بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 3 من القانون رقم 223 لسنة 1958 الخاص ببعض التدابير الضريبية لممولي بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
المادة () : قرر مجلس الدولة القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 295 لسنة 1960
تأثرت الحالة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس إلى حد كبير بالعدوان الثلاثي الذي وقع عليها في 29 أكتوبر سنة 1956 مما حال دون قيام ممولي هذه المنطقة بالتزاماتهم قبل مصلحة الضرائب، ودعا المشرع إلى إصدار القانونين رقمي 223 لسنة 1958 و285 لسنة 1959 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية لهؤلاء الممولين.
ولما كانت متأخرات الضريبة على الأرباح الاستثنائية المفروضة بالقانون رقم 60 لسنة 1941 التي ألغيت بالقانون رقم 60 لسنة 1950 تمثل جانباً هاماً من مطلوبات مصلحة الضرائب قبل ممولي هذه المنطقة بحيث لو طولبوا بها في تلك الظروف الاقتصادية لأدى ذلك إلى إعسارهم فضلاً عن مجافاة ذلك للحكمة التي هدف إليها المشرع بإصداره القانونين رقمي 223 لسنة 1958، 285 لسنة 1959، سالفي الذكر.
لذلك رئي إعداد تشريع يجيز الإعفاء من المبالغ التي لم تؤد إلى مصلحة الضرائب من متأخرات الضريبة على الأرباح الاستثنائية بالقانون رقم 60 لسنة 1941 استكمالاً للهدف الذي توخاه المشرع بإصداره القانونين رقمي 223 لسنة 1958 و285 لسنة 1959 المشار إليهما، على أن يسري هذا الإعفاء على محافظة سيناء.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القرار بقانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة بكتابه رقم 1209 بتاريخ 23/5/1960 رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الخزانة
المادة (1) : يضاف إلى المادة 3 من القانون رقم 223 لسنة 1958 الخاص ببعض التدابير الضريبية لممولي بورسعيد والإسماعيلية والسويس فقرة جديدة نصها الآتي:
"ويتناول الإعفاء كذلك المبالغ التي لم تؤد إلى مصلحة الضرائب من متأخرات الضريبة على الأرباح الاستثنائية المفروضة بالقانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية, وتقدم طلبات الإعفاء من هذه الضريبة وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة.
ويسري هذا الإعفاء على محافظة سيناء".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليم مصر.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة