تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تمنح براءة اختراع وفقا لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء أكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة.
المادة (2) : لا تمنح براءة اختراع عما يأتي: (أ) الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب أو بالنظام العام. (ب) الاختراعات الكيميائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية إلا إذا كانت هذه المنتجات تصنع بطرق أو عمليات كيمائية خاصة وفي هذه الحالة الأخيرة لا تنصرف البراءة إلى المنتجات ذاتها بل تنصرف إلى طريقة صنعها.
المادة (3) : لا يعتبر الاختراع جديدا كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين: (1) إذا كان في خلال الخمسين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق استعمال الاختراع بصفة علنية في مصر أو كان قد شهر عن وصفه أو عن رسمه في نشرات أذيعت في مصر، وكان الوصف أو الرسم الذي نشر من الوضوح بحيث يكون في إمكان ذوي الخبرة استغلاله. (2) إذا كان في خلال الخمسين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عن الاختراع أو عن جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت إليه حقوقه أو كان قد سبق للغير أن طلب براءة عن الاختراع ذاته أو عن جزء منه في المدة المذكورة.
المادة (4) : يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى "سجل براءات الاختراع" تقيد فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون وللقرارات التي تصدر تنفيذا له.
المادة (5) : للأشخاص الآتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع: (1) المصريين. (2) الأجانب الذين يقيمون في مصر، أو اللذين لهم فيها مؤسسات صناعية أو تجارية. (3) الأجانب الذين ينتمون إلى بلاد تعامل مصر معاملة المثل، أو يقيمون بتلك البلاد، أو يكون لهم فيها محل حقيقي. (4) الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو جماعات أرباب الصناعة أو المنتجين أو التجار أو العمال، التي تؤسس في مصر أو بلاد تعامل مصر معاملة المثل، متى كانت متمتعة بالشخصية المعنوية. (5) المصالح العامة.
المادة (6) : يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه. وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة جميعا شركة وبالتساوي بينهم، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك أما إذا كان قد توصل إلى الاختراع عدة أشخاص كل منهم مستقل عن الآخر فيكون الحق في البراءة لمن أودع طلبه قبل الآخرين.
المادة (7) : إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول، وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام، متى كان الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام. ويذكر اسم المخترع في البراءة، وله أجره على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل.
المادة (8) : في غير الأحوال الواردة في المادة السابقة، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع، أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة.
المادة (9) : الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة، يعتبر كأنه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام، ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين تبعا للأحوال.
المادة (10) : تخول البراءة مالكها دون غيره الحق في استغلال الاختراع بجميع الطرق.
المادة (11) : لا يسري حكم البراءة على من كان يستغل الاختراع صناعيا أو قام بالأعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة، فيكون له حق استغلال الاختراع لحاجات منشأته، دون أن ينتقل هذا الحق مستقلا عن المنشأة ذاتها.
المادة (12) : مدة براءة الاختراع خمس عشرة سنة - تبدأ من تاريخ طلب البراءة. ولصاحب البراءة الحق في طلب تجديدها مرة واحدة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، بشرط أن يطلب التجديد في السنة الأخيرة، وأن يثبت أن للاختراع أهمية خاصة، وأنه لم يجن منه ثمرة تتناسب مع جهوده ونفقاته. والقرار الصادر من إدارة البراءات في شأن التجديد قابل للطعن أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون ويقدم الطعن بالشروط وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وقرار اللجنة في هذا الشأن نهائي. أما البراءات التي تمنح وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون، فتكون مدتها عشر سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة (13) : يدفع عند تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم قدره خمسة جنيهات. ويدفع رسم سنوي ابتداء من السنة الثانية لغاية انتهاء مدة البراءة، ويكون هذا الرسم مائة قرش عن السنة الثانية، ويزداد سنويا بإضافة خمسين قرشا على رسم السنة السابقة. ولا ترد هذه الرسوم بأية حال.
المادة (14) : إذا كان موضوع الاختراع إدخال تعديلات أو تحسينات أو إضافات على اختراع سبق لمن منحت عنه براءة، جاز لصاحب هذه البراءة أن يطلب وفقا لأحكام المادتين 15 و16 من هذا القانون براءة إضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الأصلية، ويدفع عند تقديم الطلب رسم قدره ثلاثة جنيهات. وإذا ألغيت البراءة الأصلية لعدم دفع الرسوم المقررة فإن البراءة الإضافية تصبح لاغية. أما إذا ألغيت البراءة الأصلية لسبب آخر أو أبطلت فإن البراءة الإضافية تظل قائمة بعد دفع الرسوم المقررة في الفقرة الثانية من المادة السابقة، وتصبح مستقلة عن البراءة الأصلية، وتعتبر مدتها من تاريخ هذه البراءة.
المادة (14) : يجوز للجهة المختصة ببراءات الاختراع بالنسبة لطالبي تسجيل الاختراعات من المصريين النظر في إعفاءهم من كل أو بعض الرسوم المستحقة لتسجيل طلباتهم ويصدر الوزير المختص القرارات والضوابط المنظمة لذلك.
المادة (15) : يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى إدارة براءات الاختراع، وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد.
المادة (16) : يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع، وطريقة استغلاله ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة، التي يطلب صاحب الشأن حمايتها ويرفق بالطلب رسم للاختراع عند الاقتضاء وذلك كله بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (17) : يجوز لطالب البراءة أن يقوم باستغلال اختراعه من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (18) : تفحص إدارة براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق مما يأتي: (1) أن الطلب مقدم وفقا لأحكام المادة 15 من هذا القانون. (2) أن الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه. (3) أن العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة واضحة.
المادة (19) : لإدارة براءة الاختراع أن تكلف الطالب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب وفقا لأحكام المادة السابقة، وذلك في ظرف المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء أعتبر متنازلا عن طلبه. وللطالب أن يتظلم من قرار إدارة براءات الاختراع بشأن هذه التعديلات أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون، وذلك بالأوضاع وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وقرار اللجنة في هذا الشأن نهائي غير قابل للطعن.
المادة (20) : إذا توافرت في طلب البراءة الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون قامت إدارة براءات الاختراع بالإعلان عن الطلب بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (21) : يجوز لكل ذي شأن أن يقدم لإدارة البراءات في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية إخطارا كتابيا بمعارضته في إصدار البراءة ويجب أن يشتمل هذا الإخطار على أسباب المعارضة.
المادة (22) : تفصل في المعارضة لجنة تشكل بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة. وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من قسم الرأي في مجلس الدولة وللجنة أن تستعين برأي ذوي الخبرة من موظفي الحكومة أو غيرهم.
المادة (23) : القرار الصادر من اللجنة في المعارضة يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن به وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.
المادة (24) : منح البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وزير التجارة والصناعة، ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية.
المادة (25) : إذا ظهر لإدارة براءات الاختراع أن الاختراع خاص بشؤون الدفاع، أو أن له قيمة عسكرية، فعليها أن تطلع وزارة الحربية والبحرية فورا على طلب البراءة والوثائق الملحقة به. ولوزير الحربية والبحرية أن يعارض في إعلان طلب البراءة إذا رأى فيه مساسا بشؤون الدفاع، وله وللسبب نفسه أن يعارض في نشر أو إعلان القرار الصادر بمنح البراءة لصاحب الاختراع، وذلك في ظرف شهر من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ صدور القرار. ولوزير الحربية والبحرية في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة المعارضة في منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه، أو الاتفاق معه على استغلاله.
المادة (26) : يجوز لطالب براءة الاختراع أو لصاحبها أن يقدم في أي وقت طلبا بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه، مع بيان ماهية التعديل وأسبابه، بشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع. وتتبع في شأن هذا الطلب نفس الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.
المادة (27) : لكل شخص أن يحصل على صور من طلبات البراءات والمستندات الخاصة بها. وعلى مستخرجات من سجل براءات الاختراع وله كذلك أن يطلع على الطلبات والمستندات والسجل، وذلك بالكيفية المبينة في اللائحة التنفيذية.
المادة (28) : ينتقل بالميراث الحق في البراءة، وجميع الحقوق المترتبة عليها. وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها، بعوض وبغير عوض، كما يجوز رهنها. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها، لا تنتقل ملكية البراءة، ولا يكون رهنها حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات. ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة ورهنها بالأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (29) : يجوز للدائنين أن يحجزوا على براءات الاختراع الخاصة بمدينيهم، وفقا لما هو مقرر في قانون المرافعات لحجز الأعيان المنقولة أو حجز ما للمدين لدى الغير، وتعفى إدارة البراءات من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في ذمته قبل المحجوز عليه. ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لإدارة البراءات للتأشير بهما في السجل. ولا يحتج بهما قبل الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير. وينشر عن الحجز بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (30) : إذ لم يستغل الاختراع في مصر خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة، أو عجز صاحبه عن استغلاله استغلالا وافيا بحاجة البلاد وكذلك إذا أوقف استغلال الاختراع مدة سنتين متتاليتين على الأقل جاز لإدارة البراءات أن تمنح رخصة إجبارية باستغلال الاختراع لأي شخص رفض صاحب البراءة التنازل له عن حق الاستغلال أو علق تنازله على شروط مالية باهظة. ويشترط لمنح الرخصة الإجبارية أن يكون طالبها قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية ويكون لصاحب البراءة الحق في تعويض مناسب. وعلى إدارة البراءات أن تعلن صاحب البراءة بصورة من الطلب المذكور وعليه أن يقدم لها في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية ردا كتابيا على هذا الطلب وإذا لم يصل الرد في الميعاد المحدد أصدرت الإدارة قرارا بقبول الطلب أو رفضه، ولها أن تعلق القبول على ما تراه من الشروط وقرار الإدارة قابل للطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن به.
المادة (31) : إذا رأت إدارة براءات الاختراع برغم فوات المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة صاحب البراءة جاز لها أن تمنحه مهلة لا تتجاوز سنتين لاستغلال الاختراع على الوجه الأكمل.
المادة (32) : إذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى للصناعة القومية وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر سبق منح براءة عنه جاز لإدارة البراءات منح مالك الاختراع ترخيصا إجباريا باستغلال الاختراع السابق وذلك إذا رفض مالكه الاتفاق على لاستغلال بشروط معقولة. كما يجوز على عكس ما تقدم أن يمنح مالك الاختراع السابق ترخيصا إجباريا باستغلال الاختراع اللاحق إذا كان لاختراعه أهمية أكبر. ويراعى في منح التراخيص، وفي تقدير التعويض المستحق لأحد صاحبي الاختراع على الآخر الشروط والأوضاع المشار إليها في المادة 30 من هذا القانون. وقرار الإدارة في هذا الشأن قابل للطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن.
المادة (33) : يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة نزع ملكية الاختراعات لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو بالدفاع الوطني. ويصح أن يكون ذلك شاملا لجميع الحقوق المترتبة على البراءة أو على الطلب المقدم عنها، كما يصح أن يكون مقصورا على حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة. وفي هذه الأحوال يكون لصاحب البراءة الحق في تعويض عادل. ويكون تقدير التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 22. ويكون التظلم من قرارها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وفي ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان قرار اللجنة للمتظلم.
المادة (34) : تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الأحوال الآتية: (أ) انقضاء مدة الحماية التي تخولها براءة الاختراع وفقا لنص المادة الثانية عشرة من هذا القانون. (ب) تنازل صاحب براءة الاختراع عنها. (ج) صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ببطلان البراءة. (د) عدم دفع الرسوم المستحقة في مدة ستة شهور من تاريخ استحقاقها. ويعلن عن البراءات المنتهية في الأحوال السابقة بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية.
المادة (35) : لإدارة براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الحكم بإبطال البراءات التي تكون قد منحت مخالفة لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون وتقوم الإدارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به. ويجوز للمحكمة أن تحكم، بناء على طلب إدارة براءات الاختراع أو بناء على طلب ذي الشأن، بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق.
المادة (36) : إذا لم يستغل الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح رخصة إجبارية به، جاز لكل ذي شأن أن يطلب إلى إدارة براءات الاختراع إلغاء البراءة الممنوحة عنه.
المادة (37) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسما أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان، لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيمائية.
المادة (38) : يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى "سجل الرسوم والنماذج الصناعية" تسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له.
المادة (39) : يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج إلى إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج لا يتجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة.
المادة (40) : لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفائه الأوضاع والشروط المشار إليها في المادة السابقة. يجوز لطالب التسجيل أن يتظلم من قرار إدارة الرسوم والنماذج الصناعية أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 26، كما يجوز له التظلم من قرار هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وهذا وذاك في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار الإدارة أو اللجنة.
المادة (41) : تعطي إدارة الرسوم والنماذج الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشتمل على البيانات الآتية: أولا - الرقم المتابع للطلب وتاريخه. ثانيا - عدد الرسوم والنماذج التي يشتمل عليها الطلب وبيان المنتجات الصناعية المخصصة لها. ثالثا - اسم المالك ولقبه وجنسيته ومحل إقامته. وتبدأ آثار التسجيل من تاريخ تقديم الطلب إذا كان مستوفيا للاشتراطات القانونية. يعلن التسجيل وفقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (42) : لكل شخص أن يطلب مستخرجات أو صورا من السجل.
المادة (43) : لا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل، ونشره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (44) : مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل. ويمكن أن تستمر الحماية مدتين جديدتين على التوالي إذا قدم مالك الرسم أو النموذج طلبا بالتجديد في خلال السنة الأخيرة من كل مدة وذلك بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية في خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية بإخطار المالك كتابة بانتهاء المدة فإذا انقضت الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم المالك طلب التجديد، قامت الإدارة من تلقاء نفسها بشطب التسجيل.
المادة (45) : يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج وكذلك عند تقديم طلب التجديد رسم قدره مائتان وخمسون قرشا. ولا يرد هذا الرسم بأية حال.
المادة (46) : تقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بشطب التسجيل الخاص باسم شخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج، متى تقدم لها حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قاض بهذا الشطب. وتقوم إدارة الرسوم والنماذج بهذا الشطب من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذوي الشأن.
المادة (47) : شطب التسجيل أو تجديده يجب النشر عنه وفقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (48) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ثلثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل من قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وفقا لهذا القانون. (2) كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقا لهذا القانون. (3) كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك متى كان الاختراع أو الرسم أو النموذج مسجلا في مصر. (4) كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو بتسجيله رسما أو نموذجا صناعيا.
المادة (49) : يجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج أثناء نظر الدعوى الإدارية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس محكمة القضاء الإداري أمرا باتخاذ الإجراءات التحفظية، وخاصة بحجز المنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والأدوات التي استخدمت أو قد تستخدم في ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج أثر ورودها. ويجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج أن يستصدر الأمر باتخاذ ما تقدم من الإجراءات قبل رفع الدعوى الإدارية أو الجنائية، وإنما يجب عليه في هذه الحالة أن يقوم برفع دعواه الإدارية أو المباشرة أو بتقديم شكواه للنيابة في ظرف ثمانية أيام عدا أيام مواعيد المسافة من تاريخ تنفيذ الأمر، وإلا بطلت هذه الإجراءات من تلقاء نفسها. ويرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ هذه الإجراءات بعريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع أو الرسم أو النموذج الصناعي. ويجوز عند الاقتضاء أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر في تنفيذه.
المادة (50) : يجوز لمحكمة القضاء الإداري وللمحكمة الجنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. كما أن لها أن تأمر بإتلافها عند الاقتضاء، ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة لعدم توافر ركن القصد الجنائي. ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
المادة (51) : تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون هي والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وفي القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس جرائم متماثلة في العود.
المادة (52) : ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية المعروضة في المعارض الأهلية أو الدولية، التي تقام في مصر أو في أحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل. ويصدر بتعيين هذه المعارض قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (53) : إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع في أحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل، يجوز لذي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلبا لإدارة البراءات عن هذا الاختراع بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في البلد الأجنبي. واستثناء من حكم المادة الثالثة من هذا القانون، لا يؤثر في طلب البراءة نشر وصف الاختراع أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويسري حكم هذه المادة على الرسوم والنماذج الصناعية، على أن تكون المدة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل في البلد الأجنبي وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 11.
المادة (54) : لا يخل بحقوق مالك البراءة استخدام الاختراع في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لأحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل وذلك في حالة وجودها في مصر بصفة وقتية أو عارضة.
المادة (55) : تنطبق أحكام هذا القانون على الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية التي تتمتع بالحماية القانونية وقت العمل به، بشرط تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب تسجيل الرسم والنموذج في خلال سنتين من ذلك التاريخ. وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية التي تخولها أحكام هذا القانون.
المادة (56) : لا يجوز لموظفي "إدارة براءات الاختراع" أو "إدارة الرسوم والنماذج الصناعية" أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع أو طلبات تسجيل الرسوم أو النماذج الصناعية إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة بالإدارة.
المادة (57) : يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الأحكام المتعلقة بتطبيق هذا القانون، وتنص هذه اللائحة بوجه خاص على ما يأتي: (1) تنظيم إدارة براءات الاختراع وإدارة الرسوم والنماذج الصناعية وإمساك السجلات الخاصة بها. (2) الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بالإجراءات الإدارية. (3) الأوضاع والشروط المتعلقة بالنشر والإعلان المنصوص عليه في هذا القانون. (4) الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات.
المادة (58) : يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الصناعية التي تكون مصر منضمة إليها إذا كانت أكثر رعاية لمصالحهم من أحكام هذا القانون.
المادة (59) : تلغى من قانون العقوبات الأحكام التي تخالف هذا القانون.
المادة (60) : على وزراء التجارة والصناعة والعدل والحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن