بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1961 في شأن تنظيم منشآت تصدير القطن؛ والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت، والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت، والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة، والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من البند (أ) من المادة 1 من الفصل الثالث من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة، تخضع السندات أيا كانت جهة إصدارها وجميع أسهم الشركات المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة لرسم دمغة سنوي مقداره واحد في الألف من قيمتها إذا كانت مقيدة في البورصة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر