بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 77 و 78 و 151 لسنة 1963.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961.
وعلى القانون رقم 78 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961.
وعلى القانون رقم 151 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 140 لسنة 1964
صدر القانون 151 لسنة 1963 بإضافة الشركات ومنشآت النقل الموضحة بالجدول المرافق لهذا القانون إلى الجدول المرافق للقانون 117 لسنة 1961. وقد تبين عند تنفيذ القانون رقم 151 لسنة 1963 أن بعض الشركات والمنشآت سالفة الذكر تمتلك وقت صدور هذا القانون أقل من خمس سيارات.
ولما كان الهدف من إصدار القانون المذكور هو تأميم المنشآت التي تمتلك أكثر من خمس سيارات. لذلك رؤي تمشياً مع هذا الغرض تعديل القانون المذكور باستبعاد الشركات والمنشآت التي تمتلك أقل من خمس سيارات.
ولما كانت كل من القوانين رقم 77، 78، 151 لسنة 1963 بتأميم منشآت وشركات النقل قد تضمنت العمل بها بأحكامها من 20 يوليه سنة 1961 وهو تاريخ العمل بالقوانين الاشتراكية رقم 117، 118 لسنة 1961. وكان الهدف الذي تغَّياه المشرع من هذا هو العمل على أيلولة وحدات النقل إلى الدولة بالحالة التي كانت عليها سنة 1961 نظراً لما أصاب ملكية هذه الوحدات من تفتيت، ونظراً لأن هذا الغرض أمكن تحقيقه عن طريق التشريع إذ تضمن القانون رقم 151 لسنة 1963 أسماء أصحاب هذا المنشآت وشركائهم.
ولما كان الأثر الرجعي للقوانين المذكورة أصبح غير ذي موضوع بعد أن تحققت حكمته، فضلاً عما أثاره في التطبيق من صعوبة في التنفيذ نظراً لأن متابعة الملكية من سنة 1961 حتى تاريخ العمل بالقوانين المذكورة أثار بعض الصعوبات والمشاكل.
لذلك رؤي أن يكون تنفيذ القوانين المذكورة من تاريخ صدورها.
وقد أعد لهذا الغرض مشروع القانون المرافق.
وإذ أتشرف برفعه إلى سيادتكم، رجاء التفضل بالنظر في إصداره.
وزير المواصلات
المادة (1) : يستبعد من الجدول المرافق للقانون رقم 77 لسنة 1963 والقانون رقم 151 لسنة 1963 المشار إليهما الشركات والمنشآت التي تمتلك وقت صدورهما أقل من خمس سيارات.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثالثة من كل من القوانين رقم 77 ورقم 78 ورقم 151 لسنة 1963 المشار إليها النص الآتي:
"وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقوانين المشار إليها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة