بشأن إضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بتنظيم السلطات العليا للدولة؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1614 لسنة 1962 في شأن المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه الشركات والمنشآت الآتية:
شركات جديدة:
(1) شركة النيل للنقل والتجارة (عوض اسحق وشركاه).
(2) شركة نهضة مصر (الأسيوطي).
(3) المكتب الهندسي والتجاري المصري الحديث (عبد الوهاب صالح وشركاه).
(4) شركة الصعيد الأقصى للنقل والتجارة.
(5) شركة النيل للنقل والتجارة (صمويل حنا عبد السيد بشاي وشركاهم بالفيوم).
(6) شركة الشرقية للنقل المشترك بمنيا القمح.
(7) شركة ورثة نيقولا فانيدس بالمنيا.
(8) شركة عبده اسحق الجمال للنقل بالمنيا.
(9) شركة المنيا ومغاغة للنقل (يوسف وبنيامين ديمتري بشارة وأولادهما).
(10) منشآت عبده وحسن وحسين يوسف الصواف.
(11) منشآت عوض اسحق وزوجته وأولاده.
(12) شركة الجمل للنقل.
(13) منشأة أرا كسدجيان ومنشأة أرا كسدجيان وشركاه.
(14) شركة بشير أحمد خليل وشركاه.
(15) شركة الدلتا التجارية لنقل البترول بطنطا (السيد إبراهيم زينهم).
(16) شركة فيليب جرجس حبشي بطنطا.
(17) ف. ديامنتي وشركاه.
(18) منشآت أنطوان ديامنتي وزوجته لنقل البضائع والمواد البترولية (المؤسسة المستقلة للنقل والتجارة).
(19) عطايا وشركاه (جابي عطايا).
(20) عزيز سامي وشركاه.
(21) شركة نادية للنقل (ميشيل كافوري).
(22) شركة مصر للنقل والملاحة.
شركات سبق ضمها للجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 (بعد إدماجها):
(1) شركة النيل العامة للطرق والكباري.
(2) شركة النيل العامة للإنشاء والرصف.
(3) شركة النيل العامة لإنشاء الطرق.
شركات سبق ضمها للقطاع العام:
(1) منشأة المقاول عبد الرحمن كرشه.
(2) شركة محمد السيد عبد الرؤوف وإخوته.
(3) الشركة الوطنية للمقاولات (المصدر وأبو شعبان).
(4) شركة مقاولات سيناء (رفاعي).
المادة (2) : تشرف المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي على الشركات والمنشآت المبينة في المادة السابقة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة