بشأن حصر الكفايات والمؤهلات العلمية والاختراعات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1961؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : على كل من يقيم بالجمهورية العربية المتحدة إقامة عادية، إذا كان حاصلا على مؤهل علمي يزيد على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أن يقدم إلى التعبئة العامة بمصلحة التعبئة العامة والإحصاء برياسة الجمهورية بيانات بشأن مؤهلاته وكفاياته العلمية واختراعاته وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ الحصول على المؤهل العلمي أو تسجيل الاختراع، وتحدد البيانات المطلوبة بقرار يصدر من وزير الحربية.
المادة (2) : على مديري المؤسسات العلمية العامة والخاصة التي تمنح مؤهلات تعلو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أن يقدموا البيانات التي يحددها مدير عام مصلحة التعبئة العامة والإحصاء والخاصة بحصر الكفايات والمؤهلات العلمية للخريجين خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات.
المادة (3) : على مدير الإدارة العامة للبعثات أن يقدم البيانات الخاصة بحصر الكفايات والمؤهلات العلمية والعملية التي حصل عليها الموفدون في بعثات وتعلو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها خلال الثلاثين يوما من تاريخ إيفاد المبعوث أو عودته.
المادة (4) : على مديري إدارات المستخدمين بالوزارات والمصالح والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات المهنية والجمعيات أن يقدموا البيانات المشار إليها في المادتين السابقتين الخاصة بموظفيها وأعضاء مجالس إدارتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ تعيينهم أو التحاقهم بها.
وعليهم كذلك أن يقدموا البيانات الخاصة بالخبراء الأجانب الذين يعملون بهذه الجهات خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ مباشرة أعمالهم فيها.
المادة (5) : على مدير مصلحة التسجيل والرقابة التجارية بوزارة التموين أن يقدم البيانات الخاصة بالاختراعات المسجلة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ تسجيلها.
المادة (6) : على المسئولين عن تقديم البيانات الذين ورد ذكرهم في المواد السابقة أن يقدموا إلى إدارة التعبئة العامة أي تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات السابق تقديمها إذا كان التعديل يشمل المؤهل أو نوع الوظيفة أو مقر العمل وذلك في خلال ثلاثين يوما من حدوث التغيير.
المادة (7) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو من يدلي ببيانات غير صحيحة أو ناقصة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.
المادة (8) : يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة