بشأن رفع حد السندات التي يصدرها بنك التسليف الزراعي والتعاوني بضمان الحكومة إلى ثلاثين مليونا من الجنيهات.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 382 لسنة 1956 بإلغاء البند (ثانيا) من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 بالترخيص للحكومة في إنشاء بنك زراعي والإذن لبنك التسليف الزراعي والتعاوني في إصدار سندات قابلة للتداول بضمان الحكومة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 4 لسنة 1962
رأت الحكومة معاونة بنك التسليف الزراعي والتعاوني على أداء خدماته الزراعية للشعب بأن تصدر قانونا برفع حد السندات التي يصدرها البنك بضمان الحكومة طبقا لأحكام القانون رقم 382 لسنة 1956 إلى 25 مليونا من الجنيهات، وقد تم ذلك بالقانون رقم 301 لسنة 1960.
وقد استهدفت الحكومة من صدور القانون أن يكون تمويل البنك بطريقة أكثر مرونة من القروض المستديمة التي تضمن فيها السداد، وذلك بتمكين بنك التسليف الزراعي والتعاوني من إصدار سندات قابلة للتداول بضمان الحكومة في حدود 25 مليون جنيه حتى يتسنى للبنك أداء رسالته والعمل على دعم التعاون في الجمهورية.
ونظرا إلى زيادة الأعباء التي يقوم بها لخدمة الاقتصاد الزراعي ومواجهة ما يتطلبه الصالح العام من معاونة الفلاحين عند الاقتضاء، ونتيجة لما يتوقعه البنك من إقبال الزراع على الاقتراض بسبب إلغاء الفوائد وبسبب الظروف المالية الحالية.
فقد أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق برفع حد السندات التي يصدرها بنك التسليف الزراعي والتعاوني بضمان الحكومة إلى ثلاثين مليونا من الجنيهات بفائدة سنوية لا يجاوز قدرها 3% وبنفس الشروط التي اتبعت بالنسبة للقانون رقم 382 لسنة 1956.
وتتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون المذكور على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 382 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي:
"يؤذن لبنك التسليف الزراعي والتعاوني - بموافقة وزير الخزانة - في إصدار سندات قابلة للتداول في حدود مبلغ ثلاثين مليونا من الجنيهات بفائدة سنوية لا تجاوز 3%.
ولا تسري على هذه السندات أحكام البند (1) من المادة 18 من القانون رقم 26 لسنة 1954.
وتستهلك هذه السندات خلال مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ إصدارها على أن يكون الوفاء بالقيمة الاسمية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يتفق عليها بين وزير الخزانة والبنك.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر