بشأن مزاولة بعض المهن البحرية على السفن التجارية والوحدات البحرية في المواني وبإلغاء القانون رقم 12 لسنة 1949 بفرض رسم امتحان عن طلبات الترخيص في قيادة قاطرة أو مزاولة ميكانيكي أو ريس وقاد في المواني.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : خول القانون رقم 12 لسنة 1949 وزير المواصلات فرض رسم امتحان لا يجاوز ثلاثة جنيهات عن كل متقدم للحصول على رخصة قيادة قاطرات أو مزاولة مهنة ميكانيكي أو ريس وقاد في المواني.
ثم صدر القانون رقم 97 لسنة 1960 في شأن سلامة السفن متضمنا وجوب وجود طاقم كاف من البحارة عدداً ومؤهلات.
وقد قضى القانون رقم 60 لسنة 1961 بتقرير حد أدنى للمقدرة الفنية الواجب توافرها في ربابنة السفن التجارية وضباط الملاحة والمهندسين البحريين.
وحرصا من الدولة على وجود فئة متخصصة من البحارة على السفن التجارية البحرية ورفعا لكفاءة البحارة العامة.
لذلك رئي إلغاء القانون رقم 12 لسنة 1949 وإحلال أحكام مشروع القانون المرافق بحيث تعين معه توسيع القاعدة التي تخضع لدائرة الرسوم الواجب سدادها لكل من يتقدم للحصول على شهادة فنية بحرية لغير المهن التي ورد بشأنها نص خاص في قوانين أخرى مع تحديد مواد الامتحان لكل منها. وقد روعي تحديد الحد الأدنى للرسم المقرر للامتحان بحيث لا يزيد على ثلاثة جنيهات. وقد حدد المشروع المهن البحرية التي تزاول على السفن البحرية التجارية في الجدول المرافق له وأجاز لوزير النقل إضافة مهن جديدة بقرار منه.
ويتشرف وزير النقل برفع هذا المشروع للسيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 2259 بتاريخ 7/11/1968 وطبقا لتوصية اللجنة الوزارية للشئون التشريعية والتنظيم والإدارة والخدمات بجلستها المنعقدة في 31/12/1968 برجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على جميع المهن البحرية المبينة بالجدول المرافق والتي تزاول على سفن بحرية تجارية أو وحدات بحرية تعمل في المواني ما لم تكن منظمة بقانون آخر.
ولوزير النقل بقرار منه إضافة مهن جديدة إلى المهن الواردة بالجدول المرافق.
المادة (2) : يحدد وزير النقل بقرار منه مواد الامتحان الذي يؤدى بمصلحة المواني والمنائر للحصول على شهادة فنية بحرية لأي من تلك المهن، وكذلك رسوم الامتحان على ألا تجاوز ثلاثة جنيهات.
المادة (3) : يلغى القانون رقم 12 لسنة 1949 بفرض رسم امتحان عن طلبات الترخيص في قيادة قاطرة أو مزاولة مهنة ميكانيكي أو ريس وقاد في المواني.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة