بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 2 و5 من القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان، النصان الآتيان:
"مادة 2- يقيد بسجل أطباء الأسنان بوزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات المصرية وأدى التدريب الإجباري المقرر.
ويتم التدريب الإجباري بأن يقضي الخريجون سنة في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي تقرها الجامعات، وذلك تحت إشراف هيئة التدريس بكلية طب الأسنان أو من تندبهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المشار إليها، وذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع وزير الصحة.
كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادل لدرجة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان التي تمنحها الجامعات المصرية وأمضى بعد حصوله على هذا المؤهل تدريبا لمدة سنة معادلا للتدريب الإجباري المبين في الفقرة السابقة، وبشرط أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.
ويصدر بهذه المعادلات قرار من لجنة مشكلة من أربعة من أطباء الأسنان يعينهم وزير الصحة، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من عمداء كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية".
"مادة 5- يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منها وشهادة الامتحان أو الإعفاء منه بحسب الأحوال وكذلك ما يثبت أداء التدريب الإجباري أو ما يعادله.
وعلى طالب القيد أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة مقداره جنيه واحد ويقيد في السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه بحسب الأحوال، ومكان وتاريخ التدريب الإجباري أو ما يعادله.
وتعطى بالمجان صورة من هذا القيد إلى المرخص له في مزاولة المهنة".
المادة (2) : تضاف إلى المادة (4) من القانون رقم 537 لسنة 1954 المشار إليه فقرة جديدة كما تضاف إلى ذات القانون مادة جديدة برقم (5 مكرر) نصاهما الآتيان:
"مادة 4 فقرة 2- ويشترط أن يؤدي هؤلاء الأطباء التدريب الإجباري إذا لم يكونوا قد أدوا ما يعادله في الخارج".
"مادة 5 مكرر - يعامل خريجو كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية خلال سنة التدريب الإجباري المعاملة المالية والعينية المقررة لخريجي كليات الطب خلال مدة تدريبهم.
وتحسب مدة التدريب الإجباري بالنسبة إلى خريجي كليات طب الأسنان في أقدمية الوظيفة ومدة الخبرة في العمل المنصوص عليها في قوانين ولوائح التوظف ومدة الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي والمعاشات".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية