بشأن تعديل البندين (خامسا وسادسا ) من المادة 8 من القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالبندين "خامسا" و"سادسا" من المادة 8 من القانون رقم 125 لسنة 1958، بنظام كلية الشرطة، النصان التاليان:
(خامسا) ألا تزيد سنه في أول أكتوبر على اثنين وعشرين سنة ميلادية.
(سادسا) أن يكون طول القامة ومتوسط عرض الصدر وفقا لما يأتي:
(أ) الطالب الذي لا تتجاوز سنه السابعة عشرة سنة يجب ألا يقل طول قامته عن 167 سم ولا متوسط عرض صدره عن 84 سم.
(ب) الطالب الذي تزيد سنه على السابعة عشرة ولا تجاوز العشرين سنة يجب ألا يقل طول قامته عن 169 سم ولا متوسط عرض صدره عن 85 سم.
(ج) الطالب الذي تزيد سنه على العشرين سنة يجب ألا يقل طول قامته عن 170 سم ولا متوسط عرض صدره عن 85 سم.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة