بشأن النقل البحري الساحلي.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يقصد بعبارة "النقل البحري الساحلي" في هذا القانون النقل البحري أو القطر بين ميناءين أو أكثر من مواني الجمهورية العربية المتحدة، كما يقصد بها تشغيل الوحدات البحرية داخل المواني.
المادة (2) : يقصر النقل البحري الساحلي على السفن المسجلة تحت علم الجمهورية العربية.
ويجوز للهيئة العامة للنقل البحري بموافقة وزارة الحربية أن تصرح بالنقل للسفن الأجنبية.
ولا يجوز لأية وحدة بحرية أن تعمل داخل مواني الجمهورية إلا إذا كانت مملوكة كلها لمن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (3) : يجوز للسفن الأجنبية أن تبحر بين مواني الجمهورية لأخذ ركاب أو بضائع برسم موان أجنبية أو لإنزال ركاب أو بضائع واردة من موان أجنبية.
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة تعادل ضعف أجر النقل الذي تم الاتفاق عليه مع خضوعه لتقدير مصلحة المواني والمنائر وتقوم المصلحة المذكورة بتقدير وتحصيل هذه الغرامة ولا يصرح للسفينة بالسفر إلا بعد أدائها.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة