بشأن استثناء بعض مدرسي المدارس الخاصة المعانة بالفصل المحولة من نظام الإعانة بالتلميذ من أحكام المادة 12 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 160 لسنة 1958 في شأن تنظيم المدارس الخاصة ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يجوز تعيين مدرسي المدارس الخاصة المعانة بالفصل المحولة من نظام الإعانة بالتلميذ وفقاً لنص المادة 67 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 160 لسنة 1958 المشار إليه، في الدرجة الثامنة الفنية، متى كانت لدى المرشح خبرة لا تقل مدتها عن سبع سنوات قضيت بالتدريس أو النظارة في المدارس الخاصة المجانية المعانة بالتلميذ.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي 1960/1961.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة