بشأن تعديل القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب المعدل بالقانون رقم 293 لسنة 1960؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 155 لسنة 1962
نصت المادة 12 من القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب على أن يصدر قرار من وزير التربية والتعليم بمنح الجوائز بنوعيها طبقا لقرار المجلس الأعلى المختص.
ولقد كان سبب إدراج هذا النص أن ميزانية هذه الجوائز كانت جزء من ميزانية وزارة التربية والتعليم وتبعا لذلك كان إصدار قرار منحها من اختصاص السيد وزير التربية والتعليم الذي كانت له رياسة المجلس.
ولما كانت الاعتمادات المخصصة لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية نقلت إلى ميزانية كل من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والمجلس الأعلى للعلوم.
ونظرا لصدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 3245 لسنة 1962 بتعيين السيد الدكتور عبد القادر حاتم وزير الثقافة والإرشاد القومي رئيسا للمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، كما صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 1776 لسنة 1961 بتعيين السيد وزير البحث العلمي رئيسا للمجلس الأعلى للعلوم. ومن ثم فإن الأمر يقتضى تعديل المادة 12 من القانون رقم 37 لسنة 1958 المشار إليها على الوجه الوارد في المشروع المرافق.
ويتشرف رئيس المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة برجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 12 من القانون رقم 37 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 12- يصدر قرار من رئيس المجلس الأعلى المختص بمنح الجوائز بنوعيها طبقا لقرار المجلس".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 18 نوفمبر سنة 1962.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر