بشأن إنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1948 بشأن تقييد ارتفاع المباني والمنشآت في مناطق ...
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمي "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع وز ...
المادة (2) : تهدف الهيئة إلى إدارة وتنظيم شئون الملاحة البحرية على المستوي القومي في إطار الخطة السياسية والاقتص ...
المادة (3) : تباشر الهيئة الاختصاصات التي تكفل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ولها على الأخص ما يأتي:
1- تنظيم ...
المادة (4) : تتكون موارد الهيئة من :
1- المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة.
2- حصيلة نشاط الهيئة ...
المادة (5) : يكون للهيئة موازنة خاصة تعد في إطار الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السن ...
المادة (6) : يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة, وعضوية كل من:
- نائب رئيس مجلس الإدارة.
- رئيس قطاع ا ...
المادة (7) : يختص مجلس إدارة الهيئة بالآتي:
1- وضع قواعد وضوابط تنظيم وإدارة العمل بالهيئة.
2- وضع خطط وبرامج ...
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الضرورة ذلك ولا يكون ان ...
المادة (9) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي ...
المادة (11) : ينقل العاملون بمصلحة المواني والمنائر بذات أوضاعهم الوظيفية إلي الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحري ...
المادة (12) : تستبدل عبارتا (رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية) و(الهيئة المصرية لسلامة الملا ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويع ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية