بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 689 لسنة 1954 بشأن مأموري وملاحظي المنائر.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 689 لسنة 1954 بشأن مأموري وملاحظي المنائر والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (118) لسنة 1962
نص القانون رقم 689 لسنة 1954 بشأن مأموري وملاحظي المنائر المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1961 في الفقرة الثالثة من المادة الأولى على أنه يجوز نقل من أتم أو يتم عشرين سنة في العمل بالمنائر من مأمورين وملاحظين بناء على طلبهم إلى وظائف الكادرين الفني المتوسط والكتابي تبعا للمؤهل الدراسي الذي كان يحمله كل منهم عند بدء تعيينه في الخدمة على أساس أن يكون النقل بالدرجة والمرتب الذين يصل إليهما في كادر مأموري وملاحظي المنائر، ولا يجوز إعادة من ينقل وفقا لهذا الحكم إلى كادر موظفي المنائر.
ونظرا لما للعمل في المنائر من طبيعة خاصة فضلا عن الصعاب التي يلاقيها موظفوها إذ أنهم بحكم وظائفهم مضطرون للعيش منعزلين عن مناطق العمران والإقامة مدة طويلة في البحار على انفراد مجردين من التمتع بالمناخ المعتدل ومعرضين دائما لطقس متقلب مشبع بالرطوبة فضلا عن تناولهم المأكولات المحفوظة مما يؤثر على صحتهم ويضعف بنيتهم وتظهر هذه الصعاب والمتاعب بصفة خاصة على من يعمل بالمنائر بالبحر الأحمر إذ أن الظروف والأحوال الذين يعملون في محيطها أقسى وأشد من غيرها من المنائر الموجودة بالمواني الأخرى.
فقد رؤى إعداد تشريع يقضي بالتيسير على مأموري وملاحظي منارات البحر الأحمر روعي فيه إدخال المدد الإضافية لتكملة مدة العشرين سنة التي يجوز لمن يقضيها في العمل بالمنائر النقل - بناء على طلبه - إلى وظائف الكادرين الفني المتوسط والكتابي ونظرا لأن الظروف التي يعمل فيها معاوني المنائر هي نفسها الظروف التي يعمل فيها المأمورين والملاحظين، فقد رؤى إضافة فئة معاوني المنائر ضمن المأمورين والملاحظين.
وقد أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذا الغرض.
ونص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 689 لسنة 1954 المشار إليه نص يقضي بجواز نقل من أتم أو يتم عشرين سنة في العمل بالمنائر من مأمورين وملاحظين - بناء على طلبهم - إلى وظائف الكادرين الفني المتوسط والكتابي بالشروط المنصوص عليها فيها على أن تحسب مدة العمل التي تقضى في منارات البحر الأحمر على أساس سنة ونصف سنة عن كل سنة وكذا جواز تطبيق ذلك على معاوني المنائر.
والمشروع معروض على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 2/15/11/(1152) بتاريخ 22/8/1961 برجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 689 لسنة 1954 بشأن مأموري وملاحظي المنائر النص الآتي:
"كما يجوز نقل من أتم أو يتم عشرين سنة في العمل بالمنائر من مأمورين وملاحظين بناء على طلبهم إلى وظائف الكادرين الفني المتوسط والكتابي تبعاَ للمؤهل الدراسي الذي كان يحمله كل منهم عند بدء تعيينه في الخدمة لأول مرة، وعلى أن يكون النقل بالدرجة والمرتب اللذين يصل إليهما في كادر مأموري وملاحظي المنائر وذلك بصفة شخصية خصماً على أدنى الدرجات الشاغرة في الكادرين المذكورين، ولا يجوز إعادة من ينقل وفقاً لهذا الحكم إلى كادر موظفي المنائر، وتسوى الدرجة الشخصية على أول درجة معادلة تخلو في الكادر ذاته"
وفي حساب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تحسب مدة العمل التي تقضى في منارات البحر الأحمر على أساس السنة منها بسنة ونصف ويجوز تطبيق أحكام هذه المادة على معاوني المنائر.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر