بشأن إضافة حكم جديد إلى القانون رقم60 لسنة 1961 في شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 60 لسنة 1961 في شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية؛
وعلى القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تضاف إلى المادة السادسة من القانون رقم 60 لسنة 1961 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"مادة 6: فقرة ثالثة: ولمصلحة المواني والمنائر أن تنشئ فصولا دراسية لتدريس المواد التي تؤهل للحصول على تلك الشهادات، ويصدر قرار من وزير الحربية بتنظيم الدراسة في هذه الفصول وبالمواد التي تدرس فيها وبالرسوم التي تحصل من الطلبة على ألا تجاوز خمسة وثلاثين جنيها".
المادة (2) : تحدد بقرار من وزير الحربية المكافآت التي تمنح لمن يقوم بالتدريس دون التقيد بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1957 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر