بشأن إلغاء القانون رقم 430 لسنة 1953 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد القومي وتنميته.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 430 لسنة 1953 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد القومي وتنميته؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 127 لسنة 1962
صدر القانون رقم 430 لسنة 1953 لتشجيع الانتفاع برؤوس الأموال المصرية والأجنبية والعمل على اجتذابها وتوظيف الأموال الفائضة والمدخرة لاستثمارها في مشروعات التنمية الاقتصادية لخلق صناعات جديدة والنهوض بالصناعات القائمة ورفع مستواها وزيادة إنتاجها سواء عن طريق الصناعة أو التعدين أو القوة المحركة أو الفنادق أو استصلاح الأراضي البور وذلك عن طريق منح إعفاءات ضريبية تتمتع بها الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم التي تقوم بهذه الأغراض.
وإن كانت الضرورة قد اقتضت في أوائل عهد الثورة دعم الاقتصاد القومي وتنميته عن طريق تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي بمنحه إعفاءات ضريبية تغريه على القيام بهذه المهمة فإنه بعد صدور الكثير من القوانين التي حققت الأهداف التي من أجلها صدر هذا القانون واتخاذ الكثير من الإجراءات التي جعلت أثره في تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها أمرا ثانويا لا سيما وأن البرامج التي وضعتها الحكومة لتحقيق نهضة البلاد الاقتصادية قد منحت العون والتشجيع للشركات المختلفة بطرق شتى، وبعد انطلاق الزحف الثوري في جميع الاتجاهات ومن بينها كفاية الإنتاج وزيادته في مجال التصنيع وغيره من المجالات الأخرى، وما تكفلت به الحكومة من القيام بعبء المشروعات الكبرى مثل كهربة خزان أسوان وتعليته الذي هو في جوهره ثورة صناعية لخلق القوى المحركة وتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية وزيادة رقعتها باستصلاح الأراضي البور.
رؤى إلغاء القانون رقم 430 لسنة 1953 المشار إليه، بعد أن استنفذ الأغراض التي استهدفت من إصداره.
لما كان هناك بعض الشركات قد منحت إعفاءات ضريبية يمتد أثرها إلى ما بعد العمل بقانون الإلغاء المقترح، فيقتضى الإبقاء على هذه الإعفاءات مراعاة للحق الذي اكتسبته هذه الشركات حتى تنتهي مدة الإعفاء.
لذلك أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق بإلغاء القانون رقم 430 لسنة 1953 مع الاحتفاظ للشركات التي سبق إعفاؤها طبقا لهذا القانون بالانتفاع بأحكامه حتى نهاية مدة الإعفاء الممنوحة لها، وتتشرف بعرضه على السيد رئيس الجمهورية العربية المتحدة مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 183/55/32 بتاريخ 5 مارس سنة 1962 رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يلغى القانون رقم 430 لسنة 1953 المشار إليه، وتظل الشركات التي سبق إعفاؤها طبقا لهذا القانون منتفعة بأحكامه حتى نهاية مدة الإعفاء الممنوح لها.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر