بشأن إعفاء المهندسين خريجي كلية غوردون الذين يعملون في خدمة مصلحة الري المصري بالسودان من ضريبة كسب العمل ورسم الدمغة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة والملغى بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تعفى مرتبات ومعاشات المهندسين خريجي كلية غوردون الذين يعملون في خدمة مصلحة الري المصري بالسودان في تاريخ سابق على 11 أبريل سنة 1936 من ضريبة كسب العمل المفروضة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه ومن رسوم الدمغة المقررة بمقتضى القانون رقم 44 لسنة 1939 والقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليهما.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 29 من يوليه سنة 1951.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة