تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد، والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع؛ وعلى القانون رقم 155 لسنة 1950 بفرض ضريبة إضافية على الأرباح التجارية والصناعية لمصلحة المجالس البلدية والقروية؛ وعلى القانون رقم 208 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 223 لسنة 1958 لما كانت الحالة الاقتصادية في منطقة قناة السويس قد تأثرت إلى حد كبير بالعدوان الثلاثي الغاشم في 29 من أكتوبر سنة 1956 وتوقفت الحركة التجارية أو كادت مما حال دون قيام ممولي المنطقة بالتزاماتهم قبل مصلحة الضرائب في المواعيد المقررة قانوناً. ونظراً إلى أن الحالة التي نشأت عن هذا العدوان مؤقتة واستثنائية ومن المأمول عودة الحياة الاقتصادية في المنطقة إلى انتعاشها في القريب بعد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك. فقد أعدت وزارة الخزانة مشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة، بالقانون المرفق لصالح ممولي المنطقة. وتنص المادة (1) من المشروع على إعفاء ممولي مأموريات ضرائب بورسعيد والإسماعيلية والسويس من ضريبة الدفاع المقررة على أوعية ضريبتي الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية المفروضتين بالبندين (ب) و(ج) من المادة 3 من القانون رقم 277 لسنة 1956 والضريبة العامة على الإيراد المنصوص عليها في (ثالثاً) من نفس المادة، وكذلك إعفاء ممولي منطقة بورسعيد والإسماعيلية والسويس من ضريبة الدفاع المقررة على أوعية ضريبتي الأطيان والمباني بمقتضى البندين (أ) و(ب) من المادة (1) من القانون رقم 277 لسنة 1956 المشار إليه، وهاتان الضريبتان تحصلهما مصحة الأموال المقررة لذلك نص في المشروع على إعفاء ممولي مناطق بورسعيد والإسماعيلية والسويس من ضريبة الدفاع المقررة على وعليهما. ويكون الإعفاء الوارد في هذه المادة بالنسبة إلى إيرادات سنة 1956 وتنص المادة (2) من المشروع أن يكون إعفاء ممولي مأموريات الضرائب المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من كل أو بعض الضرائب المستحقة عليهم وفقاً للشروط والأوضاع وفي الحدود المبينة في المشروع. أما المادة (3) من المشروع فتنص على المبالغ التي يجوز إعفاؤها، وهي التي لم تؤد إلى مصلحة الضرائب عن ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية والعامة على الإيراد وأخيراً الإضافية على الأرباح التجارية والصناعية لمصلحة المجالس البلدية والقروية المفروضة بالقانون رقم 155 لسنة 1950، كما نصت المادة في نهايتها على السنوات التي يمكن أن يتناولها الإعفاء وهي السنوات الضريبية حتى نهاية سنة 1956 وتعرضت المادة (4) لأداء الإعفاء وهي قرار وزير الخزانة أو من ينيبه عنه بناء على توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من المشروع وحصنت هذا القرار من الطعن عليه لأي سبب من الأسباب، للاعتبارات العليا التي صدر القرار في ظلها. وبينت المادة (5) كيفية تشكيل لجان فحص حالة ممولي مصلحة الضرائب في كل مأمورية من المأموريات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون كما جددت هذه المادة اختصاصاها ببحث طلبات الاعفاء من الضرائب التي تقدم إليها وفقاً للمادة (101) من هذا القانون، والتوصية العليا بالإعفاء من الضرائب المشار إليها في المادة (3) متى ثبت لها من ظروف الحال عجزهم عن أداء تلك الضرائب نتيجة للاعتداء الغاشم على تلك المنطقة تخفيفاً عليهم وتضامناً معهم، في مقدار ما تحملوه من عجز وما تكبدوه من وزر هذا الاعتداء الآثم. ونصت المادة (6) على حقوق إعفاء هذه اللجان وواجباتهم. ونصت المادة (7) من المشروع على وقف البيوع الإدارية المترتبة على التأخير في سداد ديون مصلحة الضرائب المستحقة على الممولين سالفي الذكر ويسري هذا الوقف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 29 أكتوبر سنة 1956، وذلك استثناء من أحكام المادتين 20، 53 من قانون الحجوز الإداري رقم 308 لسنة 1955. وقد تعرض المشروع في هذه المادة للبيوع الإدارية فنص على وقفها ولم يتعرض لإجراءاتها التي تمهد لها وتنتهي بها كتوقيع الحجز على أموال المدين وتحرير محضر بالأموال المحجوزة وتعيين حارس وغير ذلك، والحكمة من ذلك مزدوجة، فمن جهة يكفل توقيع الحجز على أموال المدين المتأخر في أداء الضريبة عدم التصرف فيها، ومن جهة أخرى بحث توقيع هذا الحجز المدين على الوفاء بدين الحكومة. وينسحب وقف البيوع الإدارية التي نص عليها المشروع على الحجوز سواء الموقعة منها قبل 29 أكتوبر سنة 1956 أم بعد هذا التاريخ المترتبة على التأخير في سداد ديون مصلحة الضرائب ولو كان استحقاق هذه الديون بعد التاريخ المذكور. ولما كانت هناك حالات يخشى فيها على حق الحكومة من الضياع كالحكم بطرد المدين من العين المؤجرة أو اعتزام المعين الهجرة أو التهرب من الوفاء بالضريبة أو تصفية نشاطه إلى غير ذلك من الأسباب فضلاً عن أن المدين المحجوز عليه قد يطلب البيع، فقد رؤي النص في الفقرة الثانية من المادة (7) من المشروع على حق مصلحة الضرائب في التنفيذ بالبيع بشرط اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 308 لسنة 1955 إذا تحققت المصلحة من أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع أو طلب منها ذلك المدين المحجوز عليه. وتعرضت المادة (8) من المشروع لإيفاء ممولي مأموريات ضرائب بورسعيد والإسماعيلية والسويس من الفوائد المترتبة على التأخير في الوفاء بالضرائب المستحقة عليهم عن السنوات الضريبية حتى نهاية سنة 1956، ويشمل هذا الإعفاء الضرائب جميعها المستحقة الأداء في هذه السنوات. ونصت المادة (9) من المشروع على إعفاء الممولين الذين انقضى أجل تقديم إقراراتهم في 29 أكتوبر سنة 1956 أو بعد هذا التاريخ من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات أداء الضريبة من واقعها والمنصوص بها في المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وفي المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشرط قيامهم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم الإقرارات والوفاء بالضرائب المستحقة من واقعها. ونصت المادة (10) من المشروع على وقف التقادم المسقط لحق الحكومة في المطالبة بالضرائب المستحقة لها على الممولين المشار إليهم بمقتضى أحكام الممولين أرقام 14 لسنة 1939 و99 لسنة 1949 و155 لسنة 1950 ويسري الوقف لمدة سنتين تبدأ من 29 أكتوبر سنة 1956 ونصت المادة 11 من المشروع على أن تقدم طلبات الإعفاء إلى اللجنة المختصة وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة والمفهوم أن تقديم الممولين لهذه الطلبات لا يؤثر على حقهم أو حق مصلحة الضرائب في الطعن على ربط الضريبة وفقاً للأحكام التي قررتها قوانين الضرائب في هذا الخصوص أو على إجراءات هذا الطعن. وأخيراً نصت المادة (12) من المشروع على العمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القرار المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره. وزير الخزانة المركزي وزير الخزانة التنفيذي
المادة (1) : يعفى ممولو مأموريات ضرائب بورسعيد والإسماعيلية والسويس من أداء ضريبة الدفاع المقررة بمقتضى البندين (ب) و(ج) من (أولا) و(ثالثا) من المادة 3 من القانون رقم 277 لسنة 1956 المشار إليه بالنسبة إلى إيرادات سنة 1956 وكذلك يعفى ممول مناطق بورسعيد والإسماعيلية والسويس من ضريبة الدفاع المقررة بمقتضى البندين (أ) و(ب) من القانون المذكور بالنسبة إلى إيرادات تلك السنة.
المادة (2) : يكون إعفاء ممولي مأموريات الضرائب المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة الأولى من كل أو بعض الضرائب المستحقة عليهم وفقا للشروط والأوضاع وفي الحدود المبينة في هذا القانون.
المادة (3) : يتناول الإعفاء المنصوص عليه في المادة (2) المبالغ التي لم تؤد إلى مصلحة الضرائب عن ضريبتي الأرباح التجارية والصناعية وأرباح المهن غير التجارية المفروضتين بالقانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه ومن الضريبة العامة على الإيراد المفروضة بالقانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه ومن الضريبة الإضافية على الأرباح التجارية والصناعية لمصلحة المجالس البلدية والقروية والمفروضة بالقانون رقم 155 لسنة 1950 المشار إليه, وذلك بالنسبة إلى السنوات الضريبية حتى نهاية سنة 1956.
المادة (3) : يعفى ممولو الضرائب بمناطق بورسعيد والإسماعيلية والسويس ممن تنطبق عليهم أحكام هذا القانون - من أداء المائة جنيه الأولى من المبالغ التي لم تؤد إلى مصلحة الضرائب من الضرائب المنصوص عنها في المادة الثالثة من القانون, وذلك بشرط أن تكون طلبات الإعفاء من الضريبة قد قدمت في المواعيد المحددة بقرار وزير الخزانة وفقاً للمادة 11 من هذا القانون.
المادة (4) : يكون الإعفاء من الضرائب المشار إليها في المادة (3) بقرار من وزير الخزانة أو من ينيبه في ذلك بناء على توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) وتكون هذه القرارات نهائية ولا يجوز الطعن عليها لأي سبب من الأسباب.
المادة (5) : تنشأ في كل مأمورية من مأموريات الضرائب المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير الخزانة. وتختص هذه اللجان ببحث طلبات الإعفاء من الضرائب التي تقدم إليها وفقاً للمادة (11) من هذا القانون، وبالتوصية بالإعفاء من الضرائب المشار إليها في المادة (3) متى ثبت لها من ظروف طالبي الإعفاء عجزهم عن أداء الضرائب.
المادة (6) : يكون للجان المشار إليها في المادة (5) الاطلاع على حسابات الممولين والأوراق والمستندات اللازمة لتكوين رأيها، ولرؤساء هذه اللجان أن يندبوا لذلك عضواً أو أكثر من أعضائها. ويسري على أعضاء هذه اللجان حكم المادة 84 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه.
المادة (7) : استثناء من أحكام المادتين 20، 53 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه تقف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 29 من أكتوبر سنة 1956، البيوع الإدارية المترتبة على التأخير في أداء ديون مصلحة الضرائب المستحقة على الممولين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون. ومع ذلك يجوز أن يتم البيع إذا رأت مصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة معرضة للضياع، أو طلب ذلك منها المدين المحجوز عليه بشرط اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 308 لسنة 1955.
المادة (8) : استثناء من أحكام المادة 93 مكرراً (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، يعفى الممولون المذكورون في المادة الأولى من هذا القانون من الفوائد المترتبة على التأخير في الوفاء بالضرائب المستحقة عليهم عن السنوات الضريبية حتى نهاية سنة 1956.
المادة (9) : استثناء من أحكام المواد 43، 48، 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، والمواد 16، 17، 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه، يعفى الممولون المذكورون الذين انقضى أجل تقديم إقراراتهم في 29 من أكتوبر سنة 1956 أو بعد هذا التاريخ من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات أو أداء الضرائب من واقعها، إذا قاموا بتقديم هذه الإقرارات وأداء الضرائب المستحقة من واقعها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (10) : يقف لمدة سنتين تبدأ من 29 من أكتوبر سنة 1956 التقادم المقسط لحق الحكومة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها على الممولين المذكورين بمقتضى القوانين أرقام 14 لسنة 1939، 99 لسنة 1949 و155 لسنة 1950 المشار إليه.
المادة (11) : تقدم طلبات الإعفاء من الضرائب المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون إلى اللجنة المختصة وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة.
المادة (12) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن