بشأن الإذن للمحافظين كل في دائرة اختصاصه في منح التزام استغلال الأسواق الحكومية إلى الراسي عليه مزاد استغلالها.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية والصناعية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 215 لسنة 1956 بالإذن لوزير الشئون البلدية والقروية في منح التزام استغلال الأسواق الحكومية التي تديرها الوزارة؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : في 20 مايو سنة 1956 صدر القانون رقم 215 لسنة 1956 بالإذن لوزير الشئون البلدية والقروية بمنح التزام استغلال الأسواق الحكومية التي تديرها الوزارة إلى الراسي عليه مزاد استغلالها وذلك حتى لا يصدر في كل حالة يرسى فيها المزاد على ملتزم قانون خاص بمنح هذا الالتزام.
وحيث أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية قضت بأن تباشر المجالس القروية ومجالس المدن كل في دائرة اختصاصه إنشاء وإدارة الأسواق العامة.
ونظرا لأن الأسواق الحكومية تدار وتؤجر حاليا بمعرفة وزارة شئون الإدارة المحلية.
لذلك رؤى أن يكون منح التزام استغلال هذه الأسواق بقرار من المحافظ المختص.
وتتشرف وزارة الإسكان والمرافق بعرض مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بالإذن للمحافظين بمنح التزام استغلال الأسواق الحكومية بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة.
رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يؤذن للمحافظين كل في دائرة اختصاصه في منح التزام استغلال الأسواق الحكومية إلى الراسي عليه مزاد استغلالها.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 215 لسنة 1956 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة