تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض الضريبة العامة على الإيراد والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 430 لسنة 1953 عندما أصدر المشروع المصري القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، هدف إلى تحقيق غرضين. أولهما - تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين والمستوطنين. ثانيهما - تدبير موارد جديدة لتمكين البلاد من القيام بأعبائها وبما تقتضيه ضرورة التوسع في الإنفاق على ترقية الشئون العمرانية وإصلاح المرافق الاقتصادية والاجتماعية. ولما كانت القاعدة في التشريعات الأجنبية أن تتناول الضرائب جميع الممولين بقدر المستطاع بنسبة واحدة على صافي إيراداتهم، وأن الإعفاء من أداء أي نوع من الضريبة لا يكون إلا لضرورة ملجئة ظاهرة لذلك رأى المشرع المصري في ذلك الحين ألا يخرج عن هذه القاعدة، فأخذ في تشريعه بنظام الإعفاء من أداء الضريبة مراعاة للحالة الاقتصادية في البلاد وإنما قصر الإعفاء على نوعين، إعفاءات بسبب طبيعة المنشأة وإعفاءات شخصية أو بسبب الأعباء العائلية التي على الممول كما بين الحد الذي يقف عنده الإعفاء. وعلى الرغم من أن الإعفاء من أداء الضريبة يؤثر على حصيلة الضرائب النوعية إلا أنه نظام مقرر بالتشريعات المالية الحديثة، يتعدد ويتنوع تبعا للظروف المحلية لكل دولة، أو لظروف خاصة قد تكون قد طرأت كحالة التعمير بعد الحرب، أو لضرورة ملجئة كتشجيع منشئات أو مشروعات تكون البلاد في حاجة ماسة إليها أو لازمة لاقتصادياتها. ونظرا لأنه خليق بمصر الناهضة، وفي مقدمة أهدافها رفع مستوى الإنتاج القومي، ألا تغفل أمر مشروعات التنمية الاقتصادية بعد أن أصبح غير كاف الاعتماد على الخزانة العامة وحدها في تمويل وإنقاذ هذه المشروعات الحيوية، وتقتضي الحكمة في هذا الشأن ضرورة الاعتماد أيضا على الانتفاع برؤوس الأموال المصرية والأجنبية والعمل على اجتذابها وتوظيف الأموال الفائضة والمدخرة واستثمارها في مشروعات التنمية الاقتصادية لخلق صناعات جديدة والنهوض بالصناعات القائمة ورفع مستواها وزيادة إنتاجها، وبذلك يتحقق مقصد البلاد الأسمى وهو زيادة الدخل القومي وتنميته، ولا يخفى أن زيادة الإنتاج من جميع نواحيه هي السبيل الذي يتيح للحكومة زيادة دخلها وبالتالي زيادة قدرتها على الإنفاق الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى معيشة الشعب. لذلك كله أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق بتقرير أحوال جديدة للإعفاء من أداء الضريبة وفقا للشروط والأوضاع والحدود المبينة به وقد قصد به دعم الاقتصاد القومي وتنميه وتشجيع زيادة الإنتاج ورفع مستواه، وهذا المشروع يتفق من ناحية المبدأ مع ما هو معمول بالتشريعات الأجنبية في البلاد التي لم تكتمل لها مقومات التصنيع. وقد اقتصر في الانتفاع بهذا الإعفاء على شركات الأموال وحدها دون الشركات غير المساهمة والأفراد لأنها أقدر من غيرها على تحقيق الأغراض التي هدف إليها مشروع القانون وتشجيعا على قيام هذا النوع من الشركات. ولقد نص المشروع على ثلاثة أحوال للإعفاء من أداء الضريبة. (أولها) ما جاء بالمادة الأولى من جواز إعفاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التي تؤسس بعد تاريخ العمل بهذا القانون من أداء الضريبة إذا كان غرضها إنشاء واستغلال مشروع جديد لازم لدعم الاقتصاد القومي وتنميته سواء أكان ذلك عن طريق الصناعة أو التعدين أو القوى المحركة أو الفنادق أو استصلاح الأراضي البور وهي أنواع النشاط التي تحتاج إليها البلاد في الوقت الحاضر، وقد عددت على سبيل الحصر منعا لكل لبس، ووفقا لهذا النص لا ينتفع بالإعفاء شركات الأموال القائمة وقت تاريخ العمل بهذا القانون لأن المقصود هو إيجاد شركات جديدة تحقق الأغراض السابق بيانها، وكذلك لا ينطبق النص على الشركات غير المساهمة أو المنشئات الفردية القائمة وقت تاريخ العمل بهذا القانون إذا صفيت أو فسخت أو حلت أو انقضت لأي سبب من الأسباب ثم تحولت بعد ذلك أو تأسست من جديد في شكل شركة أموال جديدة. وحددت المادة الثالثة من المشروع نوع الضريبة التي يحوز الإعفاء من أدائها في هذه الحالة وهي الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 والضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى وفي المادة الحادية عشرة من القانون المذكور. ونظرا لأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الجديدة قد يعترضها عند بدء عملها بعض الصعاب وتحتاج إلى وقت طويل نوعا حتى يتيسر لها الحصول على ربح معقول أو من تاريخ إتمام إجراءات شهر شركة التوصية بالأسهم وفقا لأحكام قانون التجارة. أما الحالة الثانية: فهي المنصوص عليها في المادة الثانية من المشروع التي أجازت إعفاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم القائمة وقت تاريخ العمل بهذا القانون إذا استحدثت عن طريق زيادة رأس مالها باكتتاب نقدي جديد إنشاءات يكون الغرض منها ما هو منصوص عليه بالمادة الأولى، وذلك تشجيعا لهذه الشركات على زيادة رأس مالها بأموال جديدة تدور في مخاطر المشروعات المعددة في المادة الأولى حتى يزداد إنتاجها، وتحقيقا للمساواة بينهما وبين الشركات الجديدة إذ ليس من العدل أن تنتفع بالإعفاء الشركات الجديدة ولا تنتفع به الشركات القائمة إذا قامت بذات المشروعات المبينة في المادة الأولى، وإنما اشترط أن يكون ذلك عن طريق الزيادة في رأسمالها، وكان من الطبيعي أن تكون هذه الزيادة باكتتاب نقدي جديد فلا يعتد بأي طريقة أخرى، كما لا يدخل في نطاق النص أي زيادة عن غير طريق الاكتتاب الجديد مثل تقديم حصة عينية أو تحويل الاحتياطات إلى أسهم تحويل ديون الشركة أو حصص التأسيس إلى أسهم أو غير ذلك. ومن البديهي أنه لا يعتد بأي زيادة في رأس المال عن طريق اكتتاب جديد قبل الوفاء كاملا بالأسهم السابق إصدارها. وبينت المادة الرابعة من المشروع نوع الضريبة التي يسري عليها هذا الإعفاء وهي نفس الضرائب المشار إليها في المادة الثانية من المشروع على أن يكون الإعفاء بنسبة مقدار الزيادة المدفوعة في رأس المال إلى مجموع رأس المال المدفوع، وأن يسري الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ بعد مضي سنتين من تاريخ قيمة الاكتتاب الجديد بزيادة رأس المال. وأما الحالة الثالثة: فقد نصت عليها المادة الخامسة من المشروع وهي تجيز الإعفاء من أداء الضريبة بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التي يكون نشاطها الرئيسي في الصناعة أو التعدين أو القوى المحركة أو الفنادق أو استصلاح الأراضي البور وذلك بعد أداء نصف الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي تستحق الأداء وفقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 على أرباحها السنوية غير الموزعة ابتدأ من السنة المالية التي تختم بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك تشجيعا على زيادة رأس المال المستثمر وتقوية لمركز الشركات المالي. ومنعا لكل لبس رئي النص بالمادة السابعة من المشروع على أن الإعفاءات الآنف ذكرها لا تمتد إلى الضريبة العامة على الإيراد المقررة بالقانون رقم 99 لسنة 1949. وقد بينت باقي مواد المشروع الطريقة التي يتم بها الإعفاء فنصت المادة السادسة على أنه يكون بقرار من وزير المالية والاقتصاد بناء على توصية من لجنة بوزارة المالية والاقتصاد وقد نص عليها في المادة الثامنة من المشروع، روعي في تشكيلها أن تمثل فيها وزارة التجارة والصناعة والمجلس الدائم لتنمية الاقتصاد القومي، وجعل من اختصاصها الموافقة على اعتبار مشروع الشركة جديدا ولازما لدعم الاقتصاد القومي وتنميته واعتماد أنواع الصناعة أو التعدين أو القوى المحركة أو الفنادق أو استصلاح الأراضي البور والتوصية بالإعفاء من أداء الضرائب بعد التثبت من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. وكان من الضروري أن ينص على حق وزير المالية والاقتصاد في إسقاط الإعفاء السابق منحه لأيه شركة تكون قد أخلت بأحكام هذا القانون وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها. ونظرا للاعتبارات الخاصة التي تلازم الإعفاء من أداء الضريبة وأثرها على حقوق الخزانة العامة واتصالها بسياسة الدولة الاقتصادية وجد أنه من الضروري أن ينص بالمادة العاشرة من المشروع على أن قرارات وزير المالية والاقتصاد وفقا لأحكام هذا القانون تكون نهائية وبمنأى عن الطعن فيها لأي سبب من الأسباب أمام أي جهة من الجهات. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يجوز أن تعفى من أداء الضرائب، وفقا للشروط والأوضاع وفي الحدود المبينة في هذا القانون، شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التي تؤسس بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويكون غرضها إنشاء واستغلال مشروع جديد لازم لدعم الاقتصاد القومي وتنميته، سواء كان ذلك عن طريق الصناعة أو التعدين أو القوى المحركة أو الفنادق أو استصلاح الأراضي البور.
المادة (2) : يجوز أن يشمل هذا الإعفاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم القائمة وقت العمل بهذا القانون إذا استحدثت عن طريق زيادة رأس مالها باكتتاب نقدي جديد إنشاءات يكون الغرض منها ما هو منصوص عليه في المادة السابقة.
المادة (3) : يتناول الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه والضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى وفي المادة الحادية عشرة من القانون المذكور. ويسري هذا الإعفاء لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ صدور مرسوم الشركة المساهمة أو من تاريخ إتمام إجراءات شهر شركة التوصية بالأسهم.
المادة (4) : يتناول الإعفاء المنصوص عليه في المادة الثانية الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون وذلك بنسبة مقدار الزيادة المدفوعة في رأس المال إلى مجموع رأس المال المدفوع. ويسري هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ بعد مضي سنتين من تاريخ دفع قيمة الاكتتاب الجديد بزيادة رأس المال.
المادة (5) : يجوز أن تعفى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التي يكون نشاطها الرئيسي في الصناعة أو التعدين أو القوى المحركة أو الفنادق أو استصلاح الأراضي البور من أداء نصف الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي تستحق الأداء وفقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه على أرباحها السنوية غير الموزعة وذلك ابتداء من السنة المالية التي تختتم بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (6) : يكون الإعفاء من أداء الضرائب المشار إليها في المواد السابقة بقرار من وزير المالية والاقتصاد بناء على توصية من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة.
المادة (7) : الإعفاءات المنصوص عليها بهذا القانون لا تمتد إلى الضريبة العامة على الإيراد المقررة بالقانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه.
المادة (8) : تنشأ بوزارة المالية والاقتصاد لجنة تمثل فيها وزارة التجارة والصناعة والمجلس الدائم لتنمية الاقتصاد القومي ويصدر بتشكيلها وينظم أعمالها قرار من مجلس الوزراء وتختص هذه اللجنة بما يأتي: (1) الموافقة على اعتبار مشروع الشركة جديدا ولازما لدعم الاقتصاد القومي وتنميته. (2) اعتماد أنواع الصناعة أو التعدين أو القوى المحركة أو الفنادق أو استصلاح الأراضي البور المشار إليها في هذا القانون. (3) الموافقة على الإنشاءات المستحدثة المشار إليها في المادة الثانية. (4) التوصية بالإعفاء من أداء الضرائب بعد التثبت من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (9) : لوزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة أن يسقط الإعفاء السابق منحه لأية شركة تكون قد أخلت بأحكام هذا القانون.
المادة (10) : قرارات وزير المالية والاقتصاد الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون تكون نهائية ولا يجوز الطعن فيها لأي سبب من الأسباب.
المادة (11) : على من يريد الانتفاع بأحكام هذا القانون أن يقدم للجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة طلبا بالإعفاء وفقا للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد. وعلى اللجنة أن تبدي رأيها في شأنه خلال أربعة أشهر من تقديمه.
المادة (12) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن