تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 316 لسنة 1952 بشأن صناديق التأمين والادخار والمعاشات لموظفي الحكومة المدنيين والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 689 لسنة 1954 تدعو طبيعة العمل في المنائر أن يعيش مأموروها وملاحظوها في عزلة تامة بعيدين عن أزواجهم وأولادهم وذويهم حيث يتولون بأنفسهم تدبير شئونهم المعيشية إلى جانب إعداد المنائر وتهيئتها مما يجعلها صالحة دائما للاستعمال، مع التمرين المستمر على استعمال فن الإشارة الدولية والتكلم بالضوء (الموريس) والتخاطب بالأعلام (السيمافور). وقد كانت القواعد السارية في شأن هذه الطائفة تتضمن منحها بعض المزايا تعويضا عن المصاعب والمشقات التي تلاقيها، ولكن بصدور القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة ألغيت هذه المزايا فقل الإقبال على هذه الوظائف وكاد ينعدم ولذلك رؤى تدارك هذه النتيجة بتشريع حتى لا تتعرض المنائر للعطل مما قد يترتب عليه الإخلال بسير الملاحة الدولية. وقد أعد مشروع القانون المرافق ونصت المادة الأولى منه على أن يكون تعيين ملاحظي المنائر بالدرجة السابعة في الكادر الفني المتوسط من بين الناجحين في امتحان المسابقة الذي يجريه ديوان الموظفين وقد تركت لوزير الحربية سلطة وضع الشروط الخاصة بتحديد السن واللياقة الصحية والمؤهلات الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة وذلك لاختلاف طبيعة الوظائف بالمنائر عن الوظائف الأخرى في الدولة فرؤى ألا يتقيد شغل وظائف الدرجة السابعة الفنية بهذه المنائر بالمؤهل الدراسي اللازم لشغل وظائف الدرجة السابعة الفنية بالدولة. وحتى تتكافأ الفرص لجميع المواطنين في شغل هذه الوظائف، يجرى امتحان مسابقة بين الراغبين في شغل هذه الوظائف وفقا للقواعد التي يصدرها وزير الحربية ويكون التعيين من بين الناجحين في امتحان المسابقة. ولكي لا يتخذ التعيين في وظائف ملاحظي المنائر وسيلة للتعيين في درجة أعلى من الدرجة المقررة للمؤهل الذي يحمله الموظف بحيث إذا تم التعيين نقل إلى وظيفة معادلة لدرجته فقد أباحت المادة الأولى نقل مأموري وملاحظي المنائر بناء على طلبهم إلى وظائف أخرى تعادل درجاتها ومرتبتها الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي الذي كان يحمله الموظف عند التعيين الأول في وظيفة ملاحظ منائر وتسوية حالته على هذا الأساس. ونصت المادة الثانية على منح هذه الطائفة من الموظفين مرتبا إضافيا ترك لوزير الحربية بيان تحديده وشروط منحه بقرار يصدره بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد. وتضمنت المادة الثالثة الأحكام الخاصة بالإجازات الاعتيادية والمرضية وقد روعي فيها أن تتناسب مع الشاق التي يلاقيها مأمورو وملاحظو المنائر. كما نصت المادة الرابعة على علاج مأموري وملاحظي المنائر بالدرجة الثانية بالمستشفيات الحكومية على أنه في حالة عدم وجود أماكن يجوز علاجهم في المستشفيات الخاصة مع رد نفقات العلاج التي يقدرها القومسيون الطبي. ونصت المادة الخامسة على احتساب مدد الخدمة بالنسبة للمعاش والمكافأة بواقع سنة ونصف عن كل سنة تمضي في منارات البحر الأحمر فيما عدا مناورات أبو الدرج والزعفرانة ورأس غارب. ولما كان الغرض الذي يستهدفه هذا القانون هو تشجيع الإقبال على وظائف المنائر، فقد رؤى ألا يحرم من الميزات المقررة فيه مأمور المنائر حتى ولو رقوا إلى وظائف مدير أو وكيل أو مفتش بقسم المنائر فنصت المادة الثامنة على سريان الأحكام المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون على شاغلي تلك الوظائف من مأموري المنائر القدامى. ومن المفهوم أنه تسري في شأن مأموري وملاحظي المنائر فضلا عن هذه الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951. ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يكون التعيين في وظائف ملاحظي المنائر بالدرجة السابعة في الكادر الفني المتوسط من بين الناجحين في الامتحان الذي يعقده لذلك ديوان الموظفين ويصدر بالمؤهلات الدراسية اللازم توافرها لشغل تلك الوظائف وبالسن وشروط اللياقة الصحية قرار من وزير الحربية. ويجوز نقل مأموري وملاحظي المنائر بناء على طلبهم إلى غير هذه الوظائف ويتم النقل على أساس اعتبار الموظف المنقول معينا في الدرجة وبالمرتب المقررين للمؤهل الدراسي الذي كان يحمله عند تعيينه في وظيفة ملاحظ منائر.
المادة (2) : يمنح كل مأمور أو ملاحظ منارة مرتبا إضافيا يصدر بتحديده وشروط منحه قرار من وزير الحربية بعد موافقة وزارة المالية والاقتصاد.
المادة (3) : تكون الأجازة الاعتيادية لمأموري وملاحظي المنائر لمدة ثلاثة أشهر في السنة. ويمنح الموظف عن كل ثلاث سنوات في الخدمة أجازة مرضية بناء على قرار من القومسيون الطبي المختص على الوجه الآتي: (1) ستة شهور بمرتب كامل. (2) ستة شهور بنصف مرتب. (3) ستة شهور بربع مرتب.
المادة (4) : يكون علاج مأموري وملاحظي المنائر بالدرجة الثانية بمستشفيات الحكومة وفي حالة عدم وجود أماكن بهذه المستشفيات يجوز علاجهم بالمستشفيات الخاصة مع رد نفقات العلاج التي يقدرها القومسيون الطبي.
المادة (5) : تحسب مدة الخدمة لمأموري وملاحظي المنائر بالنسبة للمعاش أو المكافأة بواقع سنة ونصف سنة عن كل سنة تمضى في منارات البحر الأحمر عدا منارات أبو الدرج والزعفرانة ورأس غارب.
المادة (6) : علي وزيري المالية والاقتصاد والحربية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن