة. وعلى الرغم من أن الأملاك العامة لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بأي وجه من الوجوه, فقد انهالت الدعاوى من أهالي أدلب وأريحا بادعاء أقسام كثيرة من البحيرة, بحيث لو صحت ادعاءاتهم لخرجت البحيرة من نطاق الأملاك العامة وصارت ملكا خاصا بهم. ومما زاد في تهم المدعين, أن الدولة قد قامت في السنوات الأخيرة بمشروع تجفيف بحيرة الروج وإنشاء شبكة للري فيها, وهو مشروع ضخم يكلفنا حوالي عشرة ملايين ليرة سورية, وقد انتهت أعمال التجفيف وشرع بإنشاء شبكة الري التي سينتهي العمل منها بعد وقت قريب. والمقصد الأساسي الذي ترمي إليه الدولة من هذا المشروع هو استصلاح أراضي خصبة جدا تبلغ مساحتها خمسة آلاف هكتار, وتوزيعها بعدئذ على المزارعين المعدمين الذي لا يملكون أرضا. غير أن الأمر إذا استمر على ما هو عليه الآن. من التجاوز على أراضي البحيرة أو الادعاء بملكيتها ومنها ادعاءات تتعارض مع الوضع الطبيعي للبحيرة ومشروع التجفيف وإنشاء شبكة الري, فقد يؤدي ذلك إلى نتائج معكوسة تماما, فيمتلك أراضي البحيرة أناس من أرباب النفوذ, وتضيع الغاية المتوخاة من هذا المشروع الضخم, كما أن قيام الدعاوى يؤخر أمدا طويلا عمليات تقسيم الأراضي وتوزيعها على صغار المزارعين. وخير علاج لهذه الغاية هو تثبيت حدود الأملاك العامة في بحيرة الروج والمستنقعات المحيطة بها بقانون, وذلك حسب قرار اللجنة الذي أشرنا إليه فيما تقدم, والذي ثبت بالمرسوم الجمهوري رقم 1719 بتاريخ 12/6/1955 على أن يعوض أصحاب الحقوق الثابتة تعويضا عادلا عن حقوقهم. وهذا المبدأ ليس بالشئ الجديد, بل هو المبدأ النافذ منذ صدور القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 الذي نصت مادته الثالثة على ما يلي: أن الأشخاص الذين لهم على ملحقات الأملاك العمومية كما هي محدودة في هذا القرار حقوق ملكية أو تصرف أو انتفاع بحكم العادات المتبعة أو سندات قانونية ونهائية قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ لا يمكن انتزاعها منهم إذا أحوجت إلى ذلك المنفعة العمومية إلا بعد دفع تعويض عادل. وفي هذا المبدأ ما يحفظ الأملاك العامة في البحيرة والمستنقعات حسب وضعها الفعلي والقانوني, وفيه كذلك تساهل كبير مع الملاك الذين استطاعوا أن ينشئوا حقوق ثابتة وقائمة على البحيرة والمستنقعات بإعطائهم تعويضا عادلا عن هذه الحقوق, رغم عدم شرعيتها في الأصل, وتحقيقا لذلك وضع مشروع القانون المرفق بهذه المذكرة. إن المادة الأولى من هذا المشروع تنص على تثبيت حدود الأملاك العامة في بحيرة الروج والمستنقعات المحيطة بها وفقا للمخطط الذي سبق إقراره من اللجنة المؤلفة بالمرسوم رقم 1558 تاريخ 11/5/1953 والمعدل بالمرسوم رقم 148 تاريخ 27/8/1953 والمثبت بالمرسوم الجمهوري رقم 1719 الصادر في 12/6/1955 أما المادة الثانية فإنها تمنح كل من يدعي بحق ثابت على البحيرة والمستنقعات المحيطة بها أن يطالب بالتعويض الذي يستحقه عن هذا الحق. وبما أنه لا يجوز ترك الادعاء بهذا التعويض مفتوحا أمدا طويلا فقد حددت مدة المطالبة به بمدة سقوط هي ستة أشهر وأوجبت على المحاكم واللجان القضائية أن تحيل إلى اللجنة ما لديها من الدعاوى للفصل في التعويض الذي يستحقه صاحب الحق. ولما كان تحديد التعويض متوقفا على ثبوت أساس الحق فقد خولت اللجنة صلاحية الفصل في وجود هذا الحق أو عدمه بعد فحص ما يقدم إليها من الأحكام والمستندات والإسناد والوثائق القانونية وإجراء الكشف والقيام بالتحقيقات المحلية, فإذا ظهر لها أن للطالب حقا قانونيا صحيحا متصرفا به تصرفا فعليا مكسباً بمقتضى الأحكام القانونية المتعلقة بالأملاك العامة بالقوانين العقارية قدرت ما يستحقه من التعويض عن هذا الحق على أن يحسم منه ما يصيبه من نفقات التجفيف, لأنها مما يلتزم بها لو بقى الحق في حوزة تملكه وتصرفه. وقد أخذ المشروع بالمبدأ المقرر في القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 وهو تثبيت الحق وتحديد التعويض بمعرفة لجنة خاصة تؤلف لهذا الغرض, وتحقيقا لذلك نصت المادة الثالثة من المشروع على تأليف هذه اللجنة, لوحظ في تأليفها أن يكون رئيسها قاضيا لما يمكن أن تثار أمامها من المسائل القانونية, وأما عضواها فينتخب أحدهما من وزير الأشغال العامة والآخر من وزير الخزانة على نحو ما هو مقرر في القرار رقم 144 المتقدم الذكر. وتضمن المشروع الأحكام المتعلقة بوضع ما يلزم من المساعدين والمحضرين تحت تصرف اللجنة وتحديد تعويضات اللجنة وأعضائها وسائر موظفيها. هذه هي الخطوط العامة لهذا المشروع الذي يؤلف الوسيلة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها لتحديد الأملاك العامة في بحيرة الروج والمستنقعات المحيطة بها تحديدا نهائيا يحفظ حق الدولة من جهة ويحفظ أصحاب الحقوق من جهة أخرى, ويؤدي إلى تحقيق الغاية التي أرادتها الدولة من قيامها بمشروع تجفيف البحيرة وإنشاء شبكة الري فيها وإنفاق المبالغ الطائلة في هذا السبيل. وأما إذا ظلت الحال على ما هي عليه الآن من الاضطرابات وكثرة ادعاءات أرباب النفوذ, فإن من المستحيل على الدولة أن تقوم بأي عمل في هذه الأراضي بعد الانتهاء من تجفيفها وإنشاء شبكة الري فيها, وقد يؤدي الأمر في النهاية إلى خروج القسم الأكبر منها من نطاق الأملاك العامة. وفي كل ذلك من الضرر ما يوجب إقرار مشروع القانون المرفق بهذه المذكرة.
المادة (1) : تثبت حدود الأملاك العامة في بحيرة الروج والمستنقعات المحيطة بها الواقعة في مناطق أدلب وجسر الشفور وحارم وفقا للمخطط المرفق بهذا القانون، وتسجل في السجل العقاري باسم الدولة.
المادة (2) : (أ) على كل من يدعي حقا في أراضي مياه البحيرة والمستنقعات المشار إليها في المادة المتقدمة أن يقدم بذلك طلبا مرفقا بالوثائق التي تؤيد ادعاءه خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويسقط حقه نهائيا من كل ادعاء بعد انقضاء هذه المدة. يقدم الطلب إلى مديرية الري والقوى المائية في محافظة حلب ويسجل في ديوانها ويعطى الطالب وثيقة بذلك. (ب) وعلى المحاكم واللجان القضائية أن تحيل إلى المديرية المشار إليها كل ما لديها من الدعاوى المتعلقة بالحقوق المدعى بها في البحيرة المذكورة والمستنقعات المحيطة بها وأن تخطر المدعي بذلك. (ج) تقدم مديرية الري والقوى المائية ما يرد إليها من الطلبات وما يحال إليها من الدعاوى إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المختصة المنصوص عليها في هذا القانون. تفصل اللجنة القضائية في الطلبات والادعاءات المحالة إليها بعد دعوة صاحب العلاقة وممثل مصلحة الري والقوى المائية بالطرق الإدارية والاستماع إليها وتفحص ما يقدم إليها من المستندات والوثائق والإسناد القانونية والحجج والأحكام وأدلة الإثبات الأخرى، ولها أن تقوم بإجراء التحقيقات المحلية والكشف على المكان المتنازع عليه بكامل هيئتها أو بواسطة أحد أعضائها أو بمعرفة الخبراء، فإذا ظهر لها أن للطالب حقا قانونيا جاريا بتصرفه الفعلي المكتسب في حدود القوانين المتعلقة بالأملاك العامة والقوانين العقارية قررت له التعويض الذي يستحقه عن هذا الحق بعد خصم ما يصيبه من نفقات التجفيف، ويكون قرار اللجنة مبرما لا يقبل الطعن لدى أي مرجع إداري أو قضائي.
المادة (3) : تؤلف اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المشار إليها في المادة السابقة من أحد مستشاري محكمة الاستئناف رئيسا، ومن عضوين يسمى أحدهما وزير الأشغال العامة ويسمى الآخر وزير الخزانة من رؤساء المصالح في وزارتيهما، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية ويكون مركزها في مدينة حلب. يضع وزير العدل تحت تصرف اللجنة ما يلزم من المساعدين والمحضرين. تحدد تعويضات رئيس اللجنة وأعضائها وموظفيها بقرار من وزير الأشغال العامة وتصرف من المخصصات الموضوعة لأعمال الروج. وعلى الطالب أن يودع في اللجنة ما يقدر من نفقات الانتقال وأجور الخبراء إذا قررت اللجنة إجراء الكشف أو التحقيق المحلي في المحل المتنازع عليه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن