بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة والقوانين المعدلة له.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 11، 12 من القانون رقم 125 لسنة 1958 المشار إليه النصان التاليان:
"مادة 11- تكون الدراسة في كلية الشرطة بالمجان.
ولمجلس الكلية أن يحدد:
(أ) رسماً يؤديه الطالب مقابل الاشتراك في التأمين الصحي لا يجاوز جنيهين.
(ب) اشتراكات يؤديها الطالب نظير الصرف في نواحي النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي، وتحدد لائحة الكلية أوجه ووسائل صرف هذه الرسوم والاشتراكات.
ويجوز لوزير الداخلية إعفاء الطلبة والضباط غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من كل أو بعض الرسوم والاشتراكات المشار إليها في البندين السابقين".
"مادة 12- تكون ملابس التدريب العسكري والرياضي على نفقة الدولة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول السنة الدراسية 1962/ 1963.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة