بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 293 لسنة 1960
صدر القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري لتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب. ونصت مادته الأولى على إنشاء أربع جوائز تقديرية تسمى "جوائز الدولة للإنتاج الفكري" ونظمت مادته الثانية كيفية توزيع هذه الجوائز على فروع الإنتاج الفكري المختلفة فخصت العلوم بجائزة تقديرية واحدة سنويا وتمنح للممتاز في هذا الفرع من الإنتاج الفكري من مواطني الجمهورية العربية المتحدة.
إلا أن المجلس الأعلى للعلوم قد لمس أهمية إنشاء جائزة تقديرية أخرى في العلوم نظرا لتشعبها إلى علوم أساسية وزراعية وطبية وهندسية ولأهميتها في العصر الحاضر وارتباطها بمختلف نواحي الحياة وتأثيرها على مختلف فروع الإنتاج.
وقد قدر المجلس الأعلى للعلوم هذه الاعتبارات فأقر بتاريخ 7 مارس سنة 1960 اقتراحا برفع عدد "جوائز الدولة للإنتاج الفكري" إلى خمس جوائز تقديرية على أن يخص العلوم سنويا جائزتين منها.
ويتشرف رئيس المجلس الأعلى للعلوم بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة،
رجاء الموافقة عليه وإصداره
رئيس المجلس الأعلى للعلوم
ووزير التربية والتعليم المركزي
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 1 و2 من القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب النصان الآتيان:
"مادة 1 - تنشأ خمس جوائز تقديرية تسمى "جوائز الدولة للإنتاج الفكري" وثمان وعشرون جائزة تشجيعية تسمى "جوائز الدولة لتشجيع العلوم والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية".
"مادة 2 - تمنح سنويا للممتازين في الإنتاج الفكري من مواطني الجمهورية العربية المتحدة تكريما لهم الجوائز التقديرية الآتية:
(1) جائزتان للعلوم.
(2) جائزة للعلوم الاجتماعية.
(3) جائزة للآداب.
(4) جائزة للفنون الجميلة."
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها,
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة