تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون: (أ) يقصد بالربان أو الريس أي شخص يتولى قيادة السفينة ويكون مسئولا عنها. (ب) يقصد بضباط الملاحة أي شخص من غير المرشدين يتولى فعلا تسيير السفينة أو مناوراتها ويكون مسئولا عن النوبة. (ج) يقصد بكبير المهندسين أي شخص مسئول بصفة مستديمة عن إدارة القوة الميكانيكية المحركة للسفينة. (د) يقصد بالمهندس البحري أي شخص يتولى فعلا إدارة آلات السفينة ويكون مسئولا عن النوبة.
المادة (2) : تخول الشهادات البحرية الآتية لحاملها شغل الوظائف المبينة قرين كل منها: (أ) شهادة ربان لأعالي البحار: قيادة السفن من أية حمولة ومن أي نوع وفي أية رحلة. (ب) شهادة ضابط ملاحة أول لأعالي البحار: (1) ضابط ملاحة أول في سفن أعالي البحار. (2) قيادة سفن بضائع لأعالي البحار تقل حمولتها عن 500 طن. (3) قيادة سفن الملاحة الساحلية. (ج) شهادة ضابط ملاحة ثان لأعالي البحار: (1) ضابط ملاحة ثان في سفن أعالي البحار. (2) ضابط ملاحة وحيد في سفن الملاحة الساحلية التي تنقل الركاب والبضائع. (3) قيادة السفن الساحلية لنقل الركاب والبضائع التي تقل حمولتها عن 200 طن. (د) شهادة ربان ملاحة ساحلية: (1) قيادة السفن الساحلية. (2) ضابط ملاحة ثان في سفن أعالي البحار. (هـ) شهادة ضابط ملاحة ساحلية: (1) ضابط ملاحة في سفن الملاحة الساحلية. (2) قيادة السفن الساحلية لنقل البضائع التي تقل حمولتها عن 150 طنا. (و) شهادة كبير مهندسين بحريين: وهي نوعان: إحداهما خاصة بالبخار والأخرى خاصة بالموتور. (ز) شهادة مهندس بحري: وهي نوعان: إحداهما خاصة بالبخار والأخرى خاصة بالموتور. (ح) شهادة رئيس سفينة شراعية: قيادة السفن الشراعية (حتى ولو كانت هذه السفن مجهزة بمحرك آلي مساعد) من أية حمولة ومن أي نوع وفي أية رحلة. ويصدر وزير الحربية قرارات بالشهادات الأجنبية المعادلة لهذه الشهادات.
المادة (3) : مع مراعاة حكم المادة (2) يجب ألا يقل مجموع عدد حملة الشهادات البحرية للعمل على سطح السفينة عن الآتي: عدد (أ) السفن التي تقل حمولتها عن 500 طن 1 (ب) السفن التي حمولتها 500 طن فأكثر وأقل من 1000 طن 2 (ج) السفن التي حمولتها 1000 طن فأكثر وأقل من 2000 طن 3 (د) السفن التي حمولتها 2000 طن فأكثر 4.
المادة (4) : يجب أن يكون على السفن ذات المحركات (عدا السفن الشراعية المجهزة بمحرك آلي مساعد) مهندس واحد على الأقل يحمل شهادة مهندس بحري إذا كان مجموع قوة آلاتها المسيرة ثلاثمائة حصان بياني وأقل من أربعمائة. فإذا كان مجموع قوة الآلات المسيرة أربعمائة حصان بياني فأكثر وأقل من ثمانمائة فيجب أن يكون عليها مهندس يحمل شهادة كبير مهندسين بحريين ومعه مهندس يحمل شهادة مهندس بحري. أما إذا كان مجموع قوة الآلات المسيرة ثمانمائة حصان بياني فأكثر أو كانت الحمولة الكلية المسجلة للسفينة 1000 طن فأكثر فيجب أن يكون عليها ثلاثة مهندسين أحدهم على الأقل يحمل شهادة كبير مهندسين بحريين وكل من الآخرين يحمل شهادة مهندس بحري على الأقل.
المادة (5) : علاوة على ما قررته المادتين 3 و4 يجوز استخدام شخص أو أكثر من غير الحائزين على مؤهل الوظيفة بشرط ألا يكونوا مسئولين بأية حال عن نوبة ملاحظة. ولا يجوز بأية حال أن يحل شخص غير مؤهل محل شخص مؤهل أوجبت إحدى المادتين 3 و4 وجوده إلا إذا كان ذلك لقوة قاهرة أو كان بإذن سابق من مصلحة المواني والمنائر.
المادة (6) : فيما عدا ريس سفينة شراعية تمنح الشهادات البحرية المنصوص عليها في المادة 2 من وزير الحربية لمن اجتاز بنجاح امتحانا يؤدى أمام لجنة خاصة ويصدر وزير الحربية قرارات بتشكيل اللجنة المذكورة ومواد الامتحان وشروطه والرسوم التي تحصل من الطلبة على ألا تجاوز خمسة جنيهات مصرية (50 ليرة سورية). وتمنح شهادة ريس سفينة شراعية من مدير عام مصلحة المواني والمنائر بناء على توصية لجنة امتحان رؤساء السفن الشراعية التي يصدر وزير الحربية قرارا بكيفية تشكيلها وبشروط ومواد الامتحان المذكور.
المادة (7) : يجوز لوزير الحربية أن يمنح دون أداء امتحان أي ضابط ملاحة أو مهندس بحري خدم بسفن الحكومة ثم ترك الخدمة شهادة تخوله الخدمة في السفن التجارية برتبة معادلة لرتبته أو درجته على أن يكون مستوفيا للشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لامتحان الشهادة المذكورة. وتحدد بقرار من وزير الحربية الشهادة المعادلة لكل رتبة أو درجة.
المادة (8) : لمندوبي إدارة التفتيش البحري بمصلحة المواني والمنائر حق الدخول في كل وقت في أية سفينة توجد في مواني الجمهورية للتفتيش على شهادات الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين ورؤساء السفن الشراعية. وعلى كل ربان أن يقدم هذه الشهادات للمندوبين المذكورين كلما طلبوا ذلك ولإدارة التفتيش البحري أن تقف عن السفر كل سفينة لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4.
المادة (9) : لا تسري أحكام هذا القانون على السفن الحربية ولا على سفن الحكومة أو السفن التي تستخدمها إحدى السلطات العامة لأغراض غير تجارية ولا على الوحدات التي تعمل داخل المواني.
المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 50 جنيها أو 500 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك أو مستغل أو ربان يخالف أي حكم من أحكام المواد 3 و4 و5.
المادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو 1000 ليرة كل شخص توصل بطريق الغش أو باستعمال أوراق مزورة إلى شغل وظيفة ربان أو ضابط أو مهندس بحري أو ريس سفينة شراعية في سفينة تحمل علم الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (12) : يلغى القانون رقم 61 لسنة 1940 بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن