تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : نوع الورقة فئات الرسم الإضافي ملاحظات مليم جنيه (أولاً) في المواد المدنية: 1- صحيفة افتتاح الدعوى أمام المحكمة الجزئية أو طلب أمر الأداء - والطلبات العارضة - والتدخل - والمعارضة 500 - إذا كان المطلوب لا يتجاوز 100 جنيه. 500 1 إذا زاد المطلوب على مائة جنيه أو كانت الدعوى برسم ثابت. 2- صحيفة استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية واستئناف المقابل والتدخل 500 1 3- صحيفة افتتاح الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أو طلب أمر بالأداء - والطلبات العارضة - والتدخل - والمعارضة 500 1 4- صحيفة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف - والاستئناف المقابل والتدخل - 3 5- صحيفة التماس إعادة النظر - 3 في جميع الأحوال 6- تقرير الطعن بالنقض - 6 7- تسجيل ملخص عقود الشركات أو فسخها أو تعديلها - 6 8- الإنذارات ومحاضر العرض - 1 9- الشهادات 600 - 10- كل أمر على عريضة غير متعلق بدعوى 500 - 11- صور الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق 800 - عن كل ورقة (فيماعدا صور الأحكام والأوراق التي أحالت عليها الأحكام وتكون لازمة التنفيذ التي تسلم لأصحاب الشأن). 12- طلبات صرف الأمانات القضائية والودائع 600 - إذا زاد المطلوب صرفه على ثلاثة جنيهات 13- طلبات صرف الأمانات القضائية والودائع 500 1 إذا زاد المطلوب صرفه عن 100 جنيه إلى 1000 جنيه 14- طلبات صرف الأمانات القضائية والودائع - 3 إذا زاد المطلوب صرفه على 1000 جنيه 15- طلبات الخصوم تعجيل القضايا الموقوفة وطلبات تجديد القضايا المشطوبة وطلبات تقصير المواعيد 500 - أمام المحاكم الجزئية 800 - أمام المحاكم الابتدائية - 1 أمام المحاكم الاستئنافية 16- التقارير في قلم الكتاب ومحاضر الإيداع عدا ما هو معفى من الرسم الأصلي 500 - 17- لصق ملخصات عقود الشركات المساهمة - 1 (*) يتعدد الرسم الإضافي في جميع المواد المبينة بالجدول إذا تعدد الرسم الأصلي المستحق طبقاً لقوانين الرسوم. (ثانياً) في مواد الأحوال الشخصية للأجانب: 1- الدعاوى أمام المحاكم الجزئية والطلبات العارضة والتدخل والمعارضة - 1 2- الطلبات التي تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية 500 - 3- طلب وضع الأختام على أموال التركة وجردها وطلب رفع الأختام - 3 4- الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية والطلبات العارضة والتدخل - والطلبات التي تقدم لرئيس المحكمة الابتدائية (خلاف الدعاوى) والطلبات التي تقدم لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية والمعارضة - 3 5- طلب تعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به وتعيين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعيينهم - 4 6- التقرير عن الوارث بقبول الإرث أو التنازل عنه والإشهاد بالإقرار بالنسب أمام قلم الكتاب - 2 7- الأمر بحفظ الوصايا بسجلات المحكمة - 2 8- طلب الخصوم تعجيل القضايا الموقوفة وطلبات تجديد القضايا المشطوبة وطلبات تقصير المواعيد 500 1 أمام المحاكم الجزئية - 1 أمام المحاكم الابتدائية 500 1 أمام المحاكم الاستئنافية 9- التقارير بالاستئناف وبالالتماس في جميع القضايا والتدخل والاستئناف المقابل - 4 10 التقرير بالنقض والتدخل - 8 11- الشهادات 500 - 12- الصور 500 - عن كل ورقة فيما عدا صورالأحكام لأصحاب الشأن. (ثالثاً) في المواد الجنائية: 1- طلب الادعاء مدنياً في الجنح والمخالفات 500 1 2- طلب الادعاء مدنياً في الجنايات - 3 3- طلب الاستئناف من المدعي المدني - 3 4- تقرير الطعن بالنقض في الأحكام وفي الأوامر الصادرة من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة الحاصل من المدعي بالحق المدني - 6 5- صور التحقيقات والأحكام ومحاضر الجلسات 500 - فيما عدا صور الأحكام لأصحاب الشأن. 6- الشهادات 500 - 7- الإشكالات في التنفيذية من المحكوم عليه - 3 8- الإشكالات في التنفيذية من غير المحكوم عليه - 3 9- طلب فتح محلات محكوم بغلقها وطلبات المعاينات وإعطاء المهلة 500 1 10- طلبات صرف الكفالات وضمانات الإفراج والغرامات وطلبات استلام المستندات ومضبوطات الأشياء الثمينة وذات القيمة 600 - إذا زاد المبلغ أو قيمة المضبوطات عن ثلاثة جنيهات إلى مائة جنيه. 11- طلبات الصرف وتسليم المضبوطات.. إلخ 500 1 إذا زاد المبلغ أو قيمة المضبوطات عن مائة جنيه. 12- طلبات الصرف وتسليم المضبوطات.. إلخ - 3 إذا زاد المبلغ أو قيمة المضبوطات على ألف جنيه. (رابعاً) في مواد الأحوال الشخصية للمصريين: 1- صحيفة افتتاح الدعوى أمام المحاكم الجزئية والتدخل والمعارضة 250 - 2- طلب تحقيق الوفاة والوراثة - 1 3- صحيفة استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية والاستئناف المقابل والتدخل والمعارضة 500 1 إلا إذا كان رسم القضية الأصلي يقل عن ذلك فيكون الرسم الإضافي مماثلاً. 4- جميع الدعاوى في القضايا الكلية أو مواد التصرفات الابتدائية والطلبات العارضة والدخل والمعارضة 500 1 5- صحيفة الاستئناف في القضايا الكلية أو مواد التصرفات والاستئناف المقابل والتدخل والمعارضة والتماس إعادة النظر في جميع الأحوال - 3 6- التقرير بالنقض والتدخل - 6 7- كل إشهاد من إشهادات أمور الزوجية لدى المأذونين أو الموثقين المنتدبين 300 - 8- كل صورة أو شهادة أو ملخص من الإشهادات والأحكام والأوراق القضائية الأخرى 300 - عن كل ورقة من أوراق الصور أو الشهادة (فيما عدا أمور الزوجية لأصحاب الشأن). 9- طلب تعجيل القضايا وتجديد القضايا المشطوبة 200 - في المحاكم الجزئية. 300 - في المحاكم الابتدائية. 600 - في محاكم الاستئناف. 10- دعاوى الحبس 150 - 11- الإقرارات التي تصدر في الدعاوى ويستحق عليها رسوم 300 - 12- طلبات صرف أموال البدل أو القسمة في مواد التصرفات ودعاوى الاستحقاق 500 1 إذا زادت القيمة على مائة جنيه إلى ألف جنيه. - 3 إذا زادت القيمة على ألف جنيه ويتعدد الرسم بتعدد طالبي الصرف أو القسمة أو دعاوى الاستحقاق (خامساً) في مواد الولاية على المال: 1- كل طلب بتعيين وصي عند بدء الوصاية أو تثبيت الوصي المختار وطلبه تعيين وصي خاص أو مؤقت 500 - أمام المحكمة الجزئية أو الابتدائية. 2- طلب الولاية أو الحد منها أو الحجر أو إثبات الغيبة وطلبات الفصل في الحساب 750 - أمام المحكمة الجزئية. 500 1 أمام المحكمة الابتدائية. (سادساً) الشهر العقاري والتوثيق: 1- طلب توثيق أو طلب تسجيل كل عقد أو إشهاد أو تصرف أو حكم مما هو مبين بالجداول الملحقة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. ولا يتعدد الرسم إذا كان التوثيق بقصد التسجيل 500 - عن كل موضوع لا تزيد قيمته على مائة جنيه أو إذا كان غير محدد القيمة. - 1 إذا زاد على مائة جنيه إلى ألف جنيه. - 3 إذا زاد على ألف جنيه إلى أربعة آلاف جنيه. - 10 إذا زاد على أربعة آلاف جنيه. 2- طلب التأشير بهوامش القيود والتسجيلات بناء على طلب ذوي الشأن التي يستحق عليها رسم طبقاً للقانون 500 1 عن كل تأشيرة. 3- إشهاد بتوثيق عقد زواج أو طلاق أو ما يتعلق بأمور الزوجية 300 - 4- طلب تصديق على إمضاء أو ختم ذوي الشأن في المحررات غير واجبة الشهر 300 - عن كل إمضاء أو ختم. 5- كل تأشيرة بإثبات التاريخ 500 - 6- الشهادات 300 - عن كل طلب شهادة. 7- الصور الكتابية من السجلات والإشهادات وغيرها. 500 - عن كل طلب صورة. 8- الصور الفوتوغرافية من السجلات والإشهادات. 500 - عن كل طلب صورة. 9- الملخصات 500 - عن كل طلب. 10- الترجمة 500 - عن كل طلب. 11- إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة 500 - عن كل طلب. 12- طلب كشف نظري إذا كان المطلوب غير محددا 500 - عن كل طلب. 13- طلب كشف نظري إذا كان المطلوب غير محدد 500 - عن كل طلب. 14- طلب التأشير لفتح أو قفل للدفاتر التجارية أو قفل الحساب 500 - عن كل تأشيرة. 15- طلب كشف تحديد 500 - 16- إختصاصات الدائنين بعقارات مدينهم - 1 إذا كانت قيمة الدين لا تزيد على ألف جنيه. - 3 إذا زادت على ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه. - 5 إذا زادت على ذلك. 17- الإشهادات الأخرى غير المشار إليها مما تقدم والتي لا يستحق عليها رسم نسبي. 500 - 18- أوامر التقدير 500 - 3- المعارضات في تقدير الرسوم أو الغرامات أو في عقوبة الحرمان من المكافآة كلها أو بعضها 600 - 4- طلبات تقرير المساعدة القضائية وطلبات استمرار الوصاية ورفعها ورفع الحجر ورد سلطة الولي الشرعي والإذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بإدارة أمواله أو منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار وطلبات رفع المساعدة القضائية - - يكون برسم يساي قيمة الرسم الثابت المبين في المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1948 5- الطلبات المقدمة من النائبين عن عديمي الأهلية والغائبين عن إجراء تصرف من التصرفات التي يشترط القانون وجوب الحصول على إذن بها والطلبات المقدمة من غير النائبين من عديمي الأهلية ومن غير الوكلاء عن الغائبين والشكاوى المقدمة بالطعن في تصرفات هؤلاء، أو بطلب عزلهم وغير ذلك من الطلبات المستحقة عليها رسوم طبقاً للقانون. 750 - أمام المحاكم الجزئية. 500 1 أمام غيرها من المحاكم. 6- طلبات التصديق على القسمة بالتراضي - 6 إذا لم تتجاوز قيمة المال كله ألف جنيه (المال المقتسم). - 10 إذا زاد على ألف إلى خمسة آلاف جنيه. - 20 إذا زاد على خمسة آلاف جنيه. 7- المعارضات التي ترفع طبقاً لأحكام قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال 500 - أمام المحاكم الجزئية. 500 1 أمام المحاكم الكلية. - 3 أمام محاكم الاستئناف. 8- استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية 500 1 9- استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية - 3 10- التماس إعادة النظر - 3 11- تقرير الطعن بالنقض - 6 12- الشهادات 500 - عن كل ورقة من أوراق الشهادة. 13- الصور 500 - عن كل ورقة من أوراق الصور. - ولا يستحق رسم إضافي على المسائل المعفاة من الرسم الأصلي طبقاً للمادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 1948 في شأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية.
المادة (1) : يحصل رسم إضافي على صحف الدعاوى والأوراق القضائية في المحاكم وعلى أعمال الشهر العقاري والتوثيق طبقا للجدول المرفق بهذا القانون، وتخصص حصيلة هذا الرسم لإنشاء وصيانة وتأثيث دور المحاكم واستراحات رجال القضاء والعناية بها.
المادة (2) : يعفى من الرسم الإضافي المبين في المادة السابقة: (أ) الأوراق والدعاوى التي تنص القوانين على عدم استحقاق رسم عليها. (ب) الخصوم الذين تصدر لصالحهم قرارات أو أحكام بالإعفاء من الرسوم. (جـ) الدعاوى التي لا يزيد ما يطلبه الخصوم فيها على ثلاثة جنيهات.
المادة (3) : ينشأ صندوق يسمى "صندوق أبنية دور المحاكم" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير العدل، وتخصص له حصيلة الرسم المنصوص عليه في المادة (1) وما يتقرر من موارد أخرى.
المادة (4) : يصدر بتنظيم الصندوق المنصوص عليه في المادة السابقة قرار من رئيس الجمهورية. ويضع مجلس إدارة الصندوق اللوائح الداخلية المتعلقة بشئونه الفنية والإدارية والمالية ودون التقيد باللوائح المعمول بها في الحكومة وتصدر هذه اللوائح بقرار من وزير العدل.
المادة (5) : مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يعد مجلس إدارة الصندوق مشروع موازنته السنوية قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر. وتعتبر هذه الموازنة نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير العدل. ويستخدم الرصيد الفائض من أموال الصندوق في تكوين احتياطي يرحل من سنة إلى أخرى. ولمجلس إدارة الصندوق إيداع أمواله في أحد البنوك التجارية الخاضعة لإشراف البنك المركزي. ويجوز لوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إصدار قرار بتخصيص ما لا يزيد على 25% من الحصيلة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
المادة (6) : ينقل جميع العاملين بدرجاتهم ومرتباتهم وحالتهم الوظيفية من الصندوق المنشأ بالقانون رقم (9) لسنة 1973 إلى "صندوق أبنية دور المحاكم" المنشأ بالمادة (3) من هذا القانون، وتؤول إلى هذا الصندوق جميع حقوق والتزامات الصندوق المذكور.
المادة (7) : تسري على الصندوق فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون أحكام القانون رقم (80) لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، ويكون لمجلس إدارة الصندوق فيما يتعلق بشئونه جميع الاختصاصات والسلطات المقررة في القانون المذكور. للمجلس الأعلى للهيئات القضائية والأمانة العامة لهذا المجلس.
المادة (8) : يستمر العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم (1053) لسنة 1973 بتنظيم صندوق أبنية دور المحاكم وذلك حتى يصدر قرار رئيس الجمهورية المشار إليه في المادة (4) من هذا القانون.
المادة (9) : يلغى القانون رقم (462) لسنة 1954 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن