بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 متضمنا في مادته الأولي تفويض السيد رئيس الجمهورية في التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفي إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك تنتهي في نهاية السنة المالية 1973 ثم تجديد العمل به سنة فأخرى كان آخرها بالقانون رقم 148 لسنة 1988 والذي نص على استمرار العمل به لمدة تنتهي في نهاية السنة المالية 88/ 1989.
ونظرا لأن مبررات صدور هذا القانون ما زالت قائمة فإنه من المقترح استمرار العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 معدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة أخرى تنتهي بنهاية السنة المالية 89/ 1990.
ويتشرف القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي بأن يعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية برجاء التفضل في حالة الموافقة بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهي في نهاية السنة المالية 89/1990.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية