بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء مدارس ثانوية حربية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 14 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء مدارس ثانوية حربية النص الآتي:
"مادة 14- يمنح من يندب للتدريس بهذه المدارس من مدرسي وزارة التربية والتعليم مكافأة مالية عن كل عمل يكلف به يزيد على نصاب التدريس والمهام الأخرى التي يكلف بها قرينه بالمدارس الثانوية وتتحمل وزارة الدفاع قيمة هذه المكافأة.
كما يمنح أعضاء هيئة التدريس العسكريين والمدنيين بهذه المدارس أجرا إضافيا نظير ما يقومون به من أعمال إضافية بها بحد أقصى 30% من الراتب الأصلي شهريا.
ويحدد وزير الدفاع بقرار منه قواعد وفئات صرف المكافآت والأجور المشار إليهما".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية