بشأن إعفاء القرض المعقود بين البنك الصناعي وصندوق قروض التنمية الأمريكي من كافة الضرائب والرسوم.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد وعلى القوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2091 لسنة 1960 بتفويض السيدين وزير الصناعة المركزي ووزير الخزانة المركزي في التوقيع على اتفاقية القرض المعقودة بين البنك الصناعي بالإقليم الجنوبي وبين صندوق قروض التنمية الأمريكي بضمان الحكومة؛ الأول عن المقترض والثاني عن الضامن؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 20 لسنة 1961
في أغسطس سنة 1960 وقعت اتفاقية قرض بين البنك الصناعي وبين صندوق قروض التنمية الأمريكي بضمان الحكومة. وجاء في المادة 8/4 من هذه الاتفاقية "يوافق الضامن على إعفاء هذا العقد والسندات من أي ضرائب بما في ذلك الرسوم والجبايات مما يكون مفروضا بموجب قوانين الجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعمولة بها في الأراضي التابعة لها. كما يوافق على نفس الإعفاء بالنسبة لأصل وفوائد القرض والسندات وأن يتم دفعها بدون أي استقطاع في هذا الشأن".
ولما كان تنفيذ هذا النص يقع على عاتق الضامن وحده كما يتضح من سياق المادة 8 من الاتفاقية المشار إليها التي ترتب جميعها التزامات على الضامن بمفرده.
وتنفيذا لذلك فقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق بإعفاء قرض صندوق التنمية الأمريكي للبنك الصناعي وسنداته وأصل القرض وفوائده من كافة الضرائب والرسوم الحالية والمستقبلة.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة على إصداره.
المادة (1) : يعفى القرض المعقود بين البنك الصناعي وبين صندوق قروض التنمية الأمريكي بضمان الحكومة بمبلغ لا يجاوز مقداره سبعة ملايين من دولارات الولايات المتحدة أو ما يعادلها بالعملات الأخرى وكذا السندات المصدرة طبقا له من كافة الضرائب والرسوم الحالية والمستقبلة كما يسري الإعفاء على أصل القرض والسندات وفوائدها.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر