تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛ وعلى القانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : جدول المرتبات جنيه (1) رئيس إدارة القضايا 2000 ويعامل معاملة من هو في حكم درجته في المعاش. (2) الوكلاء 1800 ويعامل كل منهم معاملة من هو في حكم درجته في المعاش. (3) المستشارون 1300 - 1700ج بعلاوة 100ج كل سنتين. (4) المستشارون المساعدون من الفئة (أ) 900 - 1300ج بعلاوة والمستشارون المساعدون من الفئة (ب) 84ج كل سنتين. (5) النواب من الفئة (أ) 540 - 1080ج بعلاوة 60ج كل سنتين. والنواب من الفئة (ب) تزاد إلى 72ج بعد علاوتين. (6) المحامون، 360 - 540ج بعلاوة 36ج كل سنتين. (7) المندوبون، 240 - 360ج بعلاوة 30ج كل سنتين. (8) المندوبون المساعدون، 180ج تزاد إلى 240ج بعد سنتين. تسري فيما يتعلق بتحديد الوظائف وتعيين المرتبات والمعاشات وكذلك بنظامهما جميع الأحكام والقواعد المقررة أو التي تقرر في شأن رجال القضاء.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 75 لسنة 1963 لما كانت إدارة قضايا الحكومة من الهيئات الرئيسية، لما تقوم عليه من المحافظة على أموال الدولة ورعاية مصالحها خصوصا بعد أن اتسع النشاط الحكومي وتشعب في الأوضاع الجديدة، فقد رؤى إعادة تنظيمها تنظيما شاملا بأن يوضع لها قانون مستقل ينطوي على تعديلات وتشكيلات جديدة تماثل في جوهرها ما هو مقرر في شأن رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وذلك بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل في تلك الإدارة وحسن سير الأمور فيها. وفيما يلي بيان بأهم الأحكام التي انطوى عليها هذا المشروع: أشير في المادة الثانية من المشروع إلى الوكلاء بصيغة الجمع بعد أن زاد عددهم ثلاثة ابتداء من ميزانية 1962/1963 كما تضمنت المادة إشارة إلى تقسيم كل من المستشارين المساعدين والنواب إلى فئتين أ وب وذلك أسوة بنظرائهم من رجال القضاء والنيابة واستهداء بذات الاعتبارات التي دفعت إلى الأخذ بهذا التقسيم في مشروع قانون السلطة القضائية. ورغبة في تعزيز الضمانات لرجال إدارة القضايا وكفالة الاطمئنان لهم في شئونهم، رؤى إنشاء مجلس أعلى للإدارة للنظر في جميع ما يتعلق بشئون أعضائها، وهو ما تكفلت به المادة الرابعة من المشروع التي أبانت أيضا أن المجلس المذكور شكل برئاسة رئيس الإدارة وعضوية أقدم أربعة من رجالها، وأنه يتعين أخذ رأيه في تعيين أعضاء الإدارة (سواء أكان التعيين مبتدءا أم بطريق الترقية إلى الدرجة الأعلى) وتحديد أقدمياتهم، ونقلهم، وإعارتهم، وندبهم خارج الإدارة، وغير ذلك من الأمور التي ينص القانون على وجوب أخذ رأي المجلس في شأنها، كإصدار اللائحة الداخلية للإدارة أو تعديلها (م 5)، وإنشاء الفروع (م 9)، وإصدار أو تعديل لائحة التفتيش الفني (م 24)، والإحالة إلى المعاش لأسباب صحية (م 30)، وتقدير عذر من سبق له التغيب عن عمله بدون إذن (م 32). وقد أوجب المشروع إصدار لائحة داخلية للإدارة توضح نظام العمل فيها وفي الفروع وقواعد الترقية كما تحدد اختصاص كل وكيل من وكلاء الإدارة وباقي الأعضاء والمسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل، بناء على اقتراح رئيس الإدارة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى (م 5). ورددت المادة السادسة من المشروع ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القائم في صدد الجهات التي تنوب إدارة القضايا عنها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا، وأضافت المجالس المحلية إلى تلك الجهات وذلك حسما لأي جدل في شأن هذا الاختصاص - كما تضمنت أيضا فقرة مستحدثة تردد القاعدة المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لتسليم صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام وتشير إلى جريان هذه القاعدة أيضا على صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بجهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى. وقد لوحظ أن جهة الإدارة تصر في بعض الأحيان على رفع الدعوى أو الطعن بالمخالفة لرأي إدارة القضايا، مما يترتب عليه الحكم ضدها غالبا ولهذا رؤى تنظيم هذا الوضع، فكانت المادة السابعة من المشروع التي تنص على أن إدارة القضايا إذا أبدت رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز لجهة الإدارة مخالفة هذا الرأي إلا بقرار مسبب من الوزير. وقد نصت المادة 11 من المشروع على إنشاء أمانة عامة في إدارة القضايا لمعاونة رئيس الإدارة في تنفيذ اختصاصاته المبينة في المادة العاشرة، وهو نظام مستمد أساسا مما هو متبع في مجلس الدولة. وتعرضت المادة 13 من المشروع للشروط العامة اللازم توافرها فيمن يعين عضوا بإدارة القضايا، فاستبعدت شرط الحصول على دبلومات عليا بالنسبة للوظائف التي تقل عن وظيفة نائب وذلك أسوة بما هو متبع في شأن أقرانهم في النيابة العمومية. وقد اقتضى ذلك إعادة وظيفة المندوب المساعد لتكون مقابلة لوظيفة معاون النيابة. وفيما تعلق بشروط التعيين الأخرى وما قد تتضمنه من تحديد أقدمية، فقد تكفلت المواد من 14 - 17 بإيضاحها، وهي تنطوي على ضوابط مستمدة في جوهرها من نصوص قانون السلطة القضائية أو قانون تنظيم مجلس الدولة. أما قواعد الترقية فقد أشير إلى بعضها فيما تقدم من نصوص وتركت التفصيلات لتكون محل علاج في اللائحة الداخلية للإدارة (م 5) وفي هذا المجال أيضا أشارت المادة 18 من المشروع إلى أن عضو الإدارة إذا قدر بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط فلا تتأتى ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين في سنتين مختلفتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل، وهو ما يتبع حاليا بالنسبة للقضاء. وتعالج المادة 19 من المشروع أحكام نقل أعضاء الإدارة. أما المادة التالية لها فقد استحدثت ضوابط لإقامة العضو في البلد الذي به مقر عمله ووسائل تكفل رقابة تنفيذ ذلك، وأوجبت وضع حد أقصى للمدد التي يقضيها العضو في البلاد المختلفة تاركة بيان هذا الحد للائحة الداخلية. وقد تكفلت المادتان 21، 22 من المشروع بوضع ضوابط للإعارة والندب تسري على أعضاء الإدارة أيا كانت درجتهم، أهمها وضع حد أقصى لمدة الإعارة والندب الكامل هو مدة سنتين، وذلك حتى لا ينقطع العضو عن محيط عمله الفني ولا يبعد عن ملاحقة التطورات فيه وحتى يفسح المجال لغيره للإسهام بجهده في خدمة الجهات طالبة الإعارة أو الندب. ومن هنا فقد اعتبر المشروع التزام هذه المدة متصلا بالنظام العام بحيث يترتب البطلان على مخالفة هذا الالتزام. وقد رؤى - في شأن الندب الكامل والإعارة الداخلية - أن يطبق هذا الالتزام تطبيقا مطلقا لا يحتمل الاستثناء بحيث تقع المدة الزائدة في مجالهما باطلة بطلانا مطلقا في جميع الأحوال. أما الإعارة الخارجية لدولة أخرى فقد رخص المشروع تجاوز تلك المدة في شأنها بصفة استثنائية محضة وفي أضيق الحدود, فكان أن نص على أن التجاوز في شأنها لا يكون إلا "في حالة الضرورة القصوى" وذلك حتى يتسع النص لمواجهة الحالات النادرة للغاية التي تقتضيها مصلحة عليا للدولة. وواضح أن هذه الصورة لا تتأتى في شأن الإعارة الداخلية والندب، حتى يمكن معالجتها عن طريق النقل. هذا وقد نص على أن تضم مدد الندب الكامل والإعارة فتعتبر مدة واحدة كل مجموعة من المدد لا يفصل بينها فاصل زمني يبلغ خمس سنوات أو أكثر. وغني عن البيان أن الإعارة والندب الكامل يكمل كل منهما الآخر في شأن حساب المدة. ورغبة في كفالة مزيد من الضمانات لأعضاء الإدارة تصدى المشروع للنص على إدارة التفتيش الفني، فأوضح تشكيلها، وأوجب إصدار لائحة لها بعد أخذ رأي المجلس الأعلى، وحدد درجات الكفاية، واستلزم إحاطة أعضاء الإدارة علما بكل ما يلاحظ عليهم (م 24). كما استحدث المشروع أوضاعا جديدة في شأن تأديب أعضاء الإدارة والنظر في قضايا الإلغاء أو التعويض المتعلقة بشئونهم، فجعل هذا وذلك من اختصاص لجنة يطلق عليها اسم (لجنة التأديب والتظلمات)، تشكل من أحد عشر عضوا: هم أعضاء المجلس الأعلى منضما إليهم ستة من المستشارين حسب ترتيب أقدميتهم. والنظام مستمد في جوهره مما هو متبع في مجلس الدولة. ورغبة في تقرير ضمانة لأعضاء الإدارة قبل تقديمهم للمحاكمة التأديبية، اشترطت المادة 26 من المشروع أن يكون الطلب مسبوقا بتحقيق جنائي أو إداري - أما التحقيق الجنائي فبدهي أنه يخضع للضوابط والأحكام المقررة في شأن التحقيقات الجنائية عموما. وأما التحقيق الإداري فيتعين أن يجريه أحد وكلاء الإدارة بانتداب من وزير العدل إذا كان من يجرى التحقيق معه مستشارا، فإذا كانت درجته أقل من ذلك تولى التحقيق أحد المستشارين بإدارة التفتيش الفني. رؤى رعاية الصالح العام - النص بالتحديد والوضوح على حالة من حالات الإحالة إلى المعاش مبناها ضعف عضو الإدارة الماثل في تقارير التفتيش المتوالية في حقه (تقريرين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط) بحيث يجب على وزير العدل - دون ترخيص - أن يعرض أمر هؤلاء على لجنة التأديب والتظلمات, وذلك سواء كانوا قد حصلوا على تلك التقارير كلها أو بعضها قبل العمل بهذا القانون أو بعده. وفي قيام اللجنة المذكورة بفحص الحالات المقدمة إليها تتحقق من صحة تقارير التفتيش ولها أن تعقب عليها، فإذا انتهت من فحصها إلى أن التقارير صحيحة قررت إحالة العضو إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة عامة أخرى. ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة. وقد عالجت المادة 28 من المشروع وضع بعض الضوابط الكفيلة برقابة الأعضاء في كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم، فنصت على حق الوزير ورئيس الإدارة ورؤساء الأقسام والفروع في توجيه تنبيه إلى مرتكب المخالفة وكفلت للأخير سبيل التظلم من القرار أمام لجنة التأديب والتظلمات. وقد استمدت هذه الأوضاع المستحدثة مما هو متبع في شأن رجال القضاء (المادة 104 من قانون السلطة القضائية). وقد قنن المشروع القاعدة المقررة من اعتبار الشخص مستقيلا إذا انقطع عن عمله خمسة عشر يوما كاملة بدون إذن، ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة أجازته أو ندبه لغير عمله أو إعارته الداخلية أو الخارجية (م 32). وواضح أن الاستقالة في هذه الحالة تقع تلقائيا، بقوة القانون، دون حاجة إلى صدور قرار في شأنها، ودون حاجة إلى إخطار سابق من جانب جهة الإدارة إلى المتغيب بوجوب عودته إلى عمله، إذ المفروض أنه يعلم التاريخ الذي يتعين أن يباشر العمل فيه. كما عالجت هذه المادة حالة إبداء الأعذار بعد مضي المدة سالفة الذكر. أما بالنسبة للموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين فقد استحدث المشروع نصا يخول رئيس الإدارة بالنسبة إليهم سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح كما يخول الأمين العام للإدارة سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة حسب الأحوال (م 37). وهو نص يماثل المادة 71 من قانون مجلس الدولة. وقد أرفق بالمشروع جدول للمرتبات لم يتضمن أي تعديل لفئات المرتبات المقررة في القانون القائم. وتتشرف وزارة العدل برفع هذا المشروع إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره. وزير العدل
المادة (1) : تكون إدارة قضايا الحكومة إدارة قائمة بذاتها وتلحق بوزارة العدل.
المادة (1) : تستبدل بنصوص القانون رقم 58 لسنة 1959 المشار إليه الأحكام المرفقة.
المادة (2) : يعتبر الثلاثون الأول من المستشارين المساعدين الحاليين في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) والباقون في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب). ويعتبر الأربعون الأول من النواب الحاليين في وظيفة نائب من الفئة (أ) والباقون في وظيفة نائب من الفئة (ب).
المادة (2) : تشكل هذه الإدارة من رئيس وعدد كاف من الوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين من الفئتين (أ) و(ب) والنواب من الفئتين (أ) و(ب) والمحامين والمندوبين والمندوبين المساعدين.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (3) : أعضاء إدارة قضايا الحكومة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل.
المادة (4) : يجتمع المجلس الأعلى للهيئة بمقرها أو بوزارة العدل، بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه. ويضع المجلس الأعلى للهيئة لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.
المادة (4) : يشكل مجلس أعلى لإدارة القضايا للنظر في جميع ما يتعلق بشئون أعضائها برئاسة رئيس الإدارة وعضوية أقدم أربعة من رجالها. ويؤخذ رأي هذا المجلس في تعيين أعضاء الإدارة وتحديد أقدمياتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم خارج الإدارة وبسائر ما هو مبين بهذا القانون. أما الندب من فرع إلى فرع فيكون بقرار من رئيس الإدارة.
المادة (5) : تبين اللائحة الداخلية للإدارة نظام العمل فيها وفي الفروع وقواعد الترقية كما تبين اختصاص الوكلاء وباقي الأعضاء والمسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية. وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
المادة (5) : تكون لهيئة قضايا الدولة موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها. ويعد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية. ويتولى المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة هيئة قضايا الدولة على أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة. ويباشر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة قضايا الدولة في حدود الاعتمادات المدرجة لها. كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ويعد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة الحساب الختامي لموازنة الهيئة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة. وتسري على موازنة هيئة قضايا الدولة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
المادة (6) : تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى. ولرئيس إدارة قضايا الحكومة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة بالحكومة أو المصالح العامة أو المجالس المحلية أمام المحاكم الأجنبية.
المادة (6) : كل من تعدى على أحد أعضاء الهيئة أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها، يعاقب متى وقعت الجريمة أثناء الجلسة، بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة، وتتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات. واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من عضو الهيئة أثناء وجوده في الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته جنائياً أو تأديبياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى المحامي العام المختص. ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك، وفي هذه الأحوال لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطياً ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أحد من أعضاء هيئة المحكمة التي وقع الاعتداء عليها.
المادة (6) : لا يجوز إجراء تحقيق جنائي مع عضو الهيئة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة. وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه أو رفع الدعوى الجنائية إلا بأمر من المحامي العام المختص. ويجب إخطار رئيس الهيئة أو رئيس الفرع المختص عند القبض على أحد أعضائها أو حبسه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية. ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
المادة (7) : إذا أبدت إدارة القضايا رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز للجهة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأي إلا بقرار مسبب من الوزير المختص.
المادة (8) : لا يجوز إجراء صلح في دعوى تباشرها إدارة قضايا الحكومة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح, كما يجوز لهذه الإدارة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها. ذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون مجلس الدولة.
المادة (8) : يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة في القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري لتحصيل المبالغ المحكوم بها بأحكام نهائية لصالح إحدى الجهات التي تنوب عنها الهيئة قانوناً.
المادة (9) : تنشأ لهذه الإدارة فروع في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
المادة (10) : ينوب الرئيس عن الإدارة في جميع صلاتها بالمصالح العامة أو بالغير ويكون له الإشراف على جميع أعمالها وموظفيها. وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه في جميع الاختصاصات الأقدم فالأقدم من الوكلاء.
المادة (11) : يعاون رئيس الإدارة في تنفيذ اختصاصاته المبينة بالمادة السابقة أمين عام من درجة مستشار مساعد على الأقل يندب بقرار من رئيس الإدارة.
المادة (12) : يقدم رئيس إدارة القضايا كل سنة - وكلما رأى ذلك - تقريراً إلى وزير العدل متضمناً ملاحظاته على سير العمل بالإدارة مع بيان وجوه الإصلاح.
المادة (13) : يشترط فيمن يعين عضواً بالإدارة: (1) أن تكون له جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. (2) أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بالجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. (3) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره. (4) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (5) ألا يكون متزوجاً بأجنبية. ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجاً بأجنبية تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية.
المادة (14) : يكون التعيين في وظائف الإدارة بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة. ولا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من غير رجال الإدارة على ربع عدد الوظائف. وتحدد النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية. ولا يدخل في هذه النسبة الوظائف التي تملأ بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج الإدارة وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها لأول مرة.
المادة (15) : يكون شأن الرئيس والوكلاء بالنسبة إلى شروط التعيين شأن الرئيس والوكلاء بمجلس الدولة. ويكون شأن باقي الأعضاء في ذلك شأن أقرانهم في القضاء والنيابة حسب التفصيل الآتي: المستشار شأنه في ذلك شأن المستشار بمحاكم الاستئناف. المستشار المساعد فئة (أ) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ). المستشار المساعد فئة (ب) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (ب). النائب فئة (أ) شأنه في ذلك شأن القاضي من الفئة (أ). النائب فئة (ب) شأنه في ذلك شأن القاضي من الفئة (ب). المحامي شأنه في ذلك شأن وكيل النيابة. المندوب شأنه في ذلك شأن مساعد النيابة. المندوب المساعد شأنه في ذلك شأن معاون النيابة.
المادة (16) : يعين رئيس إدارة القضايا والوكلاء بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل. ويعين المستشارون والمستشارون المساعدون من الفئة (أ) و(ب) بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى أما من عدا هؤلاء من أعضاء الإدارة فيصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
المادة (16) : يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار الدولة وأن احترم الدستور والقانون". ويكون أداء رئيس الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما أعضاء الهيئة الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة.
المادة (17) : تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية. وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم. وتعتبر أقدمية أعضاء الإدارة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة. وتحدد أقدمية من يعينون من خارج الإدارة في قرار التعيين، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى. ويجوز تحديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة ومجلس الدولة والمشتغلين بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بإحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة والنظراء من تاريخ تعيينهم في الوظائف المماثلة أو بحسب مقدار مرتباتهم وتاريخ حصولهم عليها. وبالنسبة للمحامين تحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم داخل الإدارة. ويصدر بتحديد من يعتبر نظيراً قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
المادة (18) : إذا قدر عضو الإدارة بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط فلا تجوز ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين في سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل.
المادة (19) : يكون نقل أعضاء الإدارة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
المادة (20) : يجب أن يقيم أعضاء الإدارة في البلد الذي به مقر عملهم. ولا يجوز لرئيس الفرع أو القسم أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس الإدارة ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة. فإذا أخل بهذا الواجب نبهه رئيس الإدارة إلى ذلك كتابة وإن استمر في المخالفة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب. ويحل رئيس الفرع أو القسم محل رئيس الإدارة في هذه الاختصاصات بالنسبة للأعضاء الذين يعملون بالفرع أو القسم الذي يتولى رئاسته. وتبين اللائحة الداخلية الحد الأقصى للمدد التي يقضيها العضو في البلاد المختلفة والأقسام التي تستثنى من ذلك.
المادة (20) : يحظر على أعضاء الهيئة الاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم. ويسوى المعاش المستحق للعضو المستقيل الذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو الذي عين عضواً فيه طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن لتسوية معاش القاضي الذي يستقيل بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو التعيين فيه. فإذا لم ينجح العضو المستقيل في الانتخابات، وحصل على عُشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، صُرف له الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقاً للقواعد المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب.
المادة (21) : يجوز إعارة أعضاء إدارة القضايا لأعمال قانونية أو فنية بوزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى. كما يجوز ندب أعضاء إدارة القضايا مؤقتاً لأعمال أخرى قانونية أو فنية غير عملهم أو بالإضافة إلى عملهم وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
المادة (22) : لا يجوز أن تزيد مدة ندب العضو طول الوقت لغير عمله أو إعارته على سنتين متصلتين. ومع ذلك يجوز - في حالة الضرورة القصوى - أن تزيد المدة على هذا القدر بالنسبة للإعارات الخارجية لدولة أخرى. ويكون ذلك بقرار جمهوري بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى. وتعتبر المدة متصلة في حكم الفقرتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.
المادة (23) : تحدد مرتبات أعضاء إدارة القضايا وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (24) : يكون بإدارة القضايا إدارة للتفتيش الفني تتألف من رئيس في درجة مستشار على الأقل وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين. ويكون ندبهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأي المجلس الأعلى. ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش الفني بناء على اقتراح رئيس الإدارة بعد أخذ رأي المجلس المذكور. ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية: كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط. ويجب أن يحاط رجال الإدارة علماً بكل ما يلاحظ عليهم.
المادة (25) : تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا - دون غيرها - بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص الدائرة المذكورة - دون غيرها - بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات. وتختص أيضاَ - دون غيرها - بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة أو للمستحقين عنهم. ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات.
المادة (25) : تشكل لجنة التأديب والتظلمات من أعضاء المجلس الأعلى منضما إليه ستة من المستشارين بحسب ترتيبهم في الأقدمية. وتختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء الإدارة وبالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم وفي طلبات التعويض المترتبة عليها مما يدخل أصلا في اختصاص القضاء. وتفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع أقوال العضو والاطلاع على ما يبديه من ملاحظات وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا في حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها. ويكون قرار اللجنة في جميع ما تقدم نهائيا ولا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة.
المادة (26) : تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء إدارة القضايا. والعقوبات التي يجوز توقيعها هي: الإنذار - اللوم - العزل. وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس الإدارة. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد وكلاء الإدارة بانتداب من وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين أو مستشار من إدارة التفتيش الفني بالنسبة لغيرهم من الأعضاء.
المادة (27) : إذا حصل عضو الإدارة على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط طلب وزير العدل إلى لجنة التأديب والتظلمات النظر في أمره. وتقوم اللجنة بفحص حالته وسماع أقواله فإذا تبينت صحة التقارير قررت إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة عامة أخرى. ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة.
المادة (27) : يجوز للمجلس الأعلى فصل المندوب المساعد أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (28) : لرئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء في دائرة اختصاصه إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم, ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة. وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة لرئيس الإدارة الذي يبلغها لوزير العدل. وللعضو في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس القسم أو الفرع أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى لجنة التأديب والتظلمات إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه. ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها أو من ترى ندبه من المستشارين بعد سماع أقوال العضو إن رأت وجهاً لذلك. ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل. فإذا كان التنبيه صادراً من واحد ممن تؤلف منهم اللجنة حل محله فيها من يليه في الأقدمية. ولوزير العدل ولرئيس الإدارة حق تنبيه أعضاء الإدارة بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم حق الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها. وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.
المادة (29) : يحال أعضاء إدارة القضايا إلى المعاش بحكم القانون عند بلوغهم ستين سنة شمسية. ولا تجوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك.
المادة (30) : إذا استنفد عضو الإدارة الإجازات المرضية طبقاً للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من السلطة التي تملك التعيين وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى. ويجوز أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش لأسباب صحية من العضو نفسه. ويجوز أن تضاف إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش, ولا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في المعاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 1080 جنيهاً في السنة.
المادة (31) : استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة أعضاء إدارة القضايا سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة (32) : إذا انقطع عضو الإدارة عن عمله خمسة عشر يوماً كاملة بدون إذن يعتبر مستقيلاً ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله. فإذا قدم أسباباً مقبولة جاز لوزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة أن يقرر عدم اعتباره مستقيلاً وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى. وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال.
المادة (33) : تطبق على الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين القواعد العامة للتوظف في الحكومة.
المادة (34) : يكون الامتحان للتعيين أو الترقية في الوظائف الإدارية والكتابية تحريرياً وشفوياً في المواد الآتية: (1) ما تعلق بما يقوم به هؤلاء الموظفون من عمل في التشريعات الخاصة بالإجراءات والقانون المدني وقانون التجارة. (2) معلومات عامة عن قوانين الرسوم ونظام موظفي الدولة ولوائح الحسابات والميزانية. (3) الخط والآلة الكاتبة. ويؤدى الامتحان في المكان الذي يحدده الأمين العام للإدارة. ويجب للنجاح فيه الحصول على 40% على الأقل من مجموع درجات كل مادة في الامتحانين التحريريين والشفويين و60% من المجموع الكلي ويعمل بنتيجة الامتحان لمدة السنوات الثلاث التالية له.
المادة (35) : لا يجوز ترقية أحد الموظفين الإداريين أو الكتابيين من الدرجة التي عُين فيها إلى الدرجة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر فيه كتابةً وشفاهاً. ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.
المادة (36) : تتولى إجراء الامتحان الخاص بتعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقيتهم لجنة تشكل بقرار من رئيس الإدارة وتكون رئاستها للأمين العام.
المادة (37) : يكون لرئيس إدارة القضايا سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الإداريين والكتابيين. كما يكون لأمين عام إدارة القضايا بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن