بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع والقوانين المعدلة له.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد ضريبة الدفاع المقررة بالقانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع والقوانين المعدلة له في الحدود وبالنسب الآتية:
3.5% من الوعاء السنوي الخاضع للضريبة المذكورة المفروضة على كل من الأراضي الزراعية وإيرادات رءوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية وأرباح المهن غير التجارية
½% من الوعاء السنوي الخاضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت إذا كان الوعاء السنوي 400 جنيه فأقل، أما إذا زاد الوعاء عن ذلك فتكون الزيادة في السعر بالنسب الآتية:
1% عن الــ 400 جنيه التالية.
2% عما زاد عن ذلك.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير سنة 1966، ويستثنى من ذلك الزيادة المفروضة على الأرباح التجارية والصناعية وأرباح المهن غير التجارية فتسري اعتبارا من كل سنة مالية تنتهي في 31 ديسمبر سنة 1965 أو بعد هذا التاريخ، وبالنسبة للزيادة في الضريبة المفروضة على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت فيعمل بها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة