بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء مدارس ثانوية حربية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 31، 32 من القانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء مدارس ثانوية حربية، النصان الآتيان:
"مادة 31- يلحق خريجو المدارس الثانوية الحربية الحاصلون على الشهادة المشار إليها في المادة (22) بالكليات العسكرية، بشرط استيفائهم شروط الالتحاق بها والمعلن عنها بواسطة مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية، وفي هذه الحالة تضاف إلى مجموع الدرجات الحاصلين عليها في امتحان إتمام الدراسة الثانوية العامة نسبة تتراوح بين 1.5%، 3% وذلك بحسب مجموع الدرجات الحاصلين عليها في المواد الإضافية المقررة بشرط ألا يقل عن 50% من درجات هذه المواد".
"مادة 32- يجوز لخريجي المدارس الثانوية الحربية التقدم للالتحاق بالكليات الجامعية والمعاهد العليا ومراكز إعداد الفنيين وغيرها بحسب مجموع الدرجات الحاصلين عليها في امتحان إتمام الدراسة الثانوية العامة في المواد المقررة لهذا الامتحان، وذلك بكتاب يصدره مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية بناء على طلبهم، على ألا يتم التحاقهم بها إلا في حالة عدم قبولهم بالكليات العسكرية، وفقا لشهادة يصدرها مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية في هذا الشأن".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية