بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية
في خصوص مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية
(القانون رقم 3 لسنة 1990)
إن من أهداف نقابة المهن التعليمية المقررة بالقانون رقم 79 لسنة 1969، تقديم الخدمات لأعضائها وعلى وجه الخصوص، تقرير معاش استثنائي في حالات العجز والشيخوخة والوفاة، ولذلك قضي بإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات تصرف منه معاشات دورية، وإعانات وقتية طبقا لما يقضي به القانون ولائحته التنفيذية، وهذا الصندوق يعتمد أساسا في مواجهة الأعباء المالية المترتبة علي ذلك من فائض الموارد المالية للنقابة، وذلك دون مراعاة الآثار المترتبة على الحقوق والمزايا المستقبلة للأعضاء، وبالتالي سيصبح عاجزا عن الاستمرار في تحمل أعبائه.
ومع تزايد أعباء الحياة، تطلع المعلمون إلي مزيد من الامتيازات يضمنها لهم صندوق النقابة، أسوة بما هو متبع في جميع النقابات المهنية، إلا أن ذلك لن يتأتى للنقابة القيام به دون زيادة الموارد المالية للصندوق.
ولما كان الاشتراك السنوي لعضوية النقابة وفقا للمادة 13 من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1980، هو كالآتي:
(أ) ستة جنيهات سنويا، عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من بدء الاشتغال بالتعليم.
(ب) تسعة جنيهات سنويا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
(ت) اثنا عشر جنيها عن كل سنة بعد السنوات العشر السابقة.
لهذا: رأت الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية، توحيد الاشتراك السنوي للأعضاء وجعله (اثنا عشر جنيها سنويا) وذلك بقصد تحقيق الأهداف التالية:
1 ـ زيادة موارد النقابة حتى تتمكن من زيادة قيمة معاش الأعضاء والاستمرار في تأدية الخدمات النقابية، لاسيما وأن الجانب الأكبر من الأعضاء، هم أصحاب الاشتراك المخفض.
2 ـ مواجهة الأعباء المتزايدة للنقابة بعد أن أصبح اشتراك أعضائها أقل الاشتراكات قاطبة رغم أنها تنهض بأعباء تزيد عن أعباء بقية النقابات المهنية مجتمعة.
3 ـ ترشيد الفقد الذي يحدث في موارد النقابة نتيجة الاستمرار في دفع الاشتراك المخفض رغم تزايد مدة الخدمة وذلك لاستمرار الخصم بطريقة روتينية من المرتب.
4 ـ توحيد الاشتراك طالما أن الحقوق التي يتمتع بها العضو هي نفسها حقوق الأعضاء كافة بصرف النظر عن مدة خدمة العضو.
وفي ضوء هذا، تم إعداد مشروع القانون المرفق، متضمنا تعديل القانون رقم 79 لسنة 1969 المشار إليه بتقرير زيادة اشتراك العضوية في النقابة لتصبح أثني عشر جنيها سنويا، حتى يمكن ضمان استمرار الصندوق في أداء رسالته نحو المعلمين على الوجه الأكمل.
برجاء الموافقة عليه وإصداره،
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 13 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية النص الآتي:
على كل عضو أن يؤدي للنقابة رسم قيد مقداره اثنا عشر جنيها عند قيده عضوا بجدول النقابة، كما يؤدي اشتراكا سنويا مقداره اثنا عشر جنيها.
وللعضو أن يؤدي هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية، وتلتزم الجهة التي يعمل بها العضو، بناء على طلب النقابة، بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته.
وفي حالة إعارة العضو أو تعاقده للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدي فضلا عن قيمة اشتراك السنوي المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره اثنان وسبعون جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية