تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 بالترخيص للحكومة في إنشاء بنك زراعي. وعلى المرسوم الصادر في 27 ديسمبر سنة 1948 بتعديل اسم الشركة إلى "بنك التسليف الزراعي والتعاوني". وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 382 لسنة 1956 يقضي المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 بأن تقدم الحكومة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني قروضاً لا تجاوز مجموعها ستة ملايين من الجنيهات وقد نص على أن يكون لهذا القرض فوائد يحدد سعرها بالاتفاق بين الحكومة والبنك ولا يجوز للحكومة أن تطالب بالوفاء بهذه القروض قبل تصفية البنك. وصدر القانون رقم 104 لسنة 1948 بفتح اعتماد قدره ثلاثة ملايين من الجنيهات لاستعماله في شراء الأسمدة والفوارغ. وقد أخذ نشاط البنك يزداد سنة بعد أخرى وأخذت حركة أعماله تتجه نحو الاتساع فأصبحت الأموال الموجودة لديه من رأس مال واحتياطي و قروض لا تكفي لمواجهة هذا النشاط فاضطر لحبس بواقي الاعتمادات التي كانت تفتحها وزارة التموين لتمويل عملية تموين البلاد و احتجز شطراً كبيراً من أثمان مبيعات المحاصيل التموينية واستخدم هذه الأموال في عملياته الخاصة. ولما كانت الحكومة تهدف إلى أن يتوسع البنك في عملياته خصوصاً بعد أن أضيف إلى أغراضه تمويل الجمعيات التعاونية وذلك بالمرسوم الصادر في 20 من ديسمبر سنة 1948. ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة ينص في البند (ب) من المادة الثانية على قيام البنك بتنظيم الائتمان بما يكفل المصلحة العامة باعتباره المقرض الأخير وذلك في حدود مقتضيات المصلحة العامة، كما ينص البند 15 من المادة الرابعة من نظام البنك الأهلي على أن يقوم البنك بإصدار أسهم أو سندات مالية للمؤسسات المصرية. لذلك رؤي أن يُتّبع في تمويل البنك طريقة أكثر مرونة، وأن يستعاض عن القروض المستديمة التي تقدمها الحكومة من مالها الاحتياطي بأن يُصدِر بنك التسليف الزراعي والتعاوني سندات قابلة للتداول بضمان الحكومة في حدود مبلغ عشرين مليون جنيه - وبذلك يتسنى له أداء رسالته والعمل على دعم التعاون في مصر وخاصةً بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي. وقد أعد لذلك المشروع المرافق وهو يتضمن إلغاء البند "ثانياً" من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 سالف الذكر كما تضّمن الإذن للبنك بموافقة وزير المالية والاقتصاد في إصدار سندات قابلة للتداول في حدود مبلغ عشرين مليوناً من الجنيهات بفائدة سنوية لا يجاوز قدرها 3%. كما رؤي النص صراحةً على أنه لا تسري على هذا القرض أحكام البند (1) من المادة 18 من القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن شركات المساهمة الذي يقيد إصدار السندات في حدود مبلغ رأس المال المدفوع - ورؤي كذلك الإعفاء من باقي أحكام البند المذكور في شأن العرض على الجمعية العمومية للبنك. هذا وقد نص في المشروع كذلك على ضمان الحكومة لقيمة السندات المذكورة وفوائدها وعلى إعفائها من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة حالية أو مستقبلة وذلك فيما عدا ضرائب الشركات. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القرار بقانون المذكور على السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة - رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يلغى البند "ثانياً" من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 المشار إليه.
المادة (2) : يؤذن لبنك التسليف الزراعي والتعاوني بموافقة وزير المالية والاقتصاد في إصدار سندات قابلة للتداول في حدود مبلغ عشرين مليوناً من الجنيهات بفائدة سنوية لا يجاوز قدرها 3%. ولا تسري على هذه السندات أحكام البند (1) من المادة 18 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه. وتستهلك هذه السندات خلال مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ إصدارها على أن يكون الوفاء بالقيمة الاسمية, وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يتفق عليها بين وزير المالية والاقتصاد والبنك.
المادة (3) : تضمن الحكومة قيمة السندات المنصوص عليها في المادة السابقة كما تضمن فوائدها.
المادة (4) : تُعفى السندات الصادرة طبقاً لهذا القانون وكذلك فوائدها من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة حالية أو مستقبلة فيما عدا ضرائب التركات.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويكون له قوة القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن