تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ألف اكيتين مصر وشركة ب ب لتنمية البترول ليمتد في شأن تعديل اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال الإسكندرية البحرية الموقعة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1977.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (18) : تعديلات محددة لاتفاقية الالتزام تعدل اتفاقية الالتزام بالتحديد كالتالي: 1- إلغاء الفقرة (ب) من المادة (1) ويعاد كتابتها كما يلي: (ب) "تنمية الزيت" أو "التنمية" بالنسبة للزيت سوف تتضمن ولكن ليس على وجه التحديد كافة العمليات والأنشطة وفقا لبرنامج العمل والميزانيات المعتمدة في هذه الاتفاقية بالنسبة إلى: 1- حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر من بئر زيت إلى بئر ماء والعكس. 2- تصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل آبار التنمية هذه لاستخراج الزيت الخام والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتخزينه وإحراقه ونقل وتسليم الزيت الخام للتصدير وعمل مشروعات إعادة الضغط والحقن والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. 3- النقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في (1) و(2) عاليه. 2- حذف الفقرة (د)، (هـ)، (ز)، (ك)، (ل) من المادة الأولى. 3- تعدل الفقرة (د) من المادة الثالثة بإحلال كلمة "بترول" محل كلمتي "زيت خام". 4- تعدل الجملة الأولى من الفقرة (و) من المادة الثالثة، لتقرأ كما يلي: "يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات وفقا لهذه الاتفاقية بما أدخل عليها من تعديلات، غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد مالية أو أتعاب أو أعباء على الاستثمار فيما عدا ما هو منصوص عليه خلاف ذلك. 5- تعدل الفقرة (ز) من المادة الثالثة - كالآتي: "يخضع المقاول للقوانين السارية من وقت لآخر في ج.م.ع. وأقسامها الفرعية السياسية الخاصة بفرض ضرائب الدخل أو الأرباح أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معيارا لها بما في ذلك القوانين التي تفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة البلدية وضريبة الدفاع وضريبة الأمن القومي على الدخل وأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين (ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضرائب الدخل في ج.م.ع.") وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في هذه الاتفاقية فإن المقاول يخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات وربط الضريبة والاحتفاظ بدفاتر وسجلات ليطلع عليها الأشخاص المفوضون بذلك. لهذه الأسباب، فإن أية ضرائب على الدخل يخضع لها حملة أسهم المقاول في ج.م.ع. سوف تعتبر كضريبة مفروضة على المقاول. نصيب الهيئة من الزيت الخام المحدد طبقا للمادة السابعة من اتفاقية الالتزام ونصيبها من الغاز المحدد طبقا للمادة الرابعة عشرة من هذا التعديل يتضمن كمية مساوية في القيمة لكافة ضرائب الدخل المقررة على المقاول في ج.م.ع. 6- تعدل الفقرة (ز) - 2 من المادة الثالثة بإضافة "وفي الغاز" في نهاية الجملة. 7- تعدل المواد (11)، (12)، (13) أ، (17)، (24) بإضافة إشارة إلى جوكو أو أية تنظيمات تعاونية أخرى عند كل إشارة "لناليبكو". 8- تضاف الفقرة التالية في نهاية المادة الحادية عشر: (ك) لأغراض هذه المادة الحادية عشر (11) وبدون الإخلال بالحدود والقيود الواردة بالفقرتين (أ) و(ب) عاليه، فإن الهيئة والمقاول والشركة (الشركات) الشريكة والشركة (الشركات) القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن يعفون من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون ضريبة الاستهلاك وتعديلاته الحالية والمستقبلة وما يحل محله من قوانين لاحقة. 9- إلغاء المادة (26).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن