بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 بحساب مدد العمل السابقة في المعاش.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 في شأن المعاشات المدنية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 في شأن المعاشات المدنية.
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة.
وعلى القانون رقم 250 لسنة 1959 بحساب مدد العمل السابقة في المعاش والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 المشار إليه والقوانين المعدلة له على الموظفين الذين عوملوا بالقوانين رقم 5 لسنة 1909 ورقم 37 لسنة 1929 ورقم 394 لسنة 1956 المشار إليها وتركوا الخدمة في الفترة من أول أكتوبر سنة 1956 حتى 31 أكتوبر سنة 1959 بشرط أن يبدي الموظف رغبته في حساب مدة عمله السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يؤدي المبالغ المستحقة عليه نظير ذلك خلال تسعة أشهر من ذلك التاريخ دفعة واحدة إما نقداً أو بطريق الاستبدال وفقاً لحكم المادة 64 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه.
ويجوز للمستحقين عمن تُوفي من الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة السابقة الانتفاع بأحكامها بشرط أن يبدوا رغبتهم في ذلك وأن يؤدوا المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقداً خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة