بشأن قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 2007) ويقرأ مع القانون رقم (31) لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل انونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (11) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (ب) واضافة الفقرة (أ) اليها بالنص التالي:-
أ- 1- تقدم لائحة الدعوى الى القاضي وعليه ان يقوم بتحويلها الى قلم المحكمة لتسجيلها وله تحويل الدعاوى التي يرى امكانية حل النزاع الاسري فيها وطلبات تسجيل الطلاق الى مكاتب لاصلاح والتوفيق الاسري التي تنشأ في المحاكم الشرعية التي يرى قاضي القضاة ضرورة انشاء هذه المكاتب فيها على ان تحدد جميع الامور المتعلقة بهذه المكاتب بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
2- يجب ان يتضمن النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بصورة خاصة ما يلي :-
أ- المؤهلات والشروط الواجب توافرها في رئيس واعضاء المكاتب وكيفية تسميتهم وتحديد مكافآتهم.
ب- اسس عمل المكاتب وصلاحياتها في حدود التشريعات المعمول بها.
ج- مراعاة السرية في اجراءات عمل المكاتب تحت طائلة المسؤولية القانونية.
د- المدة التي يتوجب على المكاتب الانتهاء خلالها من الاصلاح والتوفيق الاسري وتقديم ما تتوصل اليه بشأنها للقاضي المختص.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية