بشأن رفع حد السندات التي يصدرها بنك التسليف الزراعي والتعاوني بضمان الحكومة إلى خمسة وعشرين مليونا من الجنيهات.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 301 لسنة 1960
تنص المادة 2 من القانون رقم 382 لسنة 1956 بإلغاء البند (ثانيا) من المادة 2 ضمن المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 بالترخيص للحكومة بإنشاء بنك زراعي وبالإذن لبنك التسليف الزراعي والتعاوني في إصدار سندات قابلة للتداول بضمان الحكومة على أنه "يؤذن لبنك التسليف الزراعي والتعاوني بموافقة وزير المالية والاقتصاد في إصدار سندات قابلة للتداول في حدود مبلغ عشرين مليونا من الجنيهات بفائدة سنوية لا يجاوز قدرها 3% ".
ولا تسري على هذه السندات أحكام البند (1) من المادة 18 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه.
وتستهلك هذه السندات خلال مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ إصدارها على أن يكون الوفاء بالقيمة الاسمية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يتفق عليها بين وزير المالية والاقتصاد والبنك.
وتنص المادة 3 منه على أنه تضمن الحكومة قيمة السندات المنصوص عليها في المادة السابقة كما تضمن فوائدها.
وقد استهدفت الحكومة عند إصدار ذلك القانون أن يكون تمويل البنك بطريقة أكثر مرونة عن القروض المستديمة التي تضمن فيها السداد, وذلك بتمكين بنك التسليف الزراعي والتعاوني من إصدار سندات قابلة للتداول بضمان الحكومة في حدود مبلغ 20 مليون جنيه حتى يتسنى للبنك أداء رسالته والعمل على دعم التعاون في مصر.
ونظرا إلى سير حركة التعاون بخطى واسعة وما يتطلبه تمويل الجمعيات التعاونية المتزايدة من زيادة الدعم لمواجهة هذه الأعباء الجديدة.
فقد رأت وزارة الخزانة المركزية إعداد مشروع قانون بتعديل نص المادة 2 من القانون رقم 382 لسنة 1956 سالف الذكر بحيث يؤذن لبنك التسليف الزراعي والتعاوني - بموافقة وزير الخزانة المركزي - في إصدار سندات قابلة للتداول في حدود 25 خمسة وعشرين مليون جنيه بفائدة سنوية لا يتجاوز مقدارها 3% وبنفس الشروط التي اتبعت بالنسبة للقانون رقم 382 لسنة 1956 سالف الذكر.
وتتشرف وزارة الخزانة المركزية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة, رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 382 لسنة 1956 بإلغاء البند (ثانيا) من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 بالترخيص للحكومة في إنشاء بنك زراعي وبالإذن لبنك التسليف الزراعي والتعاوني في إصدار سندات قابلة للتداول بضمان الحكومة النص الآتي:
"يؤذن لبنك التسليف الزراعي والتعاوني - بموافقة وزير الخزانة المركزي - في إصدار سندات قابلة للتداول في حدود مبلغ خمسة وعشرين مليونا من الجنيهات بفائدة سنوية لا يجاوز قدرها 3%.
ولا تسري على هذه السندات أحكام البند (1) من المادة 18 من القانون رقم 26 لسنة 1954.
وتستهلك هذه السندات خلال مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ إصدارها على أن يكون الوفاء بالقيمة الاسمية, وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يتفق عليها بين وزير الخزانة المركزي والبنك".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها,
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة