بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (1)، (3) من القانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم، النصان التاليان:
"مادة 1- يحصل رسم إضافي على صحف الدعاوى والأوراق القضائية في المحاكم وعلى أعمال الشهر العقاري والتوثيق طبقا للجدول المرفق بهذا القانون، وتخصص حصيلة هذا الرسم لإنشاء وصيانة وتأثيث دور المحاكم والشهر العقاري واستراحات رجال القضاء والعناية بها".
"مادة 3- ينشأ صندوق يسمى "صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير العدل، وتخصص له حصيلة الرسم المنصوص عليه في المادة (1) وما يتقرر من موارد أخرى".
المادة (2) : يستبدل بالبند سادسا "الشهر العقاري والتوثيق" من الجدول المرفق بالقانون رقم (96) لسنة 1980 المشار إليه، البند سادسا المرفق بهذا القانون.
المادة (3) : تضاف إلى المادة (5) من القانون رقم 96 لسنة 1980 المشار إليه فقرة أخيرة نصها ما يلي:
"كما يجوز له إصدار قرار بتخصيص ما لا يزيد على 50% من حصيلة الرسم الإضافي على أعمال الشهر العقاري والتوثيق المنصوص عليها في البند سادسا من الجدول المشار إليه في هذا القانون وذلك لصرف حوافز للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقا لقرار وزير العدل في هذا الشأن لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم من خلال صندوق ينشأ بوزارة العدل لهذا الغرض ويصدر بتنظيمه وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية