تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 22 لسنة 1966 صدر القانون رقم 250 لسنة 1959 بحساب مدد العمل السابقة في المعاش ناصا في مادته الأولى على أن المدد التي يجوز حسابها في المعاش بالتطبيق لأحكامه هي تلك التي قضيت في غير الحكومة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة والتي يتقرر ضمها في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 30 من فبراير سنة 1958 (قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 159/ لسنة 1958). أو طبقاً لأية قوانين وقرارات أخرى. وقد حال دون تطبيق أحكام هذا القانون على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، ما استقر عليه رأي القسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أن أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 لا تنطبق على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ومن أنه لم تصدر أية قوانين أو قرارات أخرى تجيز أن تحسب لأعضاء السلكين المذكورين مدد العمل السابقة في درجاتهم أو أقدمياتهم أو مرتباتهم في هذين السلكين، وما استتبعه ذلك من استقرار رأي القسم الاستشاري للفتوى والتشريع كذلك على أن حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 250 لسنة 1959 المشار إليه (المعدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1962) لا ينطبق على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعاملين بالقانون رقم 166 لسنة 1954 ولما كان تداخل التنظيمات الخاصة بحساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة وتلك الخاصة بحساب مدد العمل السابقة في المعاش قد ترتب عليه حرمان طائفة من العاملين هم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي من الانتفاع ببعض قواعد ضم مدد العمل السابقة في المعاش دون مبرر مقبول وذلك للتباين الظاهر بين مجالي حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة وحساب مدد العمل السابقة في المعاش واختلاف الآثار المترتبة على كل منهما، الأمر الذي نتج عنه إيقاع الحيف بهذه الطائفة من العاملين في الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة إلى رفع الإجحاف عن طوائف العاملين ما أمكنها ذلك. لذلك أعد مشروع القانون المرافق بحساب مدد العمل السابقة في المعاش بالنسبة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي تحقيقاً للمساواة بينهم وبين سائر الطوائف الأخرى من العاملين بالدولة. وقد نصت مادته الأولى على أن تحسب في المعاش بالنسبة إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ثلاثة أرباع مدد العمل السابقة التي قضيت في غير الحكومة أو الهيئات ذات الميزانية المستقلة وفي حكومات الدول العربية والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية التي تشترك فيها الجمهورية العربية المتحدة أو تنضم إليها بشرط ألا تقل مدة العمل السابقة عن سنتين وأن يقتصر احتساب المدة في المعاش على المدد التالية على الحصول على المؤهل العلمي اللازم توافره للتعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي. ويفيد من هذا القانون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون ومن يعين مستقبلاً على حد سواء. وبالنظر إلى أن لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وضعاً خاصاً بسبب وجود غالبيتهم بالبعثات في الخارج مما يترتب عليه تأخير علمهم بالقانون فقد نصت المادة الثانية على ميعاد ستة أشهر لتقديمهم طلبات حساب مدد العمل السابقة وأجازات لهم تقديم طلباتهم إلى وكيل وزارة الخارجية المختص أو إلى رئيس البعثة التابعين له حسب الأحوال. كما تضمنت المادة الثالثة من المشروع النص على سريان أحكام المواد 2 وما بعدها من القانون رقم 150 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له على مدد العمل التي تحتسب في المعاش وفقاً للمادة الأولى من المشروع على أن تقدر المبالغ المستحقة على المنتفعين بأحكام هذا القانون وفقاً للمادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه. ويتشرف وزير الخارجية بعرض مشروع القانون المرافق في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء العمل على استصداره.
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 1966 في شأن ضم مدة الخدمة السابقة المحسوبة طبقا لقوانين المعاشات الحكومية أو طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية في المعاش، تحسب في المعاش فقط بالنسبة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي مدد العمل السابقة التي قضيت في الجهات الآتية، وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون: (1) المؤسسات والهيئات العامة التي لا ينتفع العاملون بها بأحكام قوانين المعاشات الحكومية، والجمعيات والشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قوانين أو قرارات جمهورية. (2) حكومات الدول العربية. (3) المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم. (4) المصارف التي تقبل الحكومة كفالتها. (5) الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة. (6) الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية التي تشترك فيها الجمهورية العربية المتحدة أو تنضم إليها.
المادة (2) : في تطبيق أحكام المادة الأولى، تحسب مدد العمل السابقة في المعاش وفقا للشروط والأوضاع الآتية: (1) ألا تقل مدد العمل السابقة عن سنتين. (2) أن يقتصر الضم على المدد التي قضيت بعد حصول العضو على المؤهل العلمي اللازم توافره للتعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي. (3) أن يحسب في المعاش ثلاثة أرباع المدد فقط. (4) مدد العمل السابقة التي تقضى في حكومات الدول العربية تحسب كاملة بشرط ألا تقل عن سنة مع مراعاة حكم البند (2) من هذه المادة.
المادة (3) : يشترط لحساب المدد المشار إليها أو أي جزء منها في المعاش: (1) أن يطلب عضو السلكين الدبلوماسي والقنصلي ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ التحاقه بالخدمة، ويقدم الطلب إلى وكيل وزارة الخارجية المختص أو رئيس البعثة التابع له حسب الأحوال، مع مراعاة حكم المادة (59) من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين. (2) أن يؤدي نظير ذلك مبالغ تحدد وفقا للجدول رقم (4) المرافق للقانون رقم 50 لسنة 1963.
المادة (4) : تسري أحكام هذا القانون على الأعضاء الذين تركوا خدمة السلكين الدبلوماسي والقنصلي في الفترة من أول أكتوبر سنة 1956 حتى تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط إبداء الرغبة في ذلك خلال الفترة المنصوص عليها في المادة السابقة وأداء المبالغ المستحقة نظير ذلك إما دفعة واحدة نقدا أو بطريق الاستبدال وفقا لحكم المادة 64 من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين. ويجوز للمستحقين عمن توفي من الأعضاء المذكورين في الفقرة السابقة الانتفاع بأحكامها بشرط أن يبدوا رغبتهم في ذلك، وأن يؤدوا المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقدا خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (5) : تسري الأحكام الخاصة بقواعد حساب مدد العمل السابقة في المعاش المنصوص عليها في القانون رقم 250 لسنة 1959 بحساب مدد العمل السابقة في المعاش والقوانين المعدلة له والقانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن